تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٥٨ - فروع

البطلان بخلاف ما لو تجدد له عزم الإفطار في الأثناء إذ يمكن القول حينئذ ببقاء الصوم الذي انعقد صحيحا قبله كما عرفت و حكم العلامة في المنتهى بالبطلان من غير نقل خلاف و لكن المحقق (رحمه الله) رجح الجواز و كان ذلك يبتني على القول بجواز تأخير النية إلى الزوال اختيارا و أنها تؤثر في الجزء السابق مع العمد كما تؤثر مع النسيان و أما ابتناؤه على القول جواز الاكتفاء بنية واحدة للشهر كما ذكره في المسالك على سبيل الاحتمال فغير جيد لأن الظاهر أن المجتزى بها لا يقول بالاجتزاء بها مع نية الإفطار و رفض الصوم كما ظهر مما نقلناه من المختلف و لو قال به فلا وجه لاعتبار التجديد قبل الزوال و لو نوى الندب فظهر الوجوب كما لو نوى صوم آخر شعبان ندبا ثم ظهر أنه من شهر رمضان جدد نية الوجوب ليصرفه عن الندب الذي نواه أولا و يميزه عنه و إن لم نقل باشتراط التعرض للوجه مع التعين لأن المطلق ينصرف إلى المتعين بخلاف ما لو عين غيره كما سيأتي أن الأقرب عدم تأدي رمضان بنية غيره فرضا أو نفلا مع علمه و أجزأ و إن كان بعد الزوال لإجزاء صوم هذا اليوم لو ظهر الوجوب بعد مضيئه كذلك كما سيأتي فلو ظهر في الأثناء و جدد النية فبالطريق الأولى و كذا لو نوى الوجوب عن سبب كقضاء رمضان مثلا فظهر استحقاق صوم اليوم بغيره كشهر رمضان أو النذر المعين جدد التعيين بعزم السبب الذي ظهر ثانيا لما ذكرناه في تجديد نية الوجه و هنا يجب التعيين في رمضان و إن لم يشترط التعيين فيه إن لم يعين غيره أولا كما سبق و احتمل في البيان عدم وجوب التعيين هنا أيضا استصحابا لما كان في أصل صوم رمضان من عدم اشتراط التعيين

[فروع]

فروع لو عدل من فرض إلى فرض لم يجز مع تعيين الزمان للأول هذه المسألة يتفرع على مسألة وجوب استمرار حكم النية فلا يجوز العدول بالنية من فرض تعين الزمان له كصوم شهر رمضان أو النذر المعين بهذا اليوم إلى فرض آخر كالنذر المطلق أو قضاء رمضان لأن الزمان باعتبار تعينه للأول لا يقع فيه الثاني إجماعا كما سيأتي و النية الثانية ينافي استمرار حكم الأولى فلا يجوز و هل يجزي الصوم حينئذ عن الفرض الأول أو يبطل و يجب عليه القضاء يتفرع على مسألة تجدد النية الخروج على قول المصنف من عدم تأدي رمضان بنية غيره مع علمه و أما على القول بالتأدي فيجزي عنه البتة و لو صلح الزمان لهما كالقضاء و النذر المطلق فالأقرب المنع أيضا الحكم بالمنع على رأي المصنف (رحمه الله) لا يخلو عن إشكال إن كان العدول قبل الزوال بل الظاهر انعقاد الثاني إذ قد مر منه أن وقت النية في الصوم الذي لم يتعين زمانه ممتد إلى الزوال و سيجيء أنه لا يجب إتمام اليوم المنذور مط بالشروع و كذلك القضاء حيث يسند تحريم إفطاره قبل الزوال إلى ظاهر الحسن و الحلبي فلا مانع على هذا ظاهرا من العدول و انعقاد الثاني و القول بأن جواز تجديد النية قبل الزوال لمن لم ينو صوما آخر قبله إذ لو نوى يلزم احتساب جزء من النهار له فلا يحتسب ثانيا من صوم آخر لا يخلو عن بعد نعم لو كان العدول بعد الزوال فلا ينعقد الثاني على رأيه (رحمه الله) لمضي وقت النية و أما التحريم في المنذور مطلقا فلا على رأيه (رحمه الله) و لو كان بعد الزوال في قضاء رمضان لم يجز قطعا لإلحاقه حينئذ بالمعين باعتبار وجوب القضاء و الكفارة في إبطاله بعد الزوال و لو عدل من فرض غير معين إلى النفل فوجهان مرتبان و أولى بالمنع على تقدير جواز العدول من الفرض إلى الفرض جاز العدول منه إلى النفل أيضا لجريان الوجه الذي ذكرنا للجواز فيه أيضا كما لا يخفى و إلا فلا لاشتراك ما يتخيل من الوجه في المنع بينهما بل النفل أولى بعدم الجواز لكمال بعده عما نواه أولا فلا ينصرف إليه ما انعقد فيه الأول صحيحا بخلاف الفرض لاشتراكهما في الوجوب و إنما يتغير عزم السبب خاصة و سيجيء ما يستفاد منه كلام على هذه الأولوية عن قريب و يجوز العدول من نفل إلى نفل لصوم الحاجة و الاستسقاء ما دام محل النية و هو الزوال على قول و تمام النهار على الأقرب عند المصنف كما سبق باقيا و الفرق بينه و بين العدول من الفرض إلى الفرض كما فعله المصنف (رحمه الله) تكلف على رأيه كما لا يخفى و يتأدى رمضان بنية النفل مع عدم علمه فلو صام آخر شعبان ندبا ثم انكشف أنه من رمضان يقع عنه و لا يجب عليه قضاؤه للإجماع كما ادعاه في المسالك و يظهر من كلامهم و استدل عليه في المنتهى بأنه صوم شرعي غير منهي عنه فكان مجزيا عن الواجب لأن رمضان لا يقع فيه غيره و نية الوجوب ساقطة للعذر كناسي النية إلى قبل الزوال أقول بل تعين السبب و الوجه الغير المطابقين للعبادة المطلوبة لا يلتفت إليه و ينصرفان إلى ما هو الواقع منهما لعذر الجهل و هذا ظاهر أوجه قياسي على وتيرة العامة باعتبار أن أكثر أبحاثه في هذا الكتاب معهم و المعتمد ما عرفت من الوفاق و ما أشار إليه (رحمه الله) من الروايات الكثيرة الدالة على المطلوب كما روي في الصحيح عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني صمت اليوم الذي يشك فيه و كان من شهر رمضان أ فأقضيه قال لا هو يوم وفقت له و في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال هو شيء وفق له و في الموثق سماعة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل صام يوما و لا يدري أ من رمضان هو أو من غيره فجاء قوم شهدوا أنه كان من رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بلى فقلت إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من رمضان هذا أم من غيره فقال بلى فاعتد به فإنما هو شيء وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان