تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٧٧ - الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام

أقول لفظ ثم خرج يأبى عن هذا الحمل كل الإباء و يفطر المسافر للنزهة لإباحة سفره بحكم الأصل فيجب عليه الإفطار و القضاء كما مر خلافا للحسن حيث أوجب عليه الصوم و القضاء و كذا على من خرج في شيء من أبواب المعاصي و نحوه قال ابن الجنيد أما وجوب الصوم على العاصي بسفره فظاهر و أما وجوبه على المسافر للنزهة فلأن السفر مناف للصوم فلا يجوز له فعل كالإفطار خرج عنه ما ورد فيه الرخصة و بقي الباقي و لما رواه أبو بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخروج إذا دخل رمضان فقال لا إلا فيما أخبرك به خروج إلى مكة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف هلاكه أو أخ تريد وداعه و قال إنه ليس أخا من الأب و الأم و لما ورد بمضمونه كما سيأتي ذكره و أما وجوب القضاء عليهما فلأن صوم الإنسان في السفر ليس بصوم و إنما أمر بالإمساك عن الإفطار لئلا يكون مفطرا في شهر رمضان في غير الوجه الذي أباح الله عز و جل له الإفطار فيه كما أن المفطر في يوم من شهر رمضان عامدا قد أفسد صومه و عليه أن يتم صومه ذلك إلى الليل و لعموم قوله تعالى وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ و الجواب أما عن دليل وجوب الصوم على المسافر للنزهة فهو أن السفر مسقط للصوم و لا نسلم عدم جواز فعل المنافي إذا كان مسقطا و هذا بخلاف الإفطار لأنه مفسد غير مسقط و ضعف سند الرواية يمنع عن الاحتجاج بها مع معارضتها للأصل و عموم الأخبار كما سبق ذكر بعضها و سيأتي البعض و أيضا لا تدل بظاهرها إلا على عدم جواز الخروج إلى السفر بعد دخول الشهر إلا فيما استثناه مع أن ظاهر كلام الحسن أعم من ذلك لشموله لمن دخل عليه الشهر في السفر و الحكم بمجرد ذلك أيضا على وجوب الصوم على من خرج كذلك لا يخلو عن إشكال إذ لا يبعد أن يكون الحكم بوجوب الصوم في السفر الحرام مخصوصا بما إذا كانت الحرمة من غير جهة منافاة السفر للصوم و كذا الكلام في ظاهر قوله (عليه السلام) في صحيحة عمار بن مروان المتقدمة أو في معصية الله عز و جل و الأولى حمل النهي عن الخروج الوارد في تلك الرواية على الكراهة كما يستفاد من حسنة الحلبي بإبراهيم بن هاشم في الكافي و صحيحته في الفقيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان و هو مقيم لا يريد براحا ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر فسكت فسألته غير مرة فقال يقيم أفضل إلا أن يكون حاجة لا بد من الخروج فيها أو يتخوف على ماله و أما عن دليل وجوب القضاء على من خرج في شيء من أبواب المعاصي فبأنا لا نسلم أن السفر مطلقا مناف للصوم بل السفر الذي يجب فيه التقصير ينافي باعتبار إسقاطه له و السفر الذي لا يوجب القصر حيث لا يسقطه فلا دليل على منافاته له و المسافر بهذا السفر لكونه مأمورا بالصوم إذا امتثل فالظاهر أنه يخرج عن العهدة و لا يمكن الحكم عليه بوجوب القضاء لأنه بأمر جديد و فساد صوم المفطر عامدا في يوم شهر رمضان واضح جدا فيجب عليه القضاء و أما الآية الكريمة فلا تدل على مطلوبه إذ الظاهر منها أنه تعالى أمر الشاهد بالصوم و المريض و المسافر بالإفطار و صيام العدة و حيث لا يسوغ لهذا المسافر الإفطار كما ظهر من السنة فلا يشمله حكم وجوب صيام العدة أيضا كما لا يخفى و لا يحرم السفر على من شهد الشهر حاضرا أي و لا يحرم السفر على من أدرك هلال الشهر حال كونه حاضرا غير مسافر للأصل و الآية إذ الظاهر و الله تعالى يعلم أن المعنى أن من حضر منكم و لم يكن مسافرا في الشهر كله أو بعضه مع القدرة على الصوم فيجب عليه صيام ما حضر فيه و من كان فيه مريضا غير قادر أو على سفر فلا يصوم و يجب عليه صوم عدة أيام المرض أو السفر من أيام أخر فنصب الشهر على الظرف و حذف الجار و إفادتها لجواز السفر فيه في غاية الظهور حيث جعل سبحانه المريض و المسافر فيه مطلقا مقابلا للمقيم القادر و بين ما اشتركا فيه من الحكم و من عليهما بتخفيف حكم وجوب الصوم من غير نكير و أكد رأفته بإظهار إرادة التيسير و لقوله تعالى يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ لأن المنع

من السفر يتضمن الحرج و الضرر و ينافي إرادة اليسر و عدم إرادة العسر و لما استفدته من الأخبار السالفة و لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان و هو مقيم و قد مضى منه أيام فقال لا بأس به بأن يسافر و يفطر و لا يصوم و قال محمد بن بابويه بعد ذكر هذه الرواية في الفقيه و قد روى ذلك أبان بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) و لصحيحة حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الاعراض و ذلك في شهر رمضان أتلقاه و أفطر قال نعم قلت أتلقاه و أفطر أو أقيم و أصوم قال تلقه و أفطر و الاعراض بالمهملتين و الضاد المعجمة قرى بين الحجاز و اليمن قاله الجوهري و في بعض النسخ أعوص بالعين و الصاد المهملتين و هو قرية قرب المدينة و واد بديار بأهله قاله في القاموس و لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة قال إن كان في شهر رمضان فليفطر قيل أيهما أفضل يصوم أو يشيعه قال يشيعه إن الله عز و جل قد وضعه عنه و قد روي هذا الخبر بأدنى تغيير في الفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) و رواه في المختلف عن أبان بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) و كأنه نشأ عن سقوط بعض الكلمات عن نسخة الفقيه التي كانت عنده (رحمه الله) و العبارة في النسخ الصحيحة بعد ذكر خبر محمد بن مسلم هكذا و قد روى ذلك أبان بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) و سئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يشيع إلى آخره و روي في الكافي أيضا بأدنى تغيير عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) و لما رواه سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم أو مع رجل من إخوانه أ يفطر أو يصوم قال يفطر و كأنه أراد بقوله أو مع رجل من إخوانه أنه يسافر بقصد رفاقة رجل من إخوانه خلافا للحلبي