تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٦٢ - الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه

بل ظاهرها الوجوب روى الكافي و التهذيب عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال يغلظ عليه الدية و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت فإنه يدخل في هذا شيء فقال ما هو قلت يوم العيد و أيام التشريق قال يصومه فإنه حق يلزمه و قريب منه ما روى في الكافي في الحسن بإبراهيم عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حكم القاتل في الحرم و قال الشيخ في التهذيب بعد نقل الخبر الأول إن التحريم إنما وقع على من صام العيدين مختارا مبتدئا فأما إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صوم هذه الأيام لإدخال نفسه في ذلك و قال العلامة في المنتهى بعد نقل قول الشيخ و الصواب عندي خلاف ذلك فإن الاتفاق بين فقهاء الإسلام قد وقع على تحريم صوم العيدين فإخراج هذا الصورة من حكم مجمع عليه بهذا الحديث مع أن في طريقه سهل بن زياد و هو ضعيف لا يجوز فالأولى البقاء على التحريم و زاد على ذلك في المختلف أن الخبر قاصر عن إفادة المطلوب إذ ليس فيه أمر بصوم العيد و إنما أمره بصوم أشهر الحرم و ليس في ذلك دلالة على صوم العيد و أيام التشريق يجوز صومها في غير منى أقول و لا يمكن المناقشة مع العلامة رحمه اللّٰه بعدم ضعف سند الخبر الثاني الذي ذكرناه لأن كلامه مع الشيخ و الشيخ استدل بالخبر الأول و كذا لا تجدي المناقشة بعدم صراحة الأخبار الدالة على المنع عن صيام العيدين في العموم بحيث لا يقبل هذا التخصيص و كذا الإجماع المنقول لأن عدم إباء اللفظ عن قبول هذا التخصيص لا يقدح في عدم جواز ارتكابه في الحكم المشتهر الشائع بين المسلمين بحيث يحكم بخطاء مخالفة كل مسلم في بادئ الرأي بمثل هذا الخبر الشاذ النادر من الآحاد و روى إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) صيام التشريق بدلا عن الهدي روى في التهذيب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصم أيام التشريق فإن ذلك جائز له و روى أيضا عن عبد اللّٰه بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج و هي قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد أذن له و عمل ابن الجنيد من أصحابنا بهذين الخبرين و قال الشيخ رحمه اللّٰه بعد ذكر الأخبار الدالة على المنع و إيراد هذين الخبرين فهذان الخبران وردا شاذين مخالفين لسائر الأخبار و لا يجوز المصير إليهما و العدول عن عدة أحاديث إلا بطريق يقطع العذر و يحتمل أن يكون الرجلان و هما على جعفر بن محمد (عليهما السلام) ذلك و أنهما قد سمعاه من غيره ممن ينسب إلى أهل البيت (عليهم السلام) لأنه قد روي أن هذا كان يقوله عبد اللّٰه بن الحسن و نسباه إليه وهما و لو سلما من ذلك لم يجب العمل بهما لأن الأخبار المتقدمة المروية عنده قد عارضت هذين الخبرين و زادت عليهما بالكثرة و لو تساوت كلها حتى لا مزية بينهما كان يجب اطراح العمل بجميعها و المصير إلى ما رواه أبو الحسن موسى عن أبيه (عليهما السلام) لأن لروايته (عليه السلام) مزية ظاهرة على رواية غيره لعصمته و طهارته و نزاهته و براءته من الأوهام و روى موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت قائما أصلي و أبو الحسن (عليه السلام) قاعد قدامي و أنا لا أعلم فجاءه عباد البصري قال فسلم ثم جلس فقال له يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع و لم يكن له هدي قال يصوم الأيام التي قال اللّٰه قال فجعلت سمعي إليهما قال له عباد و أي أيام هي قال قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة قال فإن فاته ذلك قال يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك قال فلا تقول كما قال عبد اللّٰه بن الحسن قال فأيش قال قال يصوم أيام التشريق قال إن جعفرا كان يقول إن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أمر بديلا أن ينادي أن هذه أيام أكل و شرب فلا يصومن أحد قال يا أبا الحسن إن اللّٰه قال فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم قال كان جعفر (عليه السلام) يقول ذو الحجة

كله من أشهر الحج انتهى أقول و ما ذكره أخيرا في ترجيح العمل برواية أبي الحسن موسى (عليه السلام) فغير ظاهر لأن الراوي في هذين الخبرين أيضا أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي و الأئمة (عليهم السلام) كلهم سواء في العصمة و الطهارة و النزاهة و البراءة من الأوهام فالأولى الترجيح بصحة سند خبر عبد الرحمن بن الحجاج دون خبر إسحاق و عبد اللّٰه و الأقرب المنع فيهما لما ذكرناه عن العلامة في الأول و عن الشيخ في الثاني و في رواية الزهري عن زين العابدين (عليه السلام) جعل قسم من الصوم باب التخيير و هو الجمعة و الخميس و البيض و ستة الفطر و عرفة و عاشوراء و هو يشعر بعدم التأكيد أقول الظاهر من الرواية أنه (عليه السلام) عبر عن صوم التطوع بالصوم الذي صاحبه بالخيار فلا يبعد ادعاء دلالة تخصيص هذه الإفراد بالذكر على تأكدها

[الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه]

درس يصام شهر رمضان وجوبا برؤية هلاله لوجوب صيام الشهر بالضرورة من الدين و تحققه برؤية الهلال باتفاق المسلمين و لقوله عز و جل يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ فقد ظهر أنه تعالى اعتبر الأهلة في تعرف أوقات الحج و غيره و للأخبار الكثيرة الواردة في أن الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و إن انفرد الرائي برؤيته عدلا كان الرائي المنفرد أو لا يكون عدلا ردت شهادته بالرؤية عند الحاكم لعدم العدالة أو سبب آخر أو لا بأن لم يشهد أو شهد و لم ترد لأن العدالة و عدم الرد يؤثران في قبول الغير و لا مدخل لذلك في حق نفسه بل مدار حكمه على الجزم الحاصل له بالرؤية و لا