تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٢٤ - الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة

الخبرين و أمر الاحتياط واضح و كفارة إفطار الصوم المتعين باليمين كفارة يمين لإطلاق قوله تعالى فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ و كفارة إفطار القضاء عن شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام هذا هو المشهور بينهم و يدل عليه ما رواه بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شيء عليه إلا يوما مكان يوم و إن كان أتى أهله بعد الزوال فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم و صام ثلاثة أيام كفارة لما صنع أقول هذه الرواية و إن وصفها العلامة في المنتهى بالصحة لكن في سندها حرث بن محمد بن النعمان الأحول و لا يستفاد من كتب الرجال حاله مدحا أو جرحا و ربما دل ما ذكروه من أن له أصلا يرويه أحمد بن محمد بن عيسى على حسن حاله في الجملة و لذلك قال في المختلف و ما رواه بريد من غير وصف و يدل عليه أيضا ما رواه هشام بن سالم في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل وقع على أهله و هو يقضي شهر رمضان فقال إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه يصوم يوما بدل يوم و إن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك و ذلك اليوم في قوله (عليه السلام) صام ذلك اليوم إما اليوم الفاسد و المراد بصيام إتمام صيامه بعد الفساد أو صيام بدله كناية و إما اليوم المذكور قبيله بقوله يصوم يوما بدل يوم و يرجع أيضا إلى صيام بدل هذا اليوم الفاسد و الشيخ رحمه اللّٰه في الاستبصار جمع أولا بين هذه الرواية و الرواية السابقة بحمل قبل صلاة العصر المذكور في هذه الرواية على قبل الزوال و كذا بعد العصر على بعد الزوال لأن وقت الصلاتين عند زوال الشمس إلا أن الظهر قبل العصر كما ورد في الأخبار فجاز أن يعبر عما قبل الزوال بأنه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين و يعبر عما بعد العصر بأنه بعد الزوال أقول و الظاهر في العبارة أن يقول و يعبر عما بعد الزوال بأنه بعد العصر و ثانيا بحمل الأولى و ما ورد فيها من مراعاة الزوال في الكفارة على الاستحباب و الثانية على الوجوب و الحاصل أن مناط وجوب الكفارة و عدم وجوبها بعد العصر كما ورد في الثانية و لكن يستحب الكفارة من الزوال إلى وقت العصر كما تضمنته الأولى أقول و ما ورد في الأخبار الكثيرة من اعتبار الزوال في جواز إفطار القضاء و عدم جواز إفطاره يزيد اعتبار الزوال في الكفارة كما ورد في الرواية الأولى و اشتهر بين الأصحاب فإذن الجمع الأول مع بعده عن اللفظ أظهر ثم إن الروايتين لا تفيدان إلا حكم الجماع و لكن الظاهر أن لا فارق بينه و بين غيره من المفطرات في الحكم و روي في كفارة إفطار القضاء كبيرة كقول ابن بابويه علي في رسالته و ولده في المقنع حيث ذكرا الكبيرة بعنوان الفتوى و نسبا الأولى إلى الرواية و عكس الصدوق في الفقيه فاختار الأولى و نسب الكبيرة إلى الرواية و أما رواية الكبيرة فما رواه زرارة في الموثق قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل صام قضاء عن رمضان فأتى النساء قال عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ذلك اليوم عند اللّٰه من أيام رمضان و لا تعرض في هذه الرواية للفرق بين قبل الزوال و بعده بل ظاهر قوله (عليه السلام) ذلك اليوم عند اللّٰه من أيام رمضان يفيد عدم الفرق بل حكم غير الجماع من المفطرات أيضا و لكن الشيخ رحمه اللّٰه قال إن هذا الخبر ورد نادرا و يمكن أن يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد الزوال على طريق الاستخفاف و التهاون بما يجب عليه من فرض اللّٰه تعالى فيجب عليه حينئذ من الكفارة ما على من أفطر يوما من رمضان عقوبة له و تغليظا عليه فأما من أفطر و هو معتقد أن الأفضل إتمام صومه فليس عليه إلا ما قدمناه من إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أقول و بعد هذا الحمل واضح جدا لعدم التعرض في الرواية للتهاون و تعليل وجوب تلك الكفارة به أصلا بل علله بأن ذلك اليوم عند اللّٰه من أيام

رمضان و تكفير التهاون الذي ينزل منزلة الارتداد بهذه الكفارة أيضا لا يخلو عن بعد و كذا يبعد حمله على أصل وجوب الكفارة كما أن من أصاب في شهر رمضان تجب عليه الكفارة و إن اختلفت الخصال و قس عليهما الحمل على استحباب الكبيرة الواردة في هذا الخبر على من أفطر في القضاء نعم ربما قيل إن اختلاف الأخبار في القدر و الوقت كما ترى مع ورود الخبر بنفيها رأسا كما سيأتي يؤيد القول باستحباب أصل الكفارة و عدم وجوبها و ما رواه أيضا حفص بن سوقة مرسلا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان و لعل الحمل على التشبيه في وجوب أصل الكفارة أقرب إليها من الأولى و الروايتان لقصور إسنادهما لا تعارضان الخبرين السابقين في وجوب زيادة الكفارة المخالفة للأصل و روي أيضا في كفارة إفطار القضاء كفارة يمين كقول القاضي ابن البراج حيث قال على ما نقل عنه عليه كفارة يمين و قد ذكر أن عليه كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان و الاحتياط يقتضيه و اختارها الشيخ أيضا في باب الكفارات من النهاية و أما في باب الصيام فاختار المشهور و ذكر مضمون الروايات المخالفة له و أولها و نسبها في المسالك إلى سلار بن عبد العزيز أيضا ثم رأيته في مراسمه أقول و لم أقف على الرواية المتضمنة لوجوب كفارة اليمين و لو كانت فلا ينافي المشهور لأن إطعام العشرة و صيام الثلاثة من خصال