تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥٠٦

الذي يخرج عنه عند عروض العارض لا الاعتكاف المطلق و قد أتى به فلا يجب عليه القضاء و قطع في المعتبر بوجوبه و كذلك في المنتهى و استجوده الشهيد في المسالك و نسب صاحب المدارك هذا القول إلى المصنف في الدروس و كذلك نسبه إليه خالي طاب ثراه و هما أعلم بما قالاه إذ لا يظهر من المتن إلا التردد كما ترى و نسب إليه الشهيد الثاني أيضا في الروضة التوقف ثم على هذا القول إن كان النذر مشروطا بالتتابع يستأنف متتابعا و إن لم يكن مشروطا به و أتى بالثلاثة قبل الخروج صح ما مضى و يأتي بما بقي و إن كان أقل من الثلاثة فيستأنف لبطلان ما مضى و قال ابن إدريس إذا شرط التتابع و لم يعين الزمان و شرط على ربه فخرج فله البناء و الإتمام دون الاستئناف و إن لم يشترط استأنف و ظاهره الاشتراط في أصل الاعتكاف كما هو المعهود و على هذا فالحكم إما السقوط أو الاستئناف كما عرفت من الوجهين و الحكم بالبناء و الإتمام لا وجه له فأشار إلى توجيهه و قال و لعله أراد أنه شرط على ربه في التتابع لا في أصل الاعتكاف إذ على هذا إذا خرج للعارض لا يلزمه تدارك التتابع لأجل الشرط و يلزمه الإكمال للنذر و لو شرط فعل المنافي كالجماع و البيع و الشراء أو الأكل و الشرب بالنهار في اعتكافه بطل رأسا الشرط و المشروط و النذر المتعلق به لمخالفته للشرع فلا يصح النذر المتعلق به أيضا و يفسد الاعتكاف نهارا مفسد الصوم مطلقا لأنه مشروط بالصوم كما عرفت فيفسد بفساد شرطه و يفسده مطلقا أي ليلا و نهارا الاستمتاع المحرم عليه بالنساء إما إفساد الجماع مطلقا له فلا كلام فيه و يدل عليه الأخبار الواردة في الكفارة و أما إفساد التقبيل و اللمس بشهوة له ففيه خلاف و اختار الشيخ في الخلاف الإفساد لقوله تعالى وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ و هو عام في كل مباشرة و النهي يدل على فساد المنهي عنه و قال العلامة في المختلف الأقرب عندي تحريم النظر و القبلة بشهوة و أما الإفساد بهما فلا و أنت خبير بأن إرجاع هذا النهي إلى العبادة حتى يلزم الفساد به لا يخلو عن إشكال و قوى الشهيد الثاني عدم الإفساد بهما و يفسده مطلقا أيضا الخروج من المسجد و قد مر البحث عنه مفصلا و أما البيع و الشراء و المراء و السباب فمنافيات عند ابن إدريس يفسد بها الاعتكاف قد نقلنا كلامه في بحث جواز النظر في معاشه و الخوض في المباح مع ما أورده العلامة عليه في المختلف خلافا للشيخ فقال في المبسوط لا يفسد الاعتكاف جدال و لا خصومة و لا سباب و عليه أكثر المتأخرين لعدم دليل تام يدل على الإفساد ثم إن أفسده و كان متعينا و لو يمضي يومين كفر أعم من أن يكون التكفير لأجل الاعتكاف أو للسبب الموجب له إن كان الإفساد بجماع قبلا أو دبرا سواء أنزل أم لا نهارا أو ليلا قال في المنتهى يجب الكفارة بالجماع على المعتكف سواء جامع ليلا أو نهارا ذهب إليه علماؤنا و يدل عليه أيضا ما تقدم في صحيحة أبي ولاد الحناط إن كان خرجت من المسجد قبل أن يمضي ثلاثة أيام و لم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر و صحيحة زرارة في الفقيه و موثقته في التهذيب قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف يجامع أهله فقال إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر و موثقة سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله فقال هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان و موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن معتكف واقع أهله قال عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و رواية عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل وطئ امرأته و هو معتكف ليلا في شهر رمضان قال عليه الكفارة قال قلت فإن وطئها نهارا قال عليه كفارتان و ظاهر هذه الأخبار و إن كان وجوب الكفارة بالجماع في الاعتكاف مطلقا لكن حملوها على الاعتكاف الواجب و لو بمضي اليومين لأن المندوب يجوز فيه الرجوع فلا وجه لإيجاب الكفارة المخالفة للأصل جدا مع استحباب الفعل و عدم الإثم في إبطاله و جواز الرجوع و الخروج عنه ثم إن المواقعة الواردة في هذه الأخبار و كذا الجماع شاملة للوطي في القبل

و الدبر مع الإنزال و بدونه كما ذكرنا و اعلم أن هذه الكفارة في الجماع لأجل أصل إفساده الاعتكاف الواجب مع قطع النظر عما يجب لإفساد الصوم الواجب على التعيين إن وقع نهارا فيه كما سيأتي و كذا مع قطع النظر عما يجب لخلف السبب الموجب له على احتمال كما سيأتي أو إنزال الماء بغير الجماع من الأسباب الموجبة له إذا تعمد في الإتيان بشيء منها بقصده أو علمه بأنه يؤدي إليه أو غيره من مفسدات الصوم الموجبة للكفارة أيضا و هذه الكفارة في هذه الأشياء للسبب الموجب إن كان الوجوب بنذر و شبهه أو للصوم الواجب على التعيين إن كان في ثالث المندوب كما سيأتي و نقل الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب أن ما عدا الجماع يوجب القضاء خاصة من غير كفارة و الظاهر أن المراد به مع عدم التعيين إذ لا كفارة لأصل الاعتكاف إلا باعتبار الجماع كما عرفت و لا كفارة للسبب الموجب من النذر و شبهه أيضا إذا كان غير معين كما مر في بحث الصوم فلا كفارة مع عدم التعيين لغير الجماع و أما في صورة التعيين فيجب كفارة السبب البتة مع القضاء كما عرفت و يمكن أن يقال أيضا إن المراد أن ما عدا الجماع لا توجب الكفارة لأجل أصل الاعتكاف و إن أوجب الكفارة لأجل السبب الموجب و لو أفسده أي الاعتكاف الواجب على التعيين بالخروج عن المسجد أو باستمتاع بالنساء لا يفسد الصوم كالقبلة و اللمس بشهوة أو بسبب يوجب قضاء الصوم خاصة من غير كفارة كالحقنة بالمائع فكفارة خلف النذر أو العهد أو اليمين بحسب