تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٢٠ - الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
المفطر المغاير للأول بحسب الجنس إلا أن يكون تعبيره بالتأييد بهذا الاعتبار ثم قد عرفت حمل الرواية على وجه يظهر منه اندفاع هذا التأييد و يرد على دليله الثالث عليه و هو قوله و لأنه بعد الإفطار يجب عليه الإمساك و يحرم عليه فعل المفطر ثانيا أنه القياس الذي تمسك به ابن الجنيد و قال الشيخ ذلك لا يجوز عندنا مع ظهور الفارق لأن وصف الهتك إنما يتحقق في الأول دون الثاني كما أفاده رحمه اللّٰه في المنتهى و يرد على دليله الرابع عليه و هو قوله و لأن إيجاب الكفارة معلق على الجماع مطلقا أن حاصل ذلك ليس إلا ما ذكره في التأييد و قد عرفت الكلام عليه و يرد على دليله على التكرر مع اتحاد الجنس و عدم تخلل التكفير ما أوردناه على دليله الأول على التكرر مع تغاير الجنس و قد عرفت أيضا حال سند الرواية التي ذكرها للتأييد مع عدم إفادتها العموم و قال صاحب المدارك و أورده خالي أيضا ما ذكره بقوله لأنا نقول المطلق لا عموم له ينافي ما ذكره أولا من أن إيجاب الكفارة معلق على الجماع مطلقا و هو صادق في المتأخر عن الإفطار صدقه في المتقدم إذ يقتضي ذلك كون المطلق كالعام أقول و لا يبعد أن يقال في دفع هذا التدافع إن في هذه الرواية أي الرواية عن الرضا (عليه السلام) إخبارا بأن الكفارة تتكرر بتكرر الوطي و يكفي في إرجاعه إلى الحكم إرجاعه إلى إفادة تكررها بتكرره في الجملة بخلاف ما في صحيحة عبد الرحمن فإن ظاهر تعليق إيجاب الكفارة على الجماع وجوبها كلما تحققت تلك الماهية و حاصل ما ذكره بقوله و أما إذا لم يكفر عن الأول فلأن الحكم معلق على الإفطار إلى آخره يرجع إلى الحكم بتداخل المسببات للمعرفات الشرعية لأن الأصل براءة الذمة عن المتعدد و يرد عليه أنه ينافي ما ذكره أولا في تكرر الكفارة مع تغاير الجنس مطلقا و قال صاحب المدارك إن هذا القول منه غير جيد فإن الإفطار الذي هو إفساد الصوم إنما يستند إلى السبب الأول خاصة مع أن ما استدل به على التكرر مع تخلل التكفير يمكن إجراؤه في هذه الصورة أقول ما ذكره أولا لا يضر بمقصود العلامة أعني عدم تكرر الكفارة في هذه الصورة بل ينفعه ما ذكره بقوله مع أن و استحسنه خالي أيضا فغير جيد إذ لا يكمن القول بتكفير الذنب المتأخر بالعتق المتقدم مثلا و إن كانت الأسباب الشرعية من قبيل المعرفات لأن من المعلوم أن الكفارة لا بد أن يكون متأخرة عن الذنب فيلزم القول بالتكرر في هذه الصورة بخلاف صورة عدم تخلل التكفير إذ يمكن القول بكفاية الكفارة الواحدة حينئذ للذنوب المتقدمة لأن عليه الذنب للكفارة من قبيل التعريف و يرد على ما ذكره أخيرا في المختلف من أن قول الشيخ لا نقول به ليس بجيد أن الظاهر أن بناء قول الشيخ على ما رآه في كلامه لا الاستنباط كما عرفت فلا يرد عليه ذلك و لو كان نظر ابن الجنيد إلى الخبر دون القياس فجعل مستنده عموم الأخبار الواردة في الإفطار كما ذكرناه أولى من قصر نظره إلى الخبر الوارد في التكرر بتكرر الوقاع حتى يحتاج في التعميم إلى قياس باقي المفطرات على الوقاع ثم على القول بالتكرر فقد حقق الشهيد الثاني أن تكرر الجماع يتحقق بالعود بعد النزع و تكرر الأكل و الشرب بتكرر الازدراد و إن قل قال و يتجه في الشرب اتحاده مع اتصاله و إن طال للعرف و حكم أيضا بتغاير الأكل و الشرب و على ما ذكره رحمه اللّٰه يلزم على هذا القول من الأكل المتعارف على المائدة كفارات متكثرة و إجمال مثل هذا الحكم في الأخبار و عدم التعرض لتفصيله و التصريح به مطلقا مستبعد جدا و الظاهر أن بناء التكرر على العرف كما هو المعهود بينهم في أمثاله من الأمور التي لا تحديد لها بحسب الشرع و لكن الباعث له رحمه اللّٰه على ما حققه عدم وقوع تكرار الأكل و نحوه في النصوص المعتبرة حتى يحال إلى المعهود منه بحسب العرف بل الوارد فيها تعليق الكفارة على الإفطار و هو أمر شرعي فلا بد فيه من الرجوع إلى ما اعتبره الشارع في الإفطار و يرجع على هذا إلى ما حققه رحمه اللّٰه و القول بأن الإفطار الوارد في الأخبار عبارة عن الأكل و الشرب و الجماع و نحوها و أن وحدة الأكل تارة من الشروع فيه إلي الانصراف كما إذا أكل مستمرا على مائدة حتى يشبع و تارة بحسب الازدراد كما لو ابتلع قدر ذرة بالانفراد فبعيد غاية البعد بل هو ضابط جعلي من
باب خلط العرف بالشرع و من أفطر في شهر رمضان مستحلا للإفطار فهو مرتد لإنكاره ما علم من الدين ضرورة من وجوب صوم الشهر و يلحقه أحكام المرتد بحسب حاله من الرجولية أو الأنوثية و انعقاد نطفته حين إسلام أحد أبويه أو كفرهما و غيره من المفطر المقر بالإثم و العصيان و وجوب صوم شهر رمضان يعزر مرتين يرفع فيهما إلى الإمام حسما لجرأته و جرأة الناس على الإقدام على الكبائر و في صحيحة بريد العجلي قال سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر في شهر رمضان ثلاثة أيام قال يسأل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم فإن قال لا فإن على الإمام (عليه السلام) أن يقتله و إن قال نعم فإن على الإمام (عليه السلام) أن ينهكه ضربا و النهك المبالغة في العقوبة و قيل و القائل به الأكثر يقتل في الثالثة إن رفع إليه فيها لرواية سماعة قال سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان و قد أفطر ثلاث مرات و قد رفع إلى الإمام ثلاث مرات قال يقتل في الثالثة و هي مقطوعة و في سندها عثمان بن عيسى و سماعة و لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال من أخذ في شهر رمضان و قد أفطر فرفع إلى الإمام يقتل في الثالثة و في سندها محمد بن عيسى عن يونس مع اشتراك أبي بصير و لصحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم