تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤١٦ - الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة

موهمة لخلاف ما هو رأيه كما ترى و أما دليل عدم وجوبهما فأصل البراءة و إن المذي غير نجس و لا يوجب طهارة و لا ينقض وضوءه و ما رواه أبو بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يضع يده على جسد امرأته و هو صائم فقال لا بأس و إن أمذى فلا يفطر قال و قال لا تباشروهن يعني النساء في شهر رمضان بالنهار و الظاهر أن فاعل قال في الأولى أبو بصير و في الثانية الإمام (عليه السلام) و المراد بالمباشرة إما ما يشمل وضع اليد على الجسد و نحوه و النهي على الكراهة لبيان ما هو الأولى بحال الصائم أو لبيان حكم الصائم في رمضان و الأول للصائم في غيره و إما خصوص الجماع و النهي على التحريم و الغرض بيان أن المحرم الجماع و أما وضع اليد و نحوه فلا بأس به كما بينه أولا و ما رواه أيضا أبو بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان و هو صائم فقال ليس عليه شيء و إن أمذى فليس عليه شيء و المباشرة ليس بها بأس و لا قضاء يومه و لا ينبغي له أن يتعرض لرمضان و الظاهر أن قوله (عليه السلام) و لا ينبغي له أن يتعرض لرمضان استدراك لأن الأولى عدم التعرض لرمضان و إن لم يكن مطلق المباشرة موجبا للقضاء أو الإثم أو استدراك لبيان حكم خصوص شهر رمضان كما عرفت في الخبر الأول و على الاحتمال الأخير في الخبرين يشكل أمر الاستدلال و لكنه بعيد خلافا لابن الجنيد فإن الظاهر من كلامه وجوبهما لو أمذى بالملاعبة إن اعتمد الإمذاء و إلا فالقضاء خاصة و عبارته المنقولة في المختلف هذه لا بأس بالملامسة ما لم يتولد منه مني أو مذي فإن تولد ذلك وجب القضاء و إن اعتمد إنزال ذلك وجب القضاء و الكفارة و الظاهر أن المتبادر إليه لذلك كل واحد من المني و المذي و الحكم بالكفارة في المذي لا وجه له ظاهرا إلا قياسه على المني كما نقل عن مالك و أحمد لأنه خارج خرج بالمباشرة المقرونة بالشهوة كالمني أو قياس الصوم على الإحرام لورودها في الإمذاء بشهوة في الإحرام في حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم قال لا شيء عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربه و إن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شيء عليه و إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم و ضعف القياسين ظاهر جدا و أما القضاء فيدل عليه ما رواه رفاعة بن موسى في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال إن كان حراما فليستغفر اللّٰه استغفار من لا يعود أبدا و يصوم يوما مكانه فإن كان من حلال فليستغفر اللّٰه و لا يعود و يصوم يوما مكان يوم و قال الشيخ رحمه اللّٰه في التهذيب هذا حديث شاذ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلهم و لعل الراوي وهم في قوله في آخر الخبر و يصوم يوما مكان يوم لأن متضمن الخبر يدل عليه أ لا ترى أنه شرع في الفرق بين أن يكون أمذى من مباشرة حرام و بين أن يكون الإمذاء من مباشرة حلال و على الفتيا الذي رواه لا فرق بينهما فيعلم أنه وهم من الراوي أقول و يمكن تصحيح الفرق بأن المراد بقوله (عليه السلام) استغفار من لا يعود أبدا لا في رمضان و لا في غيره كما يشعر به قوله أبدا و المراد بقوله أخيرا و لا يعود أي في خصوص رمضان كما يدل عليه حذف القيد و لكن لما حكم الشيخ بندور الرواية و مخالفتها لفتيا المشايخ كلهم فينبغي أن يحمل قوله يصوم يوما مكان يوم على الاستحباب أو التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة كما علمت و اختلف في وجوب القضاء بالحقنة بالجامد و قد سلف البحث عنها و بيان الأقوال فيها مفصلا و الصب في الإحليل أي مخرج البول و ثقبة الذكر فيصل الجوف و يفهم وجه الحكم بالقضاء من القيد لزعمهم أن مطلق إيصال المفطر إلى مطلق الجوف يوجب الإفطار و وجه ما استشبهه المصنف رحمه اللّٰه و الأكثر أصالة البراءة و عدم صدق الأكل و الشرب و غيرهما مما يثبت كونه مفطرا أو عدم دليل تام على أن الإيصال إلى مطلق الجوف يوجب الإفطار و قس عليه حكم سائر ما ذكر في ذيل هذا الخلاف و في طعنه نفسه برمح كذلك

أي واصل إلى الجوف قال الشيخ في المبسوط لو طعنه غيره طعنة وصلت إلى جوفه لم يفطر و إن أمره هو بذلك ففعل به أو فعل هو بنفسه ذلك أفطر و قال في الخلاف لا يفطر إذا طعن نفسه فوصلت الطعنة إلى جوفه أو طعن باختياره و الأكثر على ما قاله في الخلاف أو داوى جرحه كذلك بدواء واصل إلى الجوف أو قطر في أذنه دهنا قال أبو الصلاح التقطير في الأذن مفطر لأنه يصل إلى الدماغ و الأكثر على خلافه و حجتهم بعد الأصل ما تقدم في بحث السعوط من رواية ليث المرادي و ما رواه حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن الصائم يشتكي أذنه فيصب فيه الدواء قال لا بأس به و ما رواه حماد بن عيسى في الصحيح قال سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه قال نعم و يذوق المرق و يزق الفرخ و ما رواه حماد في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الصائم يصب أذنه الدهن قال لا بأس به و سيجيء من المصنف رحمه اللّٰه الحكم بكراهة ذلك أو مضغ علكا فابتلع ريقه بطعمه و العلك بالكسر صمغ مسخن مدر باه و الجمع علوك قال الشيخ في النهاية لا يجوز للصائم مضغ العلك و قال في المبسوط و يكره استجلاب الريق بما له طعم و يجري مجرى العلك كالكندر و ما أشبه و ليس ذلك بمفطر في بعض الروايات و في بعضها أنه يفطر و هو الاحتياط و أما استجلابه بما لا طعم له من الخاتم و الحصاة فلا بأس به و نقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب وجوب القضاء بمضغ العلك وكل ما له طعم و قال ابن الجنيد لو استجلب الريق بطعام