تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٩٦ - الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة

عشاءه سحوره حرم و قد ظهر وجه الحكم بالحرمة و ليس في بعض النسخ لفظ حرم و عليه فهو بيان فرد آخر للوصال كما نقلنا من الروضة

الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة

درس يفسد الصوم بفعل الثمانية التي جعل الصوم سابقا عبارة عن توطين النفس لله تعالى على تركها عمدا أي متعمدا قاصدا للفعل مختارا؟ ذاكرا؟

للصوم و قد مرّ بيان ذلك في كل واحد منها بالتفصيل لا سهوا أي ساهيا ناسيا للصوم قال في المنتهى لا خلاف بين علمائنا في أن الناسي لا يفسد صومه و لا يجب عليه قضاء و لا كفارة بفعل المفطر و نسبه إلى أكثر علماء العامة أيضا و نقل الخلاف عن ربيعة و مالك و قال في المعتبر قال مالك يفطر في الفرض لا في النفل و قال عطاء و الثوري يفطر فيهما و قال أحمد يفطر بالجماع دون غيره و يدل عليه بعد الإجماع ما رواه الجمهور عن أبي هريرة قال قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله و سقاه و عنه (صلى الله عليه و آله) من أكل و شرب ناسيا فإنما هو رزق رزقه الله و عنه (صلى الله عليه و آله) من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه و عن علي (عليه السلام) قال لا شيء على من أكل ناسيا و من طريق الأصحاب روايات منها ما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأل عن رجل نسي فأكل و شرب ثم ذكر قال لا يفطر إنما هو شيء رزقه الله عز و جل و ما رواه محمد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول من صام فنسي و أكل و شرب فلا يفطر من أجل أنه نسي فإنما هو رزق رزقه الله عز و جل فليتم صومه و ما رواه سماعة في الموثق قال سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل و شرب ناسيا قال يتم صومه و ليس عليه قضاؤه و ما رواه عمار بن موسى الساباطي في الموثق

عن الرجل ينسى و هو صائم فجامع أهله قال يغتسل و لا شيء عليه

و ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام)

في الرجل ينسى فيأكل في شهر رمضان قال يتم صومه فإنما هو شيء أطعمه الله

و ما رواه أبو بصير قال

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صام في رمضان فأكل و شرب ناسيا فقال يتم صومه و ليس عليه قضاء

و ما رواه

عبد السلام بن صالح الهروي قال قلت للرضا (عليه السلام) يا ابن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قد روي عن آبائك (عليهم السلام) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلث كفارات و روي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ قال بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلث كفارات عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و إن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة و إن كان ناسيا فلا شيء عليه

و هذا الخبر يرشد إلى الجمع بين الأخبار بنحو ما شاع بين العلماء و هو قوي السند قال العلامة (رحمه الله) في المختلف في طريق هذه الرواية عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري و لا يحضرني الآن حاله فإن كان ثقة فالرواية صحيحة يتعين العمل بها و حكم في التحرير بصحة الرواية و قال الشهيد الثاني هو شيخ ابن بابويه و من البعيد أن يروي الصدوق من غير الثقة بلا واسطة أقول و في هذا البعد تأمل و في طريقها أيضا علي بن محمد بن قتيبة و لا تصريح في كتب الرجال بتوثيقه بل ذكر أنه فاضل عليه اعتمد أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال و دلالة ذلك على التوثيق غير ظاهرة و في مذهب عبد السلام أيضا كلام و استدل في المنتهى ببعض الوجوه الضعيفة أيضا مثل أن التكليف بالإمساك يستدعي الشعور و هو مفقود عن الناسي فكان غير مكلف به و إلا لزم تكليف ما لا يطاق و هذا لا يدل إلا على سقوط الاسم و سقوط الكفارة لو كانت للتكفير لا الجبر ما قد فات و أما صحة الفعل و سقوط القضاء فلا يمكن أن يستدل عليها بهذا الدليل و احتج مالك على رأيه بأن الأكل ضد الصوم لأنه كف فلا يجامعه ككلام الناسي في الصلاة و بناء هذا الكلام منه على أن الصوم عبادة عن ترك الأشياء المخصوصة مطلقا في النهار و ذلك أول النزاع فإنّا نقول الصوم عبادة عن ترك تعمد الإتيان بها فالضد هو الأكل عمدا لا نسيانا و فساد قياسه واضح لمنع المقيس عليه فضلا عن المقيس ثم الظاهر أن النائم لو فعل شيئا من ذلك لم يفسد صومه لأنه أعذر من الناسي لرفع القصد إلى الفعل و العلم بالصوم كليهما عنه بخلاف الناسي فإنه قاصد للفعل و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الصوم بين الواجب و الندب و المعين و غيره و قال الصدوق في الفقيه بعد نقل صحيحة الحلبي و موثقة عمار بن موسى الساباطي قال مصنف هذا الكتاب و ذلك في شهر رمضان و غيره و لا يجب فيه القضاء هكذا روي عن الأئمة (عليهم السلام) و قال العلامة في المنتهى لو أكل أو شرب ناسيا في قضاء رمضان فالوجه أنه يتم على صومه و استدل عليه بصحيحتي الحلبي و محمد بن قيس و رواية أبي بصير في النافلة و ما ذكره موافق لما ذكره الشيخ في التهذيب و النهاية ثم قال في المنتهى و للشيخ قول آخر هذا أجود و أشار المصنف (رحمه الله) إلى التعميم بقوله و إن كان في النفل للرواية أعني رواية أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل صام يوما نافلة فأكل و شرب ناسيا قال يتم يومه ذلك و ليس عليه شيء و يحتمل أن يراد بالرواية جنس؟ الرواية و يكون التعليل لقول لا سهوا علما بالمسألة و تحريم فعله في الصوم و جهلا بها و هذا تعميم لا فساد فعل العمل أما العامد العالم بالمسألة فلا خلاف فيه و أما الجاهل بها فذهب الأكثر إلى فساد صومه و خالف ابن إدريس فقال في السرائر و جميع ما قدمناه في ذلك الباب متى فعله الإنسان ناسيا أو ساهيا أو جاهلا غير عالم بالحكم لم يكن عليه شيء و متى فعله متعمدا وجب عليه ما قدمناه و يظهر ذلك من كلام