تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٩٩ - الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة

أنه قال من أفطر يوما من شهر رمضان خرج روح الإيمان منه و من أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه كفارة واحدة و قضاء يوم مكانه و أتى له بمثله و أما وجوب القضاء و الكفارة في الأربعة الأخيرة من الثمانية ففيه خلاف بين الأصحاب و قد مر البحث عنه مفصلا عند ذكرها إلا عن وجوب الكفارة على من تعمد البقاء على الجنابة و وجوبها هو المشهور بين الأصحاب فإليه ذهب الشيخان علي بن بابويه و ابن الجنيد و سلار و أبو الصلاح و المحقق و العلامة و قال محمد بن إدريس و الأقوى عندي وجوب القضاء و الكفارة فيه للإجماع على ذلك من الفرقة و لا يعتد بالشاذ الذي يخالف في ذلك و عد ابن حمزة مما يفطر و يوجب القضاء و الكفارة إجماعا بين الطائفة البقاء على الجنابة عمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر و نقل في المختلف عن انتصار السيد أن مما انفردت به الإمامية إيجابهم على من أجنب في ليل شهر رمضان و تعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال القضاء و الكفارة و منهم من يوجب القضاء دون الكفارة و نقل عن جمله أنه نسب ذلك إلى الروايتين و نقل في المنتهى عن ابن أبي عقيل القول بوجوب القضاء خاصة و قال و هو الظاهر من كلام السيد المرتضى و مستند وجوب الكفارة كما ذهب إليه الأكثر ما نقلناه سابقا عن المختلف في وجوب القضاء من أن الإنزال نهارا موجب للقضاء و الكفارة فكذا استصحاب الإنزال و قد عرفت ضعفه و ما روي عن أبي بصير و قال في المختلف في الموثق و كأنه أراد إلى أبي بصير أو كانت له قرينة على أنه الثقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال و قال إنه خليق أن لا أراه يدركه أبدا و قيد التعمد ربما يشعر بأن من كان في نيته الغسل فنام أو ظن بقاء الليل أو ذهل عن ذهابه فطلع عليه الفجر لا يجب عليه ذلك و قال المحقق (رحمه الله) في المعتبر بعد نقل هذه الرواية و بهذه أخذ علماؤنا إلا شاذا و ما روى عن سليمان بن جعفر المروزي عن الفقيه (عليه السلام) قال إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل و لا يغتسل يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم و لا يدرك فضل يومه و قد عرفت أن وجوب صيام الشهرين لا ينافي التخيير بين الثلاثة و أن يكون له بدل و ما روي عن إبراهيم بن عبد الحميد و في بعض نسخ التهذيب عن عبد الله عن بعض مواليه قال سألته عن احتلام الصائم قال فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل و إن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام ساعة حتى يغتسل فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و يتم صيامه و لن يدركه أبدا و ما وقع في هذه الرواية من منع المحتمل عن النوم بمحمول على الكراهة كما سلف قال صاحب المدارك و هذه الرواية كلها ضعيفة السند فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل و من هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن أبي عقيل و المرتضى (رحمه الله) من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة أقول و لا يبعد أن يقال إن ضعفها ينجبر بهذه الشهرة العظيمة و عمل الأصحاب و لا ينبغي الجرية على مخالفتهم و استدل لما ذهب إليه الحسن بالأصل و بروايات سبق ذكرها في بحث من نام على الجنابة كصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) و صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) و رواية إسماعيل بن عيسى عن الرضا (عليه السلام) و الأصل يعدل عنه بروايات اشتهر العمل بها بين الأصحاب و قد مر البحث عن الروايات الواردة في نوم الجنب و سيجيء ما بقي من البحث عنها مع أن رواية إسماعيل لا ينطبق على مذهب الحق لدلالتها على سقوط القضاء أيضا و هو لا يقول به فلا بد من حملها على التقية أو تأويلها ثم اعلم أن القضاء في كل موضع يجب منفردا أو منضما إلى الكفارة فإنه يجب يوم مكان يوم على القاعدة المطردة في قضاء سائر العبادات كالصلاة و الحج و غيرهما فإنه يجب بحسب الأداء في الجميع و عليه إجماع الفرقة و هو قول عامة الفقهاء و

يدل عليه ظاهر الآية الكريمة في الإفطار بالمرض و السفر و صريح الأخبار في الإفطار مطلقا و حكي عن ربيعة أنه قال يجب مكان كل يوم اثنا عشر يوما و قال سعيد بن المسيب أنه يصوم عن كل يوم شهرا و احتج ربيعة بأن رمضان يجزي عن السنة و هي اثنا عشر شهرا فكل يوم منه في مقابله اثنى عشر يوما من غيره و فساده واضح إذ لا دليل على وجوب صوم السنة و الاجتزاء عنه برمضان و كذا لا يكفر الجاهل بالتحريم على الأقوى و الأشهر بين المتأخرين لما عرفت فصلا من اختصاص أدلة وجوب الكفارة بمن أفطر متعمدا و لرواية زرارة و أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) و الأصل براءة الذمة و إن كان الاحتياط في التكفير و لا يكفر الجاهل بالتحريم و لو كان إفطاره بعد إفطاره ناسيا للصوم إذا توهم إباحة الإفطار له حينئذ لأجل فساد صومه بما فعله نسيانا و إطلاق الإفطار بخور؟ باعتبار أنه إفطار على تقدير تذكر الصوم و العلم بالتحريم و هذا فرد خفي للجاهل بالتحريم لعلمه بتحريم أصل الفعل و لكن عرضت له شبهة في تحريمه في خصوص تلك الحال و وجه عدم تكفيره ما عرفت من سقوط الكفارة عن الجاهل بالحكم و هذا جاهل حقيقة و في حكم تعمد البقاء على الجنابة في وجوب القضاء و الكفارة الإعراض عن نية الغسل إذا طلع عليه الفجر جنبا و إن كان نائما أو ذاهلا عن انقضاء الليل و طلوع الفجر أو ظانا بقاء الليل فظهر فساد ظنه و طلع الفجر لأنه بإعراضه عن نية الغسل عامدا للبقاء على الجنابة حقيقة و كذا في حكم تعمد البقاء على الجنابة معاودة النوم على الجنابة بعد انتباهتين إذا طلع الفجر عليه في النومة الثالثة ذهب إليه