تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٥٧ - من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة

بالنوم و الغروب و أمثالهما و السيد (رحمه الله) يقول ببقاء حكم النية و أثرها مع العزم المذكور و القدح فيه يرجع إلى البحث الثاني ثم قال قوله هذا العزم و إن نافي النية لكنه لا ينافي حكمها ليس بجيد لأن النية إنما يبقى حكمها لو لم توجد نية أخرى تخالفها و ههنا قد وجد ما ينافي النية الحقيقية فمنافاته لتوهم النية أعني استمرارها أولى و لو لم تكن المنافاة ثابتة لكن إذا أصبح في اليوم الثاني بنية الإفطار و عزم الأكل و رفض الصوم لزم أن يكون صومه صحيحا منعقدا للنية السابقة من أول الشهر فإنها عنده مؤثرة في جميع الشهر على ما اختاره و ليس كذلك قطعا ثم قياسه صورة النزاع على غروب النية ليس بجيد لأنا سوغنا له هناك اعتبار النية للاستصحاب فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان إلى أن يظهر المنافي و لا منافاة بين غروب النية في ثاني الحال و بين النية في ابتداء الزمان لتغاير الزمانين و من شرط المنافاة اتحاد الأزمنة بخلاف حكم النية و هو الاستمرار عليها في ثاني الحال و عزم الأكل في ثاني الحال لاتحاد الزمان هنا فكانت المنافاة هنا حاصلة بخلاف المقيس عليه لانتفاء شرط المنافاة هناك و ثبوته هنا أقول و أنت خبير بما فيه لأن ما ينافي النية الحقيقة لو فرض وقوعه في زمانها إن كان لكان منافيا البتة لتوهمها أعني استمرارها و حكمها لو وقع في ثاني الحال كما اعترف به فيلزم منافاة الغروب و أمثاله لاستمرار النية و حكمها لظهور منافاتها للنية الحقيقة لو فرضنا وقوعها في وقت النية و مقارنتها إياها كما أشار إليه السيد (رحمه الله) بقوله إن وقع في وقتها و قارنها و إلا فلا يتم بيان منافاة تجدد النية المخالفة لحكم النية الأولى بما ذكره و فرض الغروب في ثاني الحال و ادعاء عدم منافاته للنية باعتبار اختلاف الزمان و فرض النية المخالفة في زمان النية الأولى حتى يظهر منافاتها لها و يلزم منافاتها لاستمرارها إن وقع في ثاني الحال على ما يظهر من كلامه (رحمه الله) في مقام بيان الفرق فخلط و تحكم لا وجه له أصلا و لو قيل لا نسلم إن كان ما ينافي النية ينافي حكمها نعم النية المنافية لها بخصوصها تنافي حكمها فلا بد من بيان ذلك كما فعلنا و لا حاجة إلى تلك الكلمات الغير المتلائمة أصلا و قوله (رحمه الله) و لم تكن المنافاة ثابتة إلى آخره فيمكن دفعه أيضا إن كان بناء كلام السيد (رحمه الله) على التوجيه الذي ذكرنا لأن من أصبح في اليوم الثاني بنية الإفطار و عزم الأكل و رفض الصوم لا ريب في أنه عازم على الخروج عن الصوم و منافاة هذا العزم للنية السابقة و حكمها مما يقول به السيد (رحمه الله) أيضا بناء على هذا التوجيه و أفاد خالي طاب ثراه و قبله الفاضل المحقق الأردبيلي أنه يمكن أن يستدل على المذهب المشهور بما تقدم من قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء أقول إدخال العزم في الصنع و إدخال العازم عليها في المجتنب عنها لا يخلو عن إشكال كما لا يخفى ثم اعلم أن الظاهر من كلام القائلين بالقول المشهور و أنهم يعتبرون العود إلى النية الأولى في الصحة فلو أخل باستمرار حكم الأولى و بقي على ذلك مستمرا يلزم فساد صومه و الفرق بحسب الدليل لا يخلو عن إشكال و اعتبار قلة الزمان في الصحة لا وجه له مع أن عدم العود لا يستلزم الكثرة مطلقا نعم على قول من يقول بجواز تأخير النية عمدا إلى الزوال يظهر الفرق لو عاد إلى النية الأولى قبل الزوال و أما دليل مذهب العلامة و المصنف (رحمه الله) فحاصله يرجع إلى أن الصوم قد فسد في جزء من النهار لانتفاء شرطه و هو النية حقيقة أو حكما و الصوم لا يبعض فيلزم فساده و يجب القضاء و قد عرفت الكلام في الاشتراط و انتفاء الشرط مفصلا و أما سقوط الكفارة فللأصل السالم عن المعارض و أما دليل مذهب أبي الصلاح فما ذكرنا في بيان وجوب القضاء مع ادعاء أن فوات الشرط أو الركن أعظم من فوات متعلق الإمساك و اعلم أن الحكم بوجوب الكفارة مما لا وجه له و أما وجوب القضاء فمحل إشكال عظيم و الاحتياط واضح خصوصا مع نوع قوة في دليل وجوبه كما عرفت و كذا لو كره الامتناع عن المفطرات يأثم و لا يبطل حاصل كراهة الامتناع عن المفطرات يرجع إلى قصد الخروج

عن الصوم و قد ظهر حكمه في المسألة السابقة أما الشهوة لها مع بقاء إرادة الامتناع و الاستمرار عليها حكما فلا إثم بل تحمل مشقة الصبر عليها موجب لمزيد الثواب و لو تردد في الإفطار أو في كراهة الامتناع فوجهان مرتبان على الجزم و أولى بالصحة لو قلنا بأن الجزم على تناول المفطر أو كراهة الامتناع عن المفطرات يوجب فساد الصوم باعتبار زوال شرطه و هو النية الحقيقية أو الحكمية فالتردد فيهما أيضا كذلك لأن التردد ينافي الجزم الذي هو حقيقة النية فينافي حكمها أيضا كما عرفت و لو قلنا بأن الجزم عليهما لا يوجب فساد الصوم لعدم تسليم الاشتراط أو المنافاة لبقاء حكم النية كما أفاده السيد (رحمه الله) فحكم التردد أيضا ذلك مع أنه أولى بعدم المنافاة فيكون أولى بالصحة و الوجه الفساد في الجميع أي نية الإفطار و الارتداد و كراهة الامتناع عن المفطرات و التردد في الإفطار أو في الكراهة في أثناء النهار و قد عرفت وجه ما استوجهه مفصلا و لو نوى إفطار غد ثم جدد قبل الزوال فوجهان مرتبان و أولى بالإبطال وجه اعتبار التجديد قبل الزوال ما عرفت من أن وقت النية في الفرض إلى الزوال للمعذور فكيف لغيره و وجه أولوية الإبطال أنه يلزم خلوه في جزء من النهار عن الصوم و عن حكم الصائم لعدم انعقاد الصوم قبله و الصوم لا يتبعض فيلزم