تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٤٧ - الصوم الواجب ستة

و دعاء الصائم مستجاب و خصوصا عند الإفطار و يتأكد استحباب الاستغفار في الصيام و ليصم سمعه و بصره و جوارحه و ليظهر عليه وقار الصوم قد مر من الأخبار ما يدل على ذلك كله في ضمن شرح مسائل هذا الدرس و يجوز ذوق المرق و مضغ الخبز لفعل فاطمة (عليها السلام) و زق الطائر و هو أن يطعمه بفيه و لا ريب في جواز كل ذلك مع الحاجة إليه كخوف فساد الطعام و تضرر الصبي و هلاك الطائر بشرط المحافظة عن الابتلاع للأصل و صحيحة أبي جعفر (عليه السلام) لا يضر الصائم و ما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و الشيخ عنه أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه فقال لا بأس و سئل عن المرأة يكون لها الصبي و هي صائمة فتمضغ له الخبز تطعمه فقال لا بأس به و الطير إن كان لها و ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى قال سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه قال نعم و يذوق المرق و يزق الفرخ و في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا بأس بذوق الرجل الصائم القدر و ما رواه الكليني عن الحسين بن زياد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال لا بأس للطباخ و الطباخة أن يذوق المرق و هو صائم و عن مسعدة بن الصدقة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إن فاطمة (عليها السلام) كانت تمضغ للحسن (عليه السلام) ثم للحسين (عليه السلام) و هي صائمة في شهر رمضان و أما مع عدم الحاجة فقال الشيخ في التهذيب لا يجوز للجمع بين هذه الأخبار و بين صحيحة سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الصائم أ يذوق الشيء و لا يبلعه فقال لا قال في التهذيب بعد نقل هذا الخبر هذه الرواية محمولة على من لا تكون به حاجة إلى ذلك و الرخصة إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف على فساد طعامه أو من عنده طائر إن لم يزقه يهلك فأما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن يذوق الطعام أقول و الجمع بحملها على كراهة ذوق الطعام للمستغني أظهر لما عرفت من موافقة الجواز للأصل و غيرها و حمل لا يجوز في كلام الشيخ على الكراهة بعيد و قال في المدارك بعد نقل جمع الشيخ و لا يخفى ما في هذا الجمع من البعد و الأجود حمل النهي على الكراهة إذ لا دلالة في الأخبار المتقدمة على ما اعتبره من التقييد و أقول الأجود أن يوجه جودة حمل النهي على الكراهة بما ذكرنا و أما ما ذكره (قدس سره) فغير ظاهر لأن المتبادر من ذوق المرق و مضغ الطعام للصبي و زق الطائر الحاجة إلى ذلك خصوصا للطباخ و لمن ينظر إلى المرق و لصاحبة الصبي و الطير كما ورد في بعضها فلا بعد في ذلك أصلا و في رواية النهي اعتبر ذوق الشيء للصائم و لا استبعاد في حمله على حالة عدم الحاجة خصوصا في مقام الجمع و أما لو ابتلع شيئا من ذلك عمدا فيجب القضاء و الكفارة و لو ابتلع نسيانا فحكمه حكم من طرح شيئا في فيه فسبق إلى حلقه و قد مر البحث عنه مفصلا و الفرق بين من له الغرض الصحيح و العابث و يجوز أيضا مص الخاتم و يكره مص النواة قد مر ذكر ما يدل على ذلك في بحث مضغ العلك

[الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم]

درس و ينقسم الصوم بانقسام الأحكام الأربعة سوى الإباحة فإن العبادة لا تكون مباحة و المراد بصوم الإباحة في رواية الزهري صوم وقع فيه مفسد على بعض الوجوه و لم يفسده فكأنه أبيح فيه المفسد و لا ينافي ذلك وجوب الصوم و استحبابه

[الصوم الواجب ستة]

فالواجب ستة صوم رمضان للضرورة من الدين و صراحة الكتاب المبين و الأخبار البالغة حد التواتر عن الصادقين و هو أفضل أقسام الصيام و أكثرها ثوابا و أعظمها أجرا و قد ورد في فضله أخبار كثيرة مر ذكر بعضها و اختلف في رمضان فقيل إنه اسم من أسماء اللّٰه تعالى و على هذا فمعنى شهر رمضان شهر اللّٰه و ورد ذلك في الأخبار فروى الكليني عن هشام بن سالم عن سعد و لا يبعد كونه الإسكاف و في بعض النسخ مسعدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كنا عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان فقال لا تقولوا هذا رمضان و لا ذهب رمضان و لا جاء رمضان فإن رمضان اسم من أسماء اللّٰه تعالى لا يجيء و لا يذهب و إنما يجيء و يذهب الزائل و لكن قولوا شهر رمضان فإن الشهر مضاف إلى الاسم و الاسم اسم اللّٰه عز ذكره و هو الشهر الذي أنزل اللّٰه فيه القرآن جعله مثلا و عيدا و الضمير في جعله للشهر أو للقرآن و كان المراد بالمثل الحجة و بالعيد محل سرور أولياء اللّٰه و قيل إنه علم للشهر كرجب و شعبان و منع الصرف للعلمية و الألف و النون و اختلف في اشتقاقه فقيل إنه من الرمض بتسكين الميم و هو مطر يأتي في وقت الخريف يطهر وجه الأرض من الغبار سمي الشهر بذلك لأنه يطهر الأبدان عن أوضار الأوزار و في الكشاف رمضان مصدر رمض إذا احترق من الرمضاء سمي بذلك إما لارتماضهم فيه من حر الجوع كما سموه نابقا لأنه كان ينبقهم أي يزعجهم لشدته عليهم أو لأن الذنوب ترمض فيه أي تحترق و قيل إنه سمي بذلك لأن الجاهلية كانوا يرمضون أسلحتهم فيه ليقضوا منها أوطارهم في شوال قبل دخول الأشهر الحرم و قيل إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسمي بذلك و صوم النذر و شبهه من العهد و اليمين لما دل على وجوب متعلقها مطلقا مع ما ورد فيها في خصوص تعلقها بالصوم و صوم الكفارات الواجب فيها بالأصالة أو التحمل عن الغير على التعيين أو التخيير من كفارة القتل عمدا و خطأ و الظهار و الإيلاء و إفطار شهر رمضان و قضائه و خلف النذر و شبهه و إفساد الاعتكاف على بعض الوجوه و بعض المحرمات في الإحرام و الحلف بالبراءة على قول و كذا جز المرأة شعرها في المصائب و نتفه و خدش وجهها و شق الرجل ثوبه في موت ولده