تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤١٧ - الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة

فوصل إلى جوفه أفطر و كان عليه القضاء و في الحديث و صيام شهرين متتابعين كالأكل إذا اعتمد ذلك و الأكثر على الكراهة و عدم وجوب القضاء حجة القول بوجوب القضاء امتناع انتقال الأعراض فإذا وجد الطعم فقد تحلل شيء من أجزاء ذي الطعم في الريق و دخل الحلق معه فكان مفطرا و ما رواه الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قلت الصائم يمضغ العلك قال لا و الأولى ضعيفة لاحتمال الانفعال بالمجاورة و الأصل عدم التحلل و أيضا تعلق الحكم بالأجزاء الصغيرة التي لا يدركها الحس غير ظاهر و قد نقلنا سابقا عن المنتهى حديث لطخ باطن القدم بالحنظل و أنه غير مفطر إجماعا و أما الرواية فلا تدل على وجوب القضاء بل على التحريم كما قاله في النهاية إن لم يحمل النهي على الكراهة و حجة الأكثر الأصل و الحصر المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم و فيه أنه قد عرفت أن الظاهر صرف الأكل الوارد فيها و غيره عن الظاهر لتصح الكلية و على هذا فلا يمكن الحكم بعدم دخوله في الأكل الوارد فيها و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح على الظاهر قال قال أبو جعفر (عليه السلام) يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا و أنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا و المراد بالشيء إما الطعم أو اللذة أو الأجزاء الصغيرة التي انفصلت عنه و أحس بها في الريق و يمكن حمل صومه (عليه السلام) على الصوم المندوب كما يشعر إخباره بقوله و أنا صائم على أنه في غير رمضان و على هذا يضعف الاحتجاج بها على عدم الإفساد على أن عدم حفظ نفسه (عليه السلام) عن استجلاب الريق غير ظاهر من الخبر و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن الصائم يمضغ العلك فقال نعم إن شاء و دلالتها على عدم وجوب القضاء باستجلاب الريق بالطعم غير ظاهرة و قد قال الشيخ في التهذيب و هذا الخبر غير معمول عليه و يدل على جواز مص الخاتم ما رواه عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يعطش في رمضان فقال لا بأس بأن يمص الخاتم و ما رواه منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الرجل يجعل النواة في فيه و هو صائم قال لا قلت فيجعل الخاتم قال نعم و ما رواه يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا و يحتمل أن يكون النهي عن النواة باعتبار انفصال الأجزاء عنها غالبا أو للإحساس بطعمها في الحلق أو جلست المرأة في الماء فقال أبو الصلاح يجب به القضاء و أضاف ابن البراج الكفارة أيضا و الأكثر على الكراهة احتج أبو الصلاح بأنها تحمل الماء بقبلها و بما تقدم في بحث الارتماس من رواية حنان بن سدير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و احتج بهما ابن البراج على الكفارة أيضا و الجواب أن حمل الماء غير معلوم مع أن إيجابه للقضاء محل تأمل فكيف للكفارة و ضعف سند الخبر مانع عن الاحتجاج به و دلالته على وجوب القضاء ضعيفة و على الكفارة أضعف فيحمل النهي الوارد فيه على الكراهة كما اشتهرت بين الأصحاب و حكم المصنف رحمه اللّٰه في اللمعة بكراهة جلوس المرأة و الخنثى في الماء و قال و الظاهر أن الخصي الممسوح كذلك و لعله لمساواته لهما في قرب المنفذ إلى الجوف كما ذكره الشهيد الثاني في الشرح و نقل فيه القول بوجوب القضاء على المرأة و الخنثى و كلامه في المسالك يشعر باختصاص القول بوجوب القضاء بالمرأة كما نقلناه عن أبي الصلاح و القاضي ثم إن الاستنقاع الوارد في الخبر أعم من الجلوس قال الجوهري استنقعت في الغدير أي نزلت فيه و اغتسلت كأنك ثبت فيه لتتبرد و كأنهم اعتبروا الجلوس لأنه أدخل في حمل الماء أو أرادوا به الدخول فيه إلى الوسط أو أكرهها الزوج على الجماع و قد مر البحث عن ذلك في مسألة تحمله للكفارة عنها بالإكراه أو أمذى عن ملاعبة بغير قصد القول بوجوب القضاء خاصة في هذه الصورة و وجوب القضاء و الكفارة معا في صورة قصد الإمذاء لابن الجنيد و قد ذكرناه سابقا مفصلا و الأشبه عدم القضاء في الجميع أي جميع الفروض التسعة المذكورة ذيل قوله و اختلف في وجوب القضاء و قد عرفت وجه ما استشبهه رحمه اللّٰه و تتكرر الكفارة بتكرار الوطي مطلقا سواء تغاير الأيام أو لا و تخلل التكفير أم لا

و بتغاير الأيام مطلقا وطيا كان الموجب أم غيره اتحد جنسه أو اختلف تخلل التكفير أو لم يتخلل و مع تخلل التكفير و إن اتحد اليوم و جنس الموجب على الأقرب و في تكررها لو تغاير الجنس و اتحد اليوم و لم يتخلل التكفير قولان أحوطهما التكرر و مع اتحاده أي جنس الموجب المتكرر في اليوم الواحد مع عدم تخلل التكفير لا تكرار في الكفارة قطعا و في المهذب إجماعا قال الشيخ و متى تكرر منه ما يوجب الكفارة فلا يخلو إما أن يتكرر ذلك في يومين أو أيام من شهر رمضان واحدا و يتكرر في رمضانين أو يتكرر منه قبل التكفير عن الأول أو بعده و لا خلاف أن المتكرر في رمضانين يوجب الكفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر و أما إذا تكرر يومين في رمضان واحد ففيه الخلاف و لا خلاف بين الفرقة أن ذلك يوجب تكرار الكفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر فأما إذا تكرر ذلك في يوم واحد فليس لأصحابنا فيه نص معين و الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يتكرر عليه الكفارة لأنه لا دلالة على ذلك و الأصل براءة الذمة و في أصحابنا من قال إن كان كفر عن الأول فعليه كفارتان و إن لم يكن كفر فالواحدة تجزيه و إنما قاله قياسا و ذلك لا يجوز عندنا و في أصحابنا من قال بوجوب تكرار الكفارة عليه على كل حال و رجع إلى عموم الأخبار و الأول أحوط أقول القياس الذي أشار إليه الشيخ لمستمسك بعض الأصحاب و هو ابن الجنيد إن كان قياس تكرر المفطر في اليوم الواحد على تكرره في اليومين فهو مع بطلان أصله كما أفاده الشيخ لا ينطبق على مذهب هذا القائل لأنه يفرق بين تخلل التكفير و عدم تخلله في اليوم الواحد و لا يفرق بينهما في اليومين و إن كان قياسه إلى شيء آخر غير الصوم فمستبعد جدا و لعل الظاهر