تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤١٩ - الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة

واضح جدا لأن كون الأسباب الشرعية من قبيل المعرفات لا يقتضي إلا جواز اجتماعها على مسبب واحد و إمكانه و هذا الجواز و الإمكان لا ينافي ظهور تعدده بتعدد الأسباب و تبادره إلى الذهن من الخطاب و كون الأصل ذلك ما لم ينص على التداخل كما نص عليه المستدل لا سيما في مثل الكفارة التي اعتبرها الشارع جزاء للذنب و موازنا له كما يظهر من ملاحظة اختلاف خصالها باختلاف الذنوب و أيضا أوجبها على المذنب عقوبة و تحميلا للكلفة و المشقة عليه حتى ينكل عن الذنب و لا يقدم على العصيان فإيجاب الكثير من الذنوب و الآثام لما يوجبه كل واحد منها و تكفير الجميع بما هو كفارة البعض بعيد غاية البعد و الأمر في الأغسال و الغسلات مع أن التداخل فيها بالنص ليس كذلك لظهور أن الغرض منها التنظيف و التطهير الذي يحصل بواحد منها و لا يزيد بالمتكرر في الوقت الواحد بقي الكلام في أن الأخبار الواردة في بيان تكفير الجماع و الإمناء تدل على ترتب الكفارة على فعلهما كرواية أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه و آله) و قد مر ذكرها في البحث عن وجوب الكفارة للإفطار و أقوى دلالة منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و رواية أبي بصير و مضمرة سماعة و مرسلة جعفر بن سوقة و قد تقدم ذكر هذه الأخبار في البحث عن الاستمناء و كذا رواية عبد السلام بن صالح الهروي المتقدمة في بحث سقوط القضاء و الكفارة عن الناسي فما فصله السيد المرتضى لا يخلو عن قوة و لكن الأظهر حمل هذه الرواية على أن ترتب الكفارة على فعلهما لأجل فساده لصوم يوم من شهر رمضان و هتكه لحرمته لا لمحض الإتيان به في يوم يجب صومه عن شهر رمضان حتى يتوافق جميع الأخبار الواردة في هذا الباب و يتناسب الكفارات و أما ما نقله ابن أبي عقيل عن كتاب شمس الذهب عنهم (عليهم السلام) فخبر مرسل لا يمكن التعويل عليه في مثل هذا الحكم المخالف للأصل و كذا ما روي عن الرضا (عليه السلام) أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطي و قد قال العلامة في المنتهى لا يحضرني الآن حال رواتها و يمكن حملها أيضا على بعد على التكرر في الأيام و قال فيه أيضا و قول الشيخ ليس لأصحابنا فيه نص يحتمل أنه قاله قبل وقوفه على هذه الرواية و هذا عذر منه عن قبل الشيخ عما قاله المحقق في المعتبر بعد نقله لقول الشيخ في المبسوط ليس لأصحابنا فيه نص و لا ريب أنه وهم منه و إلا فقد روي عن الرضا (عليه السلام) أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطي و اختاره المرتضى و يحتمل أيضا أن يكون مراد الشيخ نصا صالحا للتعويل عليه في مثل هذا الحكم مع أن الشيخ لم يرم هذا النص في كتابيه و لعله لضعف سنده و احتج العلامة في المختلف على التكرر مع تغاير الجنس بأن الكفارة تترتب على كل واحد من المفطرات فمع الاجتماع لا يسقط الحكم و إلا لزم خروج الماهية عن مقتضاها حالة انضمامها إلى غيرها فلا يكون تلك الماهية تلك الماهية هذا خلف و يؤيده ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق (عليه السلام) في رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال عليه خمسة عشر صاعا و عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع إذا عرفت هذا فنقول لو أفطر إنسان بأكل أو شرب أو جماع وجبت عليه الكفارة بالحديث الأول و لو عاد فعبث بأهله حتى أمنى وجبت عليه الكفارة للحديث الثاني فإنه دال على إطلاق هذا الفعل و لأنه بعد الإفطار يجب عليه الإمساك و يحرم عليه فعل المفطر ثانيا فكان عليه من العقوبة بالهتك ثانيا كما كان عليه أولا لاشتراكهما في مخالفة الأمر بالإمساك و لأن إيجاب الكفارة معلق على الجماع مطلقا و هو صادق في المتأخر عن الإفطار صدقه في المتقدم و ماهية واحدة فيهما فيثبت الحكم المعلق على مطلق الماهية قال و أما مع اتحاد الجنس فإن كفر عن الأول تعددت الكفارة أيضا لأن الثاني جماع وقع في زمان يجب الإمساك عنه فيترتب عليه وجوب الكفارة لأنها معلقة على مطلق الجماع و الثاني مساو للأول في الماهية و إذا كان موجبا للكفارة فإما أن تكون الكفارة الواجبة هي التي وجبت أولا فيلزم تحصيل الحاصل و هو محال و إن كانت غيرها ثبت المطلوب و يؤيده ما روي عن الرضا (عليه السلام) أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطي لا يقال

هذا أعم من أن يقع عقيب أداء الكفارة و عدمه لأنا نقول المطلق لا عموم له و إلا لم يبق فرق بينه و بين العام و أما إذا لم يكفر عن الأول فلأن الحكم معلق على الإفطار و هو أعم من المتعدد و المتحد و الأصل براءة الذمة و قول الشيخ أنه قياس لا نقول به ليس بجيد لأن الرواية قد دلت على تكررها بتكرر الوقاع انتهى كلامه رفع مقامه أقول و يرد على دليله الأول على التكرر مع تغاير الجنس أن ترتب الكفارة على كل واحد من المفطرات أي الأكل و الشرب و نحوهما غير مسلم بل الكفارة إنما يترتب على إفطار يوم واحد من الشهر كما عرفت و لا يتكرر ذلك باجتماع أجناس المفطرات في اليوم الواحد و قوله في آخر هذا الدليل و إلا لزم خروج الماهية عن مقتضاها حالة انضمامها إلى غيرها فلا يكون تلك الماهية يشعر بجعله الأسباب الشرعية أسبابا عقلية لا يجوز تداخل مسبباتها و بناء قوله في آخر كلامه فلأن الحكم معلق على الإفطار و هو أعم من المتعدد و المتحد على أن الأسباب الشرعية من قبيل المعرفات التي يمكن تداخل مسبباتها كما سيأتي و يرد على دليله الثاني عليه و هو التأييد بالروايتين أن قوله و لو عاد فعبث بأهله إنما يتم في خصوص الإمناء و الجماع لو حملت الرواية الثانية على ظاهرها و مقصوده رحمه اللّٰه عام في العود إلى مطلق