تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٦٣ - الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه

مخالف منا في هذا الحكم لا في هلال رمضان و لا في هلال شوال و إنما الخلاف من بعض العامة و الأخبار الدالة على هذا كثيرة قد ورد فيها إذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر و روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره له أن يصوم قال إذا لم يشك فيه فليصم و إلا فليصم مع الناس و ما ورد من أن الرؤية ليس أن تقوم عشرة فتنظروا فيقول واحد هو ذا هو و تنظر تسعة فلا يرونه إذا رآه واحد رآه عشرة و ألف فالمراد منه عدم قبول شهادة المنفرد لأمارة الكذب و احتمال الاشتباه و لا يدل على أن الرائي إذا لم يشك فيه لا يلزمه العمل نعم يستبعد حصول الجزم و رفع الشك عنه و هو كلام آخر و يرشد إلى ذلك قول موسى بن جعفر (عليهما السلام) إذا لم يشك فيه فليصم ثم إذا وجب الصوم على المنفرد بالرؤية فلو أفطره بالجماع و نحوه وجب عليه القضاء و الكفارة كغيره من الأيام لعموم الأدلة الدالة على وجوبهما و نقل في المنتهى الإجماع من علمائنا على ذلك و نسب الخلاف إلى أبي حنيفة باعتبار قياس الكفارة على الحد فلا تجب فيه الكفارة و فسادهما واضح و لو لم يره و مضى من شعبان ثلاثون يوما جزاء هذا الشرط قوله وجب الصوم و خص من علم الشياع أو سمع العدلين بالذكر لبيان أن الوجوب على العالم و السامع من غير اعتبار حكم الحاكم و وجه وجوب الصوم لو مضى من شعبان ثلاثون أن الشهر لا يكون أزيد من الثلاثين البتة و بانقضاء شعبان يدخل شهر رمضان بالضرورة و قد قال عز و علا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ أو رئي شائعا و المراد بشياع الرؤية على الظاهر إخبار جماعة بها تأمن النفس من تواطئهم على الكذب و يحصل بخبرهم الظن المتاخم للعلم و اعتبر العلامة في المنتهى حصول العلم فقال و لو رئي في البلد رؤية شائعة و ذاع بين الناس الهلال وجب الصيام بلا خلاف لأنه نوع تواتر يفيد العلم و قريب منه قوله في التذكرة على ما نقل و زاد فيها بعد قوله يفيد العلم و لو لم يحصل العلم بل حصل ظن غالب بالرؤية فالأقوى التعويل عليه كالشهادتين فإن الظن الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع و ادعى المحقق رحمه اللّٰه في المعتبر وفاق العلماء على الوجوب لو رئي شائعا و لكن ليس تفسير الشياع في كلامه ككلام أكثرهم حيث ذكروا الشياع في ذيل العلامة ثم إن اعتبر حصول العلم فلا ريب في الوجوب معه و لو اكتفي بحصول الظن فإن اعتبرت غلبته بحيث صار احتمال العدم بعيدا جدا و يحصل ما يقرب العلم العادي فلا يبعد ادعاء كونه في حكم العلم عرفا و شرعا و إن لم تعتبر هذه الغلبة بل اعتبر مطلق الغلبة أو اعتبر زيادتها على ما يحصل من قول العدلين فالحكم بالوجوب لا يخلو عن إشكال لعدم دليل يدل على اعتبار مثل هذا الظن في الأهلة شرعا بل ورد ما يدل على عدم اعتبار الظن و عدم جواز البناء عليه في هلال رمضان مضافا إلى العمومات الواردة في المنع عن اتباعه و ورد أيضا ما يدل على حصر الشهادة بالهلال في العدول و الشاهدين المرضيين فروى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأي و لا بالتظني و لكن بالرؤية و الرؤية ليس أن تقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو و ينظر تسعة فلا يرونه إذا رآه واحد رآه عشرة و ألف و إذا كان علة فأتم شعبان ثلاثين و زاد حماد فيه و ليس أن يقول رجل هو ذا هو لا أعلم إلا قال و لا خمسون و التظني إعمال الظن و أصله التظنن أبدل إحدى النونات ياء و عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنه قال في كتاب علي (عليه السلام) صم لرؤيته و إياك و الشك و الظن فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين و عن سماعة في الموثق قال صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن و قد يكون شهر رمضان تسعة و عشرين و يكون ثلاثين و يصيبه ما يصيب الشهور من التمام و النقصان و سيجيء غير هذه الأخبار أيضا مما يدل على عدم اعتبار الظن و روى الشيخ في الصحيح عن المفضل و زيد الشحام جميعا عن

أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم فقال لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم و قد ورد بمضمون هذا الخبر أخبار كثيرة و روي أيضا عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنه قال صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه و روي عن عبيد اللّٰه بن علي الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قال علي (عليه السلام) لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين و بهذا الإسناد عنه (عليه السلام) كان يقول لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين ثم ما ذكره في التذكرة فمرجعه إلى القياس و كون اعتبار الشاهدين لأجل إفادة قولهم الظن غير معلوم بل لعله لأجل نص الشارع على اعتبارهما كيف و قد يحصل من بعض الأمارات أقوى مما يحصل من شهادتهما مع عدم اعتباره شرعا و لا يمكن دعوى الأولوية أيضا في صورة الزيادة كما يظهر من كلام صاحب المسالك في بحث الشهادة في الاستفاضة حيث قال إن اكتفينا بالظن الغالب فللتوقف مجال إلا أن يفرض زيادة الظن على ما يحصل منه بقول الشاهدين بحيث يمكن استفادته من مفهوم الموافقة بالنسبة إلى الشاهدين الذي هو حجة منصوصة انتهى فتدبر أو شهد به عدلان في الصحو و الغيم خلافا للشيخ رحمه اللّٰه في