تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٦٤ - الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه

الصحو من البلد كانا أو خارجه و المراد ادعاء وقوع الرؤية في البلد أو خارجه و خالف الصدوق في البلد مع عدم العلة و اعلم أن فتاوى الشيخ في كتبه في تلك المسألة لا تخلو عن اختلاف فقال في المبسوط علامة شهر رمضان رؤية الهلال أو قيام البينة برؤيته فإذا رأى الإنسان هلال شهر رمضان و تحققه وجب عليه الصوم سواء رآه معه غيره أو لم يره و إذا رأى هلال شوال أفطر سواء رآه معه غيره أو لم يره فإن أقام بذلك الشهادة فردت لم يسقط فرضه فإن أفطر فيه وجب عليه القضاء و الكفارة و متى لم يره و رئي في البلد رؤية شائعة وجب أيضا الصوم فإن كان في السماء علة من غيم أو قتام أو غبار و شهد عدلان مسلمان برؤيته وجب أيضا الصوم فإن لم يكن هناك علة لم تقبل إلا شهادة القسامة خمسين رجلا و متى كانت في السماء علة و لم ير في البلد أصلا و شهد من خارج البلد نفسان عدلان قبل قولهما و وجب الصوم و إن لم تكن علة غير أنهم لم يروه لم يقبل من خارج البلد إلا شهادة القسامة خمسين رجلا انتهى و خلاصة كلامه هذا أن مع الصحو لا تقبل إلا شهادة خمسين رجلا سواء كانوا من البلد أو خارجه و مع العلة تقبل شهادة العدلين من الخارج و الداخل و قال في النهاية و متى رأيت الهلال في استقبال شهر رمضان فصم بنية الفرض من الغد و إن لم تره لتركك الترائي و رئي في البلد رؤية شائعة وجب أيضا عليك الصوم فإن كان في السماء علة و لم يره جميع أهل البلد و رآه خمسون نفسا وجب أيضا الصوم و لا يجب الصوم إذا رآه واحد أو اثنان بل يلزم فرضه لمن رآه و ليس على غيره شيء و متى كان في السماء علة و لم ير في البلد الهلال أصلا و رآه خارج البلد شاهدان عدلان وجب أيضا الصوم و إن لم تكن هناك علة و طلب فلم ير لم يجب الصوم إلا أن تشهد خمسون نفسا من خارج البلد أنهم رأوه انتهى و نسب في المختلف هذا القول إلى ابن البراج أيضا و حاصله أن مع عدم العلة لا تقبل إلا شهادة خمسين من البلد أو خارجه و لا تقبل شهادة الواحد أو الاثنين و مع العلة بقتل شهادة العدلين من الخارج و لا تقبل إلا شهادة الخمسين من البلد و مخالفته لما قاله في المبسوط إن مع العلة لا تقبل شهادة العدلين من البلد و قد قال في المبسوط بقبولها و قوله في المبسوط أظهر من ذلك و قال في الخلاف لا تقبل في هلال رمضان إلا شهادة شاهدين فأما الواحد فلا تقبل منه هذا مع الغيم فأما مع الصحو فلا تقبل فيه إلا خمسين قسامة أو اثنان من خارج البلد انتهى و مخالفته للمبسوط و النهاية في قبول شهادة الاثنين مع الصحو من الخارج و قد قال بعدم قبولها فيهما و مخالفته للنهاية خاصة في أن مع الغيم تقبل شهادة العدلين من البلد و قد مر المنع عن ذلك في النهاية و ظاهر كلامه في كتابي الأخبار أن مع عدم العلة لا تقبل من الخارج و الداخل إلا شهادة الخمسين و مع العلة تقبل شهادة العدلين إذا كانا من خارج البلد و مرجعه إلى ما ذكره في النهاية و أبو الصلاح على ما نقله في المختلف اعتبر العلة و عدمها في قبول الشاهدين و عدمه و لم يعتبر الخارج من البلد و الداخل و قال صاحب المدارك قال الشيخ رحمه اللّٰه في المبسوط و الخلاف لا تقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا أو شاهدان من خارج البلد أقول و أنت خبير بعدم مطابقة ما نقله لما قاله الشيخ في المبسوط كما نقلنا ثم إن الخمسين الذين اعتبروها لا يخلو عن اشتباه إذ لو اعتبرت العدالة في الجميع فقل ما يتفق ذلك و لو اعتبر حصول العلم من شهادتهم فلا وجه للتعيين و لو اكتفي بمطلق الخمسين فربما تفيد شهادتهم ظنا لا يكون أقوى مما يحصل من الشياع الذي هو أدون من شهادة العدلين في باب الشهادات و لو اعتبر اشتمالهم على العدلين فيشكل استنباط ذلك من النص فإذا لا بد من القول بأن اعتبار الخمسين لدفع التهمة و رفع ظن الاشتباه الذي يكون غالبا في الشهود القليلة في باب الهلال باعتبار مشاركة الكثيرين في الاستهلال و عدم رؤيتهم مع سلامة أبصارهم ففي صورة لا يكون ذلك فيها ينبغي القول بقبول شهادة العدلين كما سيأتي الإشارة إليه من المصنف رحمه اللّٰه و

أما حجة ما ذهب إليه المصنف و المفيد و المرتضى و ابن إدريس و المحقق و أكثر الأصحاب من قبول شهادة العدلين في الهلال مطلقا فما عرف من قضية الشرع من قبول الشاهدين في الأحكام كلها إلا ما شذ و الأخبار الكثيرة المتقدمة و غيرها مما ورد بمضمونها و أما حجة من ذهب إلى اعتبار الخمسين في الصحو فما سيأتي من الخبرين مع تأويلهما وجب الصوم على من علم مضي الثلاثين من شعبان أو علم الشياع أو سمع من العدلين و إن لم يحكم بهما حاكم كأن لم يشهدا عنده أو شهدا و لم يعلم عدالتهما أما لو كان رأيه عدم الثبوت بهما في صورة و كان السامع مقلدا له فلا يمكنه العمل بشهادتهما و مخالفة من يعمل بفتواه لقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة منصور بن حازم المتقدمة صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه و غيرهما مما تقدم من الأخبار و في رواية أبي أيوب يعتبر خمسون مع الصحو و اثنان من خارج مع العلة احتج من اعتبر الخمسين مع عدم العلة بأنه لا يجوز أن ينظر الجماعة إلى مطلع الهلال مع سلامة أبصارهم و ارتفاع الموانع فيدركه واحد دونهم كما مضى في صحيحة محمد بن مسلم من قوله (عليه السلام) و الرؤية ليس أن تقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو و ينظر تسعة فلا يرونه إذا رآه واحد رآه عشرة و ألف و كما روى ابن بكير في الموثق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال صم للرؤية و أفطر للرؤية و ليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل و الرجلان فيقولان رأينا إنما الرؤية أن يقول القائل رأيت فيقول القوم صدقت و احتج أيضا بما رواه أبو أيوب إبراهيم بن عثمان الخراز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قلت له كم يجزي في