تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٢٧ - الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة

الزوال و الخبر الثاني باعتبار ضعف السند غير صالح لإفادة حكم التحريم و لا يبعد دعوى تبادر فهم قضاء الشهر من قضاء الفريضة الواقع في الخبر الأول و الحلبي لا يمكنه الاحتجاج بهذين الخبرين لأنه يقول في القضاء بتحريم الإفطار قبل الزوال أيضا كما علمت و نسب إليه في المسالك أنه أوجب المضي في كل صوم واجب و حرم قطعه مطلقا و أما وجوب الكفارة على المفطر فيه بعد الزوال فلا دليل عليه ظاهرا يعارض أصل البراءة سوى ما ذكره في المختلف من مساواته لقضاء رمضان لاشتراكهما في كونهما قضاء للواجب و لأن المقتضي لوجوب الكفارة هناك كونه قد أبطل عبادة فعل أكثرها و هو متحقق هنا و الجواب كما أفاد فيه المنع من المساواة و الاقتضاء مع أن ذلك قياس محض لا نقول به و لا تجب في القضاء الفورية لما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا كان على الرجل شيء من شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء و ليحص الأيام فإن فرق فحسن و إن تابع فحسن قال قلت أ رأيت إن بقي عليه شيء من صوم رمضان أ يقضيه في ذي الحجة قال نعم و المراد بقوله (عليه السلام) ليحص الأيام فإن فرق فحسن و إن تابع فحسن أن الواجب على ما يقضي شهر رمضان إحصاء الأيام التي أفطرها و إكمال عدتها بحيث لا يبقى عليه شيء منها كما قال عز و علا وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ فإن قضاها متفرقة فحسن و برئت ذمته و إن قضاها متتابعة فكذلك و ما أمر به أولا من التتابع فمن باب رعاية الفضل و الاستحباب و ما رواه ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال من أفطر شيئا من رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل و إن قضاه متفرقا فحسن و ما رواه حفص بن البختري في الحسن لإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال كن نساء النبي (صلى الله عليه و آله) إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية أن يمنعن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) حاجته فإذا كان شعبان صمن و كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يقول شعبان شهري و تدل على ذلك أخبار أخر أيضا و فيما ذكرناه كفاية إن شاء اللّٰه تعالى خلافا للحلبي نقل عنه في المختلف أنه قال يلزم من تعين عليه فرض القضاء بشيء من شهر رمضان أن يبادر به في أول أحوال الإمكان و لعل الباعث له على ذلك أن الأمر للفور و أنت خبير بأن فهم الفور من قوله تعالى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ مستبعد و قد جاء الخبر عن الصادقين (عليهما السلام) أيضا بجواز التراخي كما علمت و يستحب فيه التتابع لا التفرقة على الأصح اختلفوا في استحباب القضاء بعد اتفاقهم على جواز التتابع و التفريق و يلزم على الحلبي من قوله بوجوب المبادرة بالقضاء القول بوجوب المتابعة فيه و لكن نسبوا إليه القول بأفضلية التتابع فالأكثر على ما ذهب إليه المصنف من استحباب التتابع و قيل باستحباب التفريق نقله ابن إدريس في سرائره عن بعض الأصحاب و بعض هؤلاء يقول إن كان عليه عشرة أيام أو أكثر تابع بين الستة إن شاء ثم فرق الباقي و بعضهم يقول تابع بين الثمانية إن شاء ثم فرق الباقي و يظهر من المفيد رحمه اللّٰه في المقنعة الميل إليه و قيل بالتخيير بين المتابعة و التفريق نقل ذلك عن السيد في بعض رسائله و عن علي بن بابويه حجة ما ذهب إليه المصنف رحمه اللّٰه و الأكثر بعد العمومات الدالة على المسارعة إلى الخير و المبادرة إلى براءة الذمة و موافقة ظاهر الكتاب الكريم للمتابعة ما تقدم من صحيحة الحلبي و صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و ما كتبه محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) في رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام و له وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين و خمسة أيام الآخر فوقع (عليه السلام) يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء إن شاء اللّٰه و قال الصدوق رحمه اللّٰه في الفقيه بعد نقل هذا الخبر قال مصنف هذا الكتاب و هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه (عليه السلام) و ما رواه غياث بن إبراهيم في الموثق عن جعفر عن أبيه قال قال علي (عليه السلام) في قضاء شهر رمضان إن كان لا يقدر على سرده فرقه

و قال لا يقضي شهر رمضان في عشر من ذي الحجة و السرد التتابع و سيجيء البحث عن سند هذا الخبر و عما اشتمل عليه من المنع عن قضاء الشهر في عشر من ذي الحجة و احتج القائلون بأولوية التفريق بأن الفرق بين القضاء و الأداء إنما يحصل به فيكون أولى و بما رواه الشيخ في التهذيب عن عمار بن موسى الساباطي في الموثق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها فقال إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما و إن كان عليه خمسة فليفطر بينهما أياما و ليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية و إن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينهما يوما و قد وقع بدل أكثر من ستة أيام متوالية في الاستبصار أكثر من ثمانية أيام متوالية و بدل بينهما بضمير التثنية بينها بضمير الجمع في الأخيرين و نقلها الشيخ أيضا في باب زيادات التهذيب بهذا السند عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) هكذا قال سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها قال إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما و إن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما يومين و إن كان عليه شهر فليفطر بينهما أياما و ليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيام يعني متوالية و إن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينهما يوما و هذه الرواية باعتبار قصور سندها و اضطراب متنها و إن تكرر ذكرها في الكتب لا تصلح لمعارضة الأخبار السابقة و قد أوله الشيخ أيضا في كتابي الأخبار بتأويل بعيد و أما ما ذكره من أولوية الفرق بين الأداء و القضاء فمما لا دليل عليه شرعا بل الأخبار الواردة في باب قضاء