تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٢١ - الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة

الحد مرتين قتلوا في الثالثة و قد ورد الأمر بالقتل في الثالثة أيضا في خصوص بعض الكبائر الموجبة للحد في الأخبار الصحيحة و غيرها و لكن قوة الذنب الموجب للحد بالنسبة إلى الموجب للتعزير و زيادة عقوبة الحد على التعزير تمنعان عن إجراء الحكم في الموجب للتعزير الذي كلامنا فيه و القول الآخر أنه يقتل في الرابعة اقتصارا في التهجم على الدماء على موضع اليقين و قد روى الشيخ أيضا مرسلا عنهم (عليهم السلام) أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة و روى أبو بصير قال قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة و إذا كان قتل الزاني في الرابعة فغيره بطريق الأولى و قال العلامة في التذكرة إنما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في كل مرة إلى الإمام و عزر أما لو لم يرفع فإنه يجب عليه التعزير خاصة و إن زاد على الأربع و هو حسن كما تشعر به صحيحة بريد المتقدمة و ما ورد في الأخبار الكثيرة من التقييد بالرفع إلى الإمام في كل مرة و لو استحل فعل شيء من المفطرات في الصوم زعما منه أنه غير مفطر فإن كان فعل الأكل أو الشرب المعتادين أو الجماع فهو مرتد لما علم من الدين ضرورة من تحريمها في الصوم و إن كان غير الجماع و الأكل و الشرب المعتادين من المفطرات لم يكفر لعدم العلم بتحريمها ضرورة بل يوجد الخلاف بين المسلمين بل بين الفرقة الناجية في أكثرها كما عرفت خلافا للحلبي حيث قال على ما نقل عنه في المختلف من فعل المفطر مستحلا فهو مرتد إن كان الأكل و الشرب و الجماع و كافر بما عدا ذلك يحكم فيه بأحكام المرتدين أو الكفار و كأنه أراد بالكافر الخارج عن الدين الحق فتقبل توبته و إن كان فطريا و بالجملة ضعف ما ذكره غير خفي و لو ادعى المستحل للإفطار أو لخصوص المفطر الشبهة الممكنة كنشوه في بلاد الكفر و عدم معرفته بقواعد الإسلام و سماعه لا يأت كتاب الملك العلام و أخبار سيد الأنام و نحو ذلك قبل منه لعدم العلم بكفره حينئذ من استحلاله ذلك و لقوله (صلى الله عليه و آله) ادرءوا الحدود بالشبهات و لما تقدم في أول الكتاب من رواية زرارة و أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) و يعزر المجامع بخمسة و عشرين سوطا و المطاوعة بمثله فلو أكرهها عزر خمسين لرواية مفضل بن عمر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و قد مر ذكرها و البحث عنها في مسألة إكراه الرجل زوجته على الجماع و تحمله عنها الكفارة و إنما تجب الكفارة على الإطلاق بالإفطار في شهر رمضان و قد مر البحث عنها و النذر المعين و شبهه من العهد و اليمين المعينين أما وجوب الكفارة بالإفطار في النذر المعين و العهد فللأخبار الواردة في وجوب الكفارة بخلفهما مطلقا و بخلف النذر في خصوص الصوم و سيأتي ذكرها و أما بالإفطار في المعين باليمين فللآية الكريمة و الأخبار الدالة على وجوبها بحنثه و قال العلامة في المنتهى النذر المعين بتعين زمانه كما تعين رمضان فصار الإفطار فيه هتكا لحرمة صوم متعين فأوجب الإثم و الكفارة تتبع الإثم في فطر الصوم المتعين زمانه كرمضان أقول و هذا استدلال قياسي في مقابلة العامة حيث قال أكثرهم بأن لا كفارة في غير رمضان و يجري في المعين بالعهد و اليمين أيضا و كأنه رحمه اللّٰه أراد بالنذر في هذا البحث ما يشمل أخويه حيث قال و الكفارة تجب في إفطار رمضان و تجب أيضا في قضائه بعد الزوال و في النذر المعين قبل الزوال و بعده و في الاعتكاف ثم قال و اتفق علماؤنا و الجمهور على عدم إيجاب الكفارة فيما عدا ما ذكرناه و لعله لم يعتد أيضا بإلحاق ابن بابويه علي و الحلبي قضاء النذر بقضاء رمضان و الاعتكاف الواجب هذا الكلام إن حمل على ظاهره من وجوب الكفارة بإفساد أصل الاعتكاف فذكره هنا بالتبع لشدة تعلقه بالصوم إذ لا ريب أن المراد من الحصر المستفاد من قوله و إنما تجب الكفارة حصر وجوب الكفارة بإفساد الصوم و على هذا فينبغي حمل قوله بعد ذلك و قال الحسن لا كفارة في غير رمضان على غيره من جملة الصيام الذي كان المقصود من الحصر و البحث فلا يظهر منه إسناد إنكار وجوب الكفارة بإفساد الاعتكاف الواجب إلى الحسن كيف و لا يظهر من العبارة المنقول عنه على ما سيأتي إنكاره أصلا و لم ينسب إليه ذلك أحد من الأصحاب و قال في المنتهى تجب الكفارة بالجماع على المعتكف سواء جامع ليلا أو

نهارا ذهب إليه علماؤنا و إن حمل على وجوب الكفارة بإفساد الصوم الواجب باعتبار الاعتكاف زائدا على ما يجب لأصل الاعتكاف على ما يظهر من كلام المصنف رحمه اللّٰه في باب الاعتكاف كما سيأتي إن شاء اللّٰه فذكر هذا في موقعه و لا يبعد إسناد إنكاره إلى الحسن و استنباطه من كلامه و قال خالي طاب ثراه وجوب الكفارة في الاعتكاف الواجب هو المشهور بين الأصحاب بل نقل بعض المتأخرين أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب و نقل في الدروس عن ابن أبي عقيل سقوطها فيما عدا رمضان ثم ذكر الأخبار الدالة على وجوب الكفارة للاعتكاف حجة للقول المشهور و احتج لقول ابن أبي عقيل بما ورد في حسنة حماد من قول أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و أما اعتزال النساء فلا و بعد معرفتك بما حققناه تعرف ما في كلامه رحمه اللّٰه كيف و لو احتج ابن أبي عقيل بظاهر ما ورد في هذا الخبر يلزمه القول بجواز الجماع في الاعتكاف مع مخالفة ذلك للكتاب الكريم و سيأتي البحث عن هذه المسألة في باب الاعتكاف إن شاء اللّٰه و قضاء رمضان بعد الزوال و سيأتي الأخبار الدالة عليه و أما عدم وجوب الكفارة في إفطار غير ما ذكر من النذر المطلق و أخويه و قضاء المعين بأحدها و الكفارة و المندوب فلأن وجوب الكفارة حكم مخالف للأصل يحتاج إلى دليل شرعي و لم يوجد على وجوبها فيها دليل يصلح للتعويل و قد مر أيضا آنفا نقل دعوى وفاق العلماء كافة على ذلك من المنتهى و لكن سيجيء ذكر إلحاق قضاء النذر من علي و الحلبي و على القول بوجوب صوم يوم نام في ليلته عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل قد ذكر الشهيد أن على سبيل الاحتمال وجوب الكفارة في إفطاره لتعينه و قال