تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٨١ - فرع

نيابة عنه بعد موته نتيجة سعيه في تحصيل الإيمان و أصول العقائد المسوغة للنيابة عنه فهي مستندة إليه و أما الخبر فدال على انقطاع عمله و هذا يصل إليه من عمل غيره انتهى و أورد الرازي و النيشابوري في تفسيرهما الإيراد بالأخبار الواردة في انتفاع الميت بعمل القريب و هو ليس من سعيه و بقوله تعالى مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا و الأضعاف فوق ما سعى و أجابا تارة بأن سعى غيره و كذا الأضعاف لما لم ينفعه إلا مبنيا على سعي نفسه و هو أن يكون مؤمنا صالحا كان سعي نفسه و تارة بأن ذلك كان في شرع من تقدم ثم إنه تعالى نسخة في شريعتنا و جعل للإنسان ما سعى و ما لم يسع و قال البيضاوي إلا ما سعى أي إلا سعيه أي كما لا يؤاخذ بذنب الغير لا يثاب بفعله و ما جاء في الأخبار من أن الصدقة و الحج ينفعان الميت فلكون الناوي له كالنائب عنه انتهى و لا محصل له عند التأمل لأن فعل النائب إذا كان على جهة التبرع أو إيجاب الغير إياه من دون جعل و استنابة من المنوب عنه لا يعد فعل المنوب عنه و سعيه إلا بعد ملاحظة أن الباعث عليه أمر من جهة المنوب عنه كإيمانه أو خلته أو قرابته و نحوها فيرجع إلى ما نقلناه عن غيره ثم يمكن تصحيح كلام العلامة رحمه اللّٰه بعد اختيار انتفاع الميت بعمل القريب بأن مراده أن المنفي في الآية الأجر الذي على سبيل الاستحقاق و الاختصاص كما يفهم من اللام و النفع الواصل إلى الميت بعمل القريب ليس لاستحقاق الميت ذلك بل لاستحقاق القريب بسبب كمال حسن فعله كرامة من نسب إليه و رفع هو أنه كما ينتفع من لا يستحق الإحسان أو العفو بشفاعة الغير إياه و استغفاره و دعائه له و قد أشار طاب ثراه بلفظ الثواب إلى ذلك لأنه النفع المستحق المقارن للتعظيم و الإجلال و يمكن توجيه كلام البيضاوي أيضا بأن المراد أنه كما لا يؤاخذ أحد بذنب غيره لا يثاب بفعله و إن كان ولدا أو والدا أو قريبا أو صديقا بل كل أحد يملك ما يفعله و يستحق أجره و لا ينافي ذلك أن يملكه الغير بتمليكه إياه و إعطائه له و إتيانه به نيابة عنه و ذلك كما يقول السلطان العادل كل أحد يملك ماله و لا تعطى مثقال ذرة مما ملكه أحد غيره و لا ينافي ذلك تسلط الناس على أموالهم بإعطاء الغير هبة أو صلة أو صدقة و هل لا ينقبض العقل عن أن يكون تسلط الناس على الحقوق الأخروية أنقص من تسلطهم على الأموال الدنيوية و قد مر البحث عن ذلك سابقا في مسألة تبرع الغير بالكفارة و قال الحلبي مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج قال في المختلف احتج أبو الصلاح بأنه صوم وجب عليه و لم يفعله فوجب قضاؤه عنه بالأجرة كالحج و الجواب المنع من الملازمة و المساواة للحج فإن الحج لا يجب على الولي و الصوم هنا يجب عليه و الأول أصح لما عرفت من دلالة الأخبار الكثيرة على وجوب القضاء على الولي و لكن الكلام في وجوب الصدقة من ماله إن لم يكن له ولي إذ لا دليل عليه إلا خبر أبي مريم و لا يدل على ما ذكروه من أن الصدقة مع فقد الولي إلا أن يؤول بما نقلناه عن العلامة طاب ثراه و الشيخ يقول يتصدق بمدين فإن عجز فمد و ما ذكره المصنف رحمه اللّٰه و الجماعة من وجوب المد أوفق للأصل و ما ورد في خبر أبي مريم و المرأة هنا كالرجل على الأصح كما هو رأي الشيخ و ابن البراج و العلامة لأن الغالب تساوي الذكور و الإناث في الأحكام الشرعية التكليفية و يدل عليه صحيحة أبي حمزة و موثقة محمد بن مسلم و خبر أبي بصير و في دلالتها على الوجوب تأمل كما عرفت و قال محمد بن إدريس الصحيح من المذهب و الأقوال أن إلحاق المرأة في هذا الحكم بالرجال يحتاج إلى دليل و إنما إجماعنا منعقد على الوالد بتحمل ولده الأكبر ما فرط فيه من الصيام و يصير ذلك تكليفا للولد و ليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا و إنما أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا انتهى و ما ذكره من عدم انعقاد الإجماع على حكم المرأة فغير ضائر للعالمين بالأخبار إن تم دلالتها على الوجوب و ما يشعر به كلامه من انعقاد الإجماع على العدم حيث قال و ليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا فيشكل قبوله مع ذهاب الشيخ إليه و ما أفاده من أن

الشيخ أورده إيرادا لا اعتقادا فبعيد هذا من كلام الشيخ في المبسوط حيث قال و حكم المرأة في هذا الباب و حكم الرجل سواء و كذلك ما يفوتها في أيام حيضها وجب عليها القضاء فإن لم تقض و ماتت وجب على وليها القضاء عنها إذا فرطت أو يتصدق عنها على ما قدمناه و ما ذكره من الصدقة فعلى تقدير عدم الولد الذكر كما يفهم من سابق كلامه و قال العلامة في المختلف و قوله ليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا جهل منه و أي أحد أعظم من الشيخ رحمه اللّٰه خصوصا مع اعتضاد قوله بالروايات و الأدلة العقلية مع أن جماعة قالوا به كابن البراج و نسبة قول الشيخ إلى أنه إيراد لا اعتقاد غلط منه و ما يدريه بذلك مع أنه لم يقتصر على قوله بذلك في النهاية بل و في المبسوط أيضا انتهى و تردد المحقق في المسألة و كأنه في محله و يلزم مراعاة الاحتياط مهما أمكن أما العبد فمشكل أن يكون في حكم الحر في وجوب قضاء ما فات عنه على الولي لأصالة البراءة و عدم التصريح به في النص بخلاف المرأة لما عرفت من عدم خلو الأخبار عن التنصيص بها و المساواة قريبة لشمول الرجل الوارد في النصوص له كما يشمل الحر و لمساواته له في أكثر الأحكام و يمكن ادعاء ظهور الأخبار في إفادة حكم الحر باعتبار ذكر الصدقة عن ماله و ذكر الولي فيبقى العبد على حكم الأصل كما ذهب إليه بعض الأصحاب و الاحتياط في القضاء ثم الولي عند الشيخ أكبر أولاده الذكور لا غير فقال في المبسوط و الولي هو أكبر أولاده الذكور فإن كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقين و إن كانوا إناثا لم يلزمهن القضاء و كان الواجب الفدية من ماله عن كل يوم بمدين من طعام و أقله مد ثم المراد من الأكبر من ليس له أكبر منه و إن لم يكن له ولد متعددون