تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٥٤ - أقسام الصوم المستحب

و لها يومئذ ثلاث عشرة سنة في بعض الروايات و في بعضها تسع و قيل غير ذلك و كان بناء ذلك و ما نقلنا سابقا عنه من أن التزويج كان في ذي الحجة على اختلاف الروايات أو على التفريق بين العقد و الزفاف و روى الصدوق رحمه اللّٰه في الفقيه عن أبان بن عثمان عن كثير النواء عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إن نوحا ربك السفينة أول يوم من رجب و أمر من معه أن يصوموا ذلك اليوم و قال من صامه تباعدت عنه النيران مسيرة سنة و من صام سبعة أيام أغلقت عنه أبواب النيران السبعة و من صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنان الثمانية و من صام خمسة عشر يوما أعطي مسألته و من زاد زاده اللّٰه عز و جل و رواه الشيخ رحمه اللّٰه أيضا في التهذيب مع بعض الزيادات و روى في الكتابين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) أنه قال رجب نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن و أحلى من العسل من صام يوما من رجب سقاه اللّٰه من ذلك النهر و في الفقيه قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) رجب شهر عظيم يضاعف اللّٰه تعالى فيه الحسنات و يمحو فيه السيئات من صام يوما من رجب تباعدت عنه النار مسيرة سنة و من صام ثلاثة أيام وجبت له الجنة و نقل في المنتهى عن أحمد القول بكراهة صوم كل شهر رجب إلا لصيام السنة فيدخل ضمنا و احتج على ذلك بقول بعض من لا حجية في أقوالهم عندنا و صوم شهر شعبان كله و الأيام فيه روى في الكافي عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) هل صام أحد من آبائك شعبان قط فقال صامه خير آبائي رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و عن سماعة في الموثق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) مثله و عن حفظ بن البختري في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إن نساء النبي (صلى الله عليه و آله) إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية أن يمنعن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) حاجته فإذا كان شعبان صمن و صام معهن قال و كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يقول شعبان شهري و قال الشيخ الكليني رحمه اللّٰه فأما الذي جاء في صوم شعبان أنه سئل عنه (عليه السلام) فقال ما صامه رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و لا أحد من آبائي قال ذلك لأن قوما قالوا إن صيامه فرض مثل صيام شهر رمضان و وجوبه مثل وجوب شهر رمضان و إن من أفطر يوما منه فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان و إنما قول العالم ما صامه رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و لا أحد من آبائي أي ما صاموه فرضا واجبا تكذيبا لقول من زعم أنه فرض و إنما كانوا يصومونه سنة فيها فضل و ليس على من لم يصمه شيء و نحوه قال الشيخ في التهذيب و زاد أن أبا الخطاب و أصحابه يذهبون إلى وجوب صوم شعبان و عن أبي حمزة عن أبي جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من صام شعبان كان له طهرة من كل زلة و وصمة و بادرة قال أبو حمزة فقلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) ما الوصمة قال اليمين في المعصية و لا نذر في معصية فقلت ما البادرة فقال اليمين عند الغضب و التوبة منها الندم و كان المراد من النذر اليمين أو المراد منهما الأعم و الوصم في اللغة العيب و العار و البادرة ما يبدو من درك الغضب من قول أو فعل و عن محمد بن سليمان عن أبيه قال قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) ما تقول في الرجل يصوم شعبان و شهر رمضان قال هما الشهران اللذان قال اللّٰه تعالى شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ قال قلت فلا يفصل بينهما قال إذا أفطر من الليل فهو فصل و إنما قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لا وصال في صيام بمعنى لا يصوم الرجل اليومين متواليين من غير إفطار و قد يستحب للعبد أن لا يدع السحور و قوله (عليه السلام) هما الشهران اللذان قال اللّٰه تعالى لعل المراد به أن حكمهما في حط الذنوب حكم الشهرين اللذين قال اللّٰه تعالى و قوله و قد يستحب للعبد أن لا يدع السحور معناه أنه يجب الإفطار بين يومين و قد يستحب أن يزيد العبد على ذلك أيضا

بأن يتسحر و قال الشيخ في التهذيب و الأخبار التي تضمنت الفصل بين شهر شعبان و شهر رمضان فالمراد بها النهي عن الوصال الذي بينا فيما مضى أنه محرم و قد دل على هذا التأويل هذا الخبر و عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يصوم شعبان و شهر رمضان و يصلهما و ينهى الناس أن يصلوهما و كان يقول هما شهرا اللّٰه و هما كفارة لما قبلهما و ما بعدهما و قال الصدوق في الفقيه قوله (عليه السلام) ينهى الناس أن يصلوهما على الإنكار و الحكاية لا على الإخبار كأنه يقول يصلهما و ينهى الناس أن يصلوهما فمن شاء وصل و من شاء فصل انتهى و يمكن أيضا قراءة الناس بالرفع أي لم يكن النبي (صلى الله عليه و آله) ينهى عن ذلك بل الناس ينهون عنه و يحتمل أن يكون ينهي من باب الإفعال بمعنى الإعلام و الإبلاغ و الحمل على التقية أيضا ممكن و عن أبي الصباح الكناني قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول صوم شعبان و شهر رمضان متتابعين توبة من اللّٰه و الله عن مفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول صوم شعبان و شهر رمضان متتابعين توبة من اللّٰه تعالى و عن مفضل بن عمر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يصل ما بين شعبان و رمضان و يقول صوم شهرين متتابعين توبة من اللّٰه تعالى و روى في الفقيه عن عبد اللّٰه بن مرحوم الأزدي قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول من صام أول يوم من شعبان وجبت له الجنة البتة و من صام يومين نظر اللّٰه تعالى إليه في كل يوم و ليلة في دار الدنيا و دام نظره إليه في الجنة و من صام ثلاثة أيام زاد اللّٰه عز و جل في عرشه من جنته في كل يوم و قال الصدوق زيارة الله زيارة أنبيائه و حججه (صلوات اللّٰه عليهم أجمعين) فمن زارهم فقد زار اللّٰه عز و جل كما أن من أطاعهم فقد أطاع اللّٰه