تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٨٤ - الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم

الشيخ رحمه اللّٰه في النهاية بخلاف سائر كتبه لرواية الوشاء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سمعته يقول إذا مات رجل و عليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول و يقضي الثاني و أوجب ابن إدريس قضاءهما على الولي كسائر ما يجب من الصيام على الميت إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير الولي بين أن يصومهما و بين أن يكفر من ماله قبل قسمة تركته و لا يجزيه إلا أن يفعل من الكفارة جنسا واحدا إما صياما أو إطعاما و تابعه الفاضلان المحقق و العلامة في بعض كتبهما لضعف الرواية باعتبار سهل بن زياد قال في المختلف اختلف قول الشيخ فيه فتارة وثقه و تارة ضعفه و النجاشي ضعفه و كذا قال ابن الغضائري و قال كان ضعيفا جدا فاسد الرواية و المذهب فكيف يجوز التعويل على روايته و الأول ظاهر المذهب و وجه ظهوره غير ظاهر لنا لاستلزامه تبعض جنس الصدقة و هو خلاف ظاهر المذهب و لا يخلو عن تناف أيضا لعموم بعض الأخبار السالفة أو إطلاقها و قال العلامة في المنتهى و في طريق هذه الرواية سهل بن زياد و هو ضعيف غير أن العمل بمضمونها حسن لما فيه من التخفيف على الولي و ضعف ما أفاده رحمه اللّٰه في وجه الحسن غير خفي

[الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم]

درس يجب الإمساك مع عدم صحة الصوم في متعمد الإفطار لغير سبب مبيح للإفطار لأنه يجب عليه شرعا الإمساك طول النهار و الإفطار المحرم لا يسوغ له الفطر ثانيا و وجوب الكفارة عليه مبني على مسألة تكرر الكفارة بتكرر الإفطار و قد مر البحث عنها مفصلا و كذا يجب الإمساك مع عدم صحة الصوم في المتناول يوم الشك قبل ظهور أنه من الشهر فيظهر وجوبه بعد ذلك في أثناء النهار للمنع الوارد شرعا عن التناول في نهار رمضان و ادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه أيضا و قال العلامة في المنتهى و روي عن عطاء أنه قال يأكل بقية يومه و لا نعلم أحدا قاله سواه إلا في رواية عن أحمد ذكرها الخطاب و احتجوا بالقياس على المسافر و هو خطاء لأن للمسافر الفطر ظاهرا و باطنا بخلاف صورة النزاع فلو أفطر بعد ظهور الوجوب كفر لتناوله عمدا في نهار رمضان بعد علمه بكونه من رمضان و يحتمل عدم وجوب الكفارة لعدم مصادفة الإفطار للصوم و قد مر في بحث وجوب الكفارة ما يفي بإفادة حكم ذلك و يجب الإمساك عن جميع المحرمات مؤكدا في الصوم و إن لم يفسد بارتكابها و قد مر ذلك سابقا حيث قال و كل ما يحرم في غير الصوم يتأكد فيه كالمسابة و الكذب و في التحاسد أي الإمساك عنه قول للشيخ بالاستحباب فقال رحمه اللّٰه في النهاية و الذي الأولى الإمساك عنه فالتحاسد و قال ابن إدريس الإمساك عنه واجب و قربه في المختلف لعموم النهي عن الحسد و النهي يقتضي التحريم أقول و قد ورد النهي عنه في خصوص الصوم أيضا كما مر في بحث المسابة في رواية جراح المدائني عن الصادق (عليه السلام) فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم و غضوا أبصاركم و لا تنازعوا و لا تحاسدوا و لعله أراد به ما يخطر بالقلب من غير أن يتفرع عليه قول أو فعل و عدم حرمته واضح حينئذ و النهي التنزيهي عنه يرجع إلى النهي عن مقدماته و السعي في تذكر ما يوجب سلبه عن القلب و لو أكره المجنون أو المسافر الغير الصائم زوجته فلا تحمل لهما عن الزوجة للكفارة أو القضاء أما الأول فلرفع القلم عنه و أما الثاني فلما مر في بحث إكراه الرجل زوجته و كان اللائق ذكره هذه المسألة هناك و لا كفارة و لا قضاء على الزوجة أيضا لتحقق الإكراه كما عرفت سابقا و تجب الفدية بما سيأتي على الحامل المقرب أي القريب ولادها و التخصيص بالمقرب باعتبار أن الخوف على الولد بسبب الصوم إنما يكون غالبا في تلك الحالة أو المرضع القليلة اللبن فيقل لأجل الصوم أيضا فيحصل الخوف على الولد إذا خافتا على الولد من الإتيان بالصوم و سيجيء حكم خوفهما على نفسهما في الفروع مع القضاء متعلق بقوله الفدية و يدل عليه ما روي في الكافي و الفقيه و التهذيب صحيحا عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم و عليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام و عليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد و كذا يجبان الفدية و القضاء على من به عطاش فيزول و يتمكن من القضاء و يجبان أيضا على الشيخ و الشيخة إذا أمكنهم القضاء باعتبار التفاوت الذي يحصل بسبب اختلاف الفصول في طول النهار و قصره و حره و برده في المزاج باعتبار قوته و ضعفه أما وجوب الفدية فلما ورد مطلقا من وجوب الفداء عليهم بالإفطار و أما القضاء فلأن المتمكن منه يشبه المريض فيلزمه القضاء و أنت خبير بأن الظاهر أن الفدية فيهم بدل من القضاء كما تشعر به الآية الكريمة حيث أوجب فيها القضاء على المسافر و المريض و الفدية على الذين يطيقونه أي يصومونه جهدهم و طاقتهم أو يطوقونه على اختلاف القراءات أي يكلفونه أو يقلدونه من الطوق بمعنى الطاقة أو القلادة فإن أوجبنا عليهم الفدية فلا وجه للقضاء مع أصالة براءة الذمة و إن أوجبنا القضاء باعتبار أن عذرهم نزل منزلة المرض فيجب عليهم القضاء خاصة فالحكم بوجوب الجمع مشكل جدا كيف و قد ورد في الخبر الصحيح الحكم بنفي القضاء كما روي عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان و يتصدق كل واحد في كل يوم بمد من طعام و لا قضاء عليهما فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما و إلا أي

و إن لم يرج برء ذي العطاش و لم يتمكن من القضاء و لا يمكن الشيخ و الشيخة القضاء فالفدية لا غير لعدم تمكنهم من القضاء و لا تكليف بما لا يطاق و قال المفيد و المرتضى و سلار بن عبد العزيز و محمد بن إدريس إن عجزا الشيخ و الشيخة عن الصيام أصلا فلا فدية و لا قضاء بالطريق الأولى و إن أطاقاه بمشقة