تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٢٥ - الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة

كفارة اليمين و روي أيضا أن المفطر فيه لا شيء عليه من الكفارة كقول الحسن بن أبي عقيل و قد ذكرنا سابقا العبارة المنقولة عنه الدالة ظاهرا على ذلك و الرواية موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام قال هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم و إن كان نوى الإفطار فليفطر سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس قال لا سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال قد أساء و ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه و قال الشيخ في التهذيب قوله (عليه السلام) و ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم محمول على أنه ليس عليه شيء من العقاب لأن من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب و إن أفطر بعد الزوال و يلزمه الكفارة حسب ما قد بيناه و ليس كذلك من أفطر في رمضان لأنه يستحق العقاب و القضاء و الكفارة و هذا الحمل بعيد من وجوه الأول بعد قوله ليس عليه شيء عن إرادة شيء من العقاب الثاني منافاة ظاهر قوله قد أساء لنفي العقاب رأسا الثالث عدم صحة استثناء قضاء ذلك اليوم عن نفي العقاب مطلقا الرابع عدم ملاءمة وجوب الكفارة لعدم استحقاق العقاب الذي يظهر من الخبر و أجاب في المختلف بعد القدح في السند بالحمل على العاجز و حمله الشيخ عليه أيضا في النهاية و قال خالي طاب ثراه قول ابن أبي عقيل عندي قوي لأن دلالة الروايتين على الوجوب غير واضحة عندي سيما مع معارضتهما بموثقة عمار مع أن الراجح عندي العمل بالأخبار الموثقة و الجمع بين الأخبار يقتضي حمل الأخبار الدالة على الكفارة على الاستحباب أقول دلالة قوله (عليه السلام) فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين على الوجوب غير خفية خصوصا بقرينة اعتبار شيء آخر بعد العجز عنها و قرينة قوله كفارة و كذا قوله (عليه السلام) في الصحيحة فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة قرية على الوجوب و ظهور الموثقة و المرسلة في الوجوب واضح و العمل بالخبر الموثق كما هو أهله مما لا وجه له و تحقيق ذلك في الأصول خصوصا مع تعارضه للأخبار التي من جملتها الصحيح كخبر هشام بن سالم و الحسن كخبر بريد و الموثق كخبر زرارة و كأنه رحمه اللّٰه توقف في كون خبر زرارة من الموثق حيث قال و أما ما رواه الشيخ عن زرارة من غير وصف و يحتمل أن يكون ذلك باعتبار اشتمال سنده على محمد بن إسماعيل و اشتراكه بين الثقة و المجهول و لكن قرينة نقله عن حماد بن عيسى و نقل علي بن الحسن بن فضال عنه تشهد بأنه الزعفراني الثقة و أطبق المحققون على تسميته بالموثق كما وقع في المختلف و المسالك و المدارك و غيرها و ظاهر الحسن و الحلبي تحريم إفطاره قبل الزوال كما يحرم بعده بالاتفاق على ما هو الظاهر أما الحسن فقد مر ذكر كلامه و نقل عنه أيضا في المختلف أنه قال و من أصبح صائما بقضاء كان عليه من شهر رمضان و قد نوى الصوم من الليل فأراد أن يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك و أما الحلبي فنقل عنه في المختلف أيضا أنه قال إن أفطر يوما عزم على صومه قضاء قبل الزوال فهو مأزور و إن كان بعد الزوال تعاظم وزره و لزمته الكفارة صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين و هذا قول آخر في الكفارة أنها مخيرة و لم يذكره المصنف رحمه اللّٰه و اختاره الشيخ أيضا في الجمل و موضع من المبسوط و مأخذه غير ظاهر و أما دليل جواز الإفطار قبل الزوال كما هو المشهور فالأصل و أخبار كثيرة و قد مر بعضها و منها ما رواه جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان إنه بالخيار إلى زوال الشمس و إن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار و ما رواه عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك و بين الليل متى ما شئت و صوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر و ربما يشمل قوله (عليه السلام) قضاء الفريضة لقضاء النذر المعين و شبهه أيضا فيفيد حرمة إفطاره أيضا بعد الزوال و أمر صحة هذا الخبر لا

يخلو عن شيء لكثرة اختلاف نسخ التهذيب في أسامي رواته لكن العلامة رحمه اللّٰه في المختلف وصفه بالصحة و ما رواه أبو بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار فقال لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال و ربما دل لفظة لا ينبغي على كراهة الإفطار بعد الزوال و لكن لا يبعد القول بجواز إكراه الرجل لها و إن حرم عليها من غير أمره بالإفطار و على هذا لا يصير هذا الخبر دليل أصل المدعى من جواز إفطار القضاء قبل الزوال و ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه و بين أن تزول الشمس و في التطوع ما بينه و بين أن تغيب الشمس و ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال إن ذلك في الفريضة فأما النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس و الضمير في قوله إما للنبي (صلى الله عليه و آله) أو للإمام (عليه السلام) و قال الشيخ في التهذيب قوله (عليه السلام) إن ذلك في الفريضة يريد قضاء الفريضة لأن نفس الفريضة ليس فيها خيار و على حال أقول و الأظهر بحسب اللفظ أن يحمل على الفريضة الغير المعينة و إن ثبت جواز إفطار النذر المطلق و نحوه بعد الزوال بحمل عدم الخيار بعد الزوال على كراهة الإفطار و استحباب البقاء على الصوم بعده كما يحمل عليه على توجيه الشيخ أيضا إن أريد بقضاء الفريضة مطلق قضاء الفريضة لا خصوص قضاء الشهر و أما دليل مذهب الحسن و الحلبي من تحريم إفطار القضاء مطلقا و لو كان قبل الزوال فصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يقضي رمضان أ له أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال