تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٤٣ - الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره

أجره و عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال فطرك أخاك الصائم خير من صيامك و عن حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا كان يوم الذي يصوم فيه أمر بشاة فتذبح و تقطع أعضاء و تطبخ فإذا كان عند المساء انكب على القدور حتى يجد ريح المرق و هو صائم ثم قال هاتوا القصاع اغرفوا لآل فلان و اغرفوا لآل فلان ثم يؤتى بخبز و تمر فيكون ذلك عشاؤه (صلوات اللّٰه عليه و على آبائه) و عن مسعدة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال دخل سدير على أبي (عليه السلام) في شهر رمضان فقال يا سدير هل تدري أي الليالي هذه فقال نعم فداك أبي هذه ليالي شهر رمضان فما ذاك فقال له تقدر على أن تعتق في كل ليلة من هذه الليالي عشر رقبات من ولد إسماعيل فقال له سدير بأبي أنت و أمي لا يبلغ مالي ذلك فما زال ينقص حتى بلغ به رقبة واحدة في كل ذلك يقول لا أقدر عليه فقال له فما تقدر أن تفطر في كل ليلة رجلا مسلما فقال له بلى و عشرة فقال له أبي (عليه السلام) فذاك الذي أردت يا سدير إن إفطارك أخاك المسلم يعدل عتق رقبة من ولد إسماعيل و روى الشيخ في التهذيب عن حماد بن زيد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص منه شيء و ما عمل بقوة ذلك الطعام من بر أي كان له مثل أجر صومه و مثل أجر ما عمل من البر بقوة ذلك الطعام و يستحب أيضا السحور بضم المهملة و هو تناول شيء في السحر و قال الجوهري السحر قبل الصبح و لو بشربة من ماء لما رووه عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال تسحروا فإن في السحور بركة و أنه قال فضل ما بين صيامنا و صيام أهل الكتاب أكلة السحور و أنه قال السحور بركة فلا تدعوه و لو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء فإن اللّٰه و ملائكته يصلون على المتسحرين و ما رواه ابن بابويه مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال إن اللّٰه تبارك و تعالى و ملائكته يصلون على المستغفرين و المتسحرين بالأسحار فليتسحر أحدكم و لو بشربة من ماء و عن الصادق (عليه السلام) أنه قال لو أن الناس تسحروا ثم لم يفطروا إلا على الماء لقدروا أن يصوموا الدهر و ما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) السحور بركة قال (عليه السلام) و قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لا تدع أمتي السحور و لو على حشفة قال في القاموس الحشف بالتحريك أردأ التمر و الضعيف لا نوى له و اليابس الفاسد و عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار و بالنوم عند القيلولة على قيام الليل و أفضله السويق و التمر كذا قال في الفقيه و يدل عليه ما رواه الشيخ في الموثق عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال أفضل سحوركم السويق و التمر و روي عن جابر قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يفطر على الأسودين قلت رحمك اللّٰه و ما الأسودان قال التمر و الماء و الزبيب و الماء و يتسحر بهما و إطلاق الأسود على الماء من باب التغليب كما قاله في النهاية و يتأكد استحباب السحور في الصيام الواجب لأن الغرض منه التقوى على الصيام و المحافظة عن عروض أمر يوجب الإفطار و الواجب أولى بذلك من المندوب و في المعين من الواجب آكد لأولويته بالمحافظة باعتبار تعينه و في صوم رمضان من الواجبات المعينة أشد تأكدا لتأكد وجوبه و لظهور الأخبار فيه و لما رواه في الكافي عن أبي بصير في الحسن على الظاهر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن السحور لمن أراد الصوم أ واجب هو عليه فقال لا بأس أن لا يتسحر إن شاء و أما في شهر رمضان فإنه أفضل أن يتسحر نحب أن لا يترك في شهر رمضان و

عن سماعة في الموثق قال سألته عن السحر لمن أراد الصوم فقال أما في شهر رمضان فإن الفضل في السحور و لو بشربة من ماء و أما في التطوع فمن أحب أن يتسحر فليفعل و من لم يفعل فلا بأس و كلما قرب من الفجر كان أفضل لأنه أولى باسم التسحر و أقوى في إفادة المطلوب منه و لما رووه عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ذلك قال خمسين آية و ما رواه في الكافي عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال أذن ابن أم مكتوم لصلاة الغداة و مر رجل برسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و هو يتسحر فدعاه أن يأكل معه فقال يا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قد أذن المؤذن للفجر فقال إن هذا ابن أم مكتوم و هو يؤذن بليل فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك و ما رواه الشيخ في الموثق على الظاهر عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك قال كل حتى لا تشك ثم إن استحباب التأخير كما أفاده العلامة في المنتهى مع يقين الليل فأما مع الشك فإنه يكره إلا أنه يجوز لأصل بقاء الليل و قوله (عليه السلام) في موثقة إسحاق كل حتى لا تشك فمحمول على الرخصة و على هذا فلا دلالة فيها على فضل تأخير السحور كما استدل بها في المنتهى و يستحب أيضا تعجيل الفطور قبل الصلاة ليأتي بها بالاطمينان و الإقبال المطلوب في العبادة إلا لمن لا تنازعه نفسه فيؤخره عن الصلاة إلا أن يتوقع غيره فطره فيعجله مع عدم المنازعة رعاية لحسن المصاحبة كما رواه في الفقيه عن الحلبي في الصحيح و في الكافي عنه في الحسن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سئل عن الإفطار قبل الصلاة أو بعدها فقال إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم و إن كان غير ذلك فليصل و ليفطر و ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة و فضيل عن أبي جعفر (عليه السلام)