تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٠٤ - الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة

قال بعد حكمه بأن الأشبه ينقص الصوم و لا يبطله و قالوا في اعتماد الحقنة و ما تيقن وصوله إلى الجوف من السعوط و في اعتماد القيء و بلع الحصى أنه يوجب القضاء من غير كفارة فالمذاهب في تناول غير المعتاد ثلاثة وجوب القضاء و الكفارة معا و وجوب القضاء خاصة و سقوطهما معا و لا تسقط الكفارة الواجبة بفعل موجبها في الصوم بعروض الحيض و النفاس و المرض و الجنون و السفر الضروري و بالجملة لا تسقط بعروض مسقط الصوم شرعا بغير اختياره بعد ذلك في أثناء النهار على الأشبه و أما عدم سقوطها بعروض المسقط الاختياري كالسفر الغير الضروري فبطريق أولى و الظاهر من عبارة المصنف (رحمه الله) عدم الخلاف فيه و لكن الذي يظهر من كلامهم الاتفاق على عدم سقوطها إذا كان الباعث على السفر و الغرض منه إسقاطها و يدل عليه أيضا ما أورد في حسنة حريز في الكافي قال فقال زرارة و محمد بن مسلم قال أبو عبد الله (عليه السلام) أيما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنه يزكيه قلت له فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم قال ليس عليه شيء أبدا قال و قال زرارة عنه أنه قال إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه و قال إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة و لكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز و لم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر و متن هذا الخبر و إن كان فيه تشويش و الظاهر كما ذكر في المنتقى سقوط مرجع الإشارة التي في قوله إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان عنه و لكن دلالته على ما ذكرناه واضحة و في أصل المسألة قولان أحدهما عدم السقوط اختاره الشيخ و كثير كابن الجنيد و المحقق و العلامة في المنتهى و جمع من المتأخرين و قال الشيخ في الخلاف إذا وطئ في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره لزمته الكفارة و لم تسقط عنه ثم قال دليلنا إجماع الفرقة و أيضا اشتغلت ذمته بالكفارة حين الوطي بلا خلاف و إسقاطها يحتاج إلى دلالة و القول الآخر السقوط نقله المحقق عن بعضهم و اختاره العلامة في أكثر كتبه فقال في المختلف و قيل بالسقوط و هو الأقرب عندي إن كان المسقط من قبل الله تعالى كالحيض و المرض و الإغماء و الجنون أو من قبله و إن كان باختياره لا لذلك كالسفر أما لو كان غرضه من فعل المسقط إسقاط الكفارة فلا كما لو أفطر ثم خرج إلى السفر لإسقاطها فإن الكفارة لا تسقط عنه لنا أن هذا اليوم غير واجب صومه عليه في علم الله تعالى و قد انكشف لنا ذلك بتجدد العذر فلا يجب فيه الكفارة كما لو انكشف أنه من شوال بالبينة أقول و أنت خبير بأن عدم وجوب إتمام صيام هذا اليوم في علم الله تعالى بل و في علم المكلف كما إذا جزم بالسفر و اشتغل بالخروج و قرب وصوله إلى حد الترخص أو ظهر أمارات مجيء الحيض أو وضع الحمل أو أخبر المعصوم بتجدد أحد الأعذار له قبل الغروب لا ينافي وجوب مراعاة الصوم و حرمة الإفطار عليه في اليوم إلى وقت طريان العذر و حصول المسقط و عدم تبعض الصوم شرعا معناه عدم تكليف الشارع ابتداء بصوم بعض النهار و لا يقتضي ذلك عدم تكليفه للسالم عن الأعذار في اليوم الذي أوجب صيامه بالإمساك و الكف عن المفطرات إلى وقت تجدد العذر و ظهوره كيف لا و هم مطبقون على حرمة الإفطار على العازم المشتغل بالسفر قبل وصوله إلى حد الترخص و على المرأة قبل مجيء الدم و ليس معنى حرمة الإفطار إلا وجوب الإمساك و الصيام و إذا كان الإفطار محرما فيأثم المكلف بالإتيان به فما المانع عن وجوب الكفارة عليه لإسقاط هذا الإثم أو تخفيفه و اختصاص الكفارة بإثم الإفطار في الصيام الذي يجب إتمامه في الواقع شرعا إلى الليل غير ظاهر من الأخبار الواردة في الأمر بها كما مر ذكرها بل هي شاملة بإطلاقها لكل من أفطر في نهار شهر رمضان من غير عذر و لذا قال الشيخ (رحمه الله) اشتغلت ذمته بالكفارة حين الوطي بلا خلاف لأن ذلك الوفاق ليس إلا لشمول الأخبار المتضمنة للأمر بالكفارة له و لو كان الأمر كما ذكره العلامة فلا وجه لما قاله من أن من أفطر ثم خرج إلى السفر لإسقاطها فإن الكفارة لا تسقط عنه لبعد الحكم بكونه عاصيا بسفره باعتبار

هذا القصد و يشكل الحكم بحرمة الإفطار عليه مع الإطلاقات الواردة في أمر المسافر بالإفطار فهو أيضا ممن علم الله تعالى عدم وجوب صوم هذا اليوم عليه و قد انكشف لنا ذلك بتجدد العذر فلا يجب فيه الكفارة فقد ظهر إذن أن الرواية الحسنة مؤيدة لما ذهب إليه الشيخ و قياسه على من أفطر ثم انكشف أن اليوم من شوال بالبينة فغير جيد لظهور الفرق باعتبار اختصاص الأخبار الدالة على وجوب الكفارة بالمفطر في نهار رمضان و قد بينا في هذه الصورة أن اليوم ليس من رمضان فكيف يحكم عليه بوجوب الكفارة باعتبار أنه كان منه ظاهرا وقت الإفطار قيل و يظهر من كلام العلامة و الشهيد الثاني إن سقوط الكفارة لو أفطر ثم ظهر أن اليوم من شوال متفق عليه بين الأصحاب فإنهما استدلا بذلك فلا بد أن يكون أمرا مسلما عند الجميع أقول و لكن يأبى عن ذلك ما ذكره الشهيد الثاني في طي مسألة الإفطار للظلمة الموهمة حيث قال لو أفطر و ظهر بعد ذلك أن الليل قد دخل وقت التناول ففي سقوط القضاء و الكفارة احتمال و ذكر وجه السقوط و وجه عدم السقوط ثم قال و الوجهان يأتيان فيمن أفطر في يوم يعتقده من شهر رمضان ثم تبين أنه العيد ثم ذكر صورا أخر ثم وجه السقوط في الجميع فتدبر ثم قال العلامة في المختلف احتج الشيخ بأنه أفسد