تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٧٠ - الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام

يحتمل الوجوب و موثقة عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول لله عليّ أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فعرض له أمر لا بد له من أن يسافر أ يصوم و هو مسافر قال إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره و الصوم في السفر معصية و عموم هذا الخبر و الحكم فيه بالحرمة واضح و يمكن حمل الفريضة على الواجب بالأصالة و غيره على واجب آخر ليخرج المندوب و موثقة زرارة عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لم يكن رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصوم في السفر في شهر رمضان و لا غيره و كان يوم بدر في شهر رمضان و لا غيره و كان يوم بدر في شهر رمضان و كان الفتح في شهر رمضان و عموم هذا الخبر واضح و لكن دلالته على الحرمة غير واضحة و رواية كرام عبد الكريم بن عمر و الخثعمي و قد وثقه بعضهم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال صم و لا تصم في السفر و لا العيدين و لا أيام التشريق و لا اليوم الذي يشك فيه من رمضان و هذا الخبر يدل على حرمة صوم الشك و لا يمكن تأويله بحرمة صومه بنية أنه من رمضان و رواية سماعة قال سألته عن الصيام في السفر فقال الصيام في السفر قد صام كل أناس على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) فسماهم العصاة فلا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام التي قال الله عز و جل في الحج رواية محمد بن حكيم قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه و رواية أبان بن تغلب عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا و قصروا و إذا أحسنوا استبشروا و إذا أساءوا استغفروا و شرار أمتي الذين ولدوا في النعم و غذوا به يأكلون طيب الطعام و يلبسون لين الثياب و إذا تكملوا لم يصدقوا و لا يبعد دعوى ظهوره في صوم رمضان كما عرفت في صحيحة عمار بن مروان و رواية قاسم بن أبي القاسم الصيقل قال كتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي فكتب إليه قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها و تصوم يوما بدل يوم إن شاء الله و المراد من الجمعة الأسبوع و هذا الخبر ينافي خبر زرارة باعتبار الحكم بالقضاء و يمكن حمله على الاستحباب أو حمل السفر على الجائز و لكن سقوط القضاء باعتبار اتفاقه في السفر الواجب كما يفهم من خبر زرارة و عدم سقوطه باعتبار اتفاقه في اليوم الذي حرم صومه أو كان مريضا فيه على ما يفهم من هذا الخبر مستبعدا جدا و الأخبار الواردة في هذا الباب غير ما ذكرناه كثيرة و استثنى الأصحاب من ذلك مواضع كما قال المصنف إلا ثلاثة الهدي من جملة العشرة التي يجب على من لم يجده لإطلاق الآية و رواية سماعة المتقدمة و صحيحة رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع لا يجد الهدي قال فليصم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة قلت فإنه قدم يوم التروية قال يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق قلت لم يقم عليه جماله قال يصوم يوم الحصبة و بعد بيومين قال قلت و ما الحصبة قال يوم نفره قلت يصوم و هو مسافر قال نعم أ فليس هو يوم عرفة مسافرا إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز و جل فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ تقول في ذي الحجة و هذا الخبر يدل على أن المسافة أربعة فراسخ و حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن متمتع لم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة قال قلت فإن فاته ذلك قال فليصم ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده قلت فإن لم يقم عليه جماله أ يصومها في الطريق قال إن شاء صامها في الطريق و إن شاء إذا رجع إلى أهله قوله (عليه السلام) فليصم ليلة الحصبة أي فلينو

الصوم تلك الليلة و قوله و إن شاء إذا رجع إلى أهله أي إذا علم أن رجوعه في ذي الحجة فإنه إن لم يصم هذه الثلاثة الأيام في ذي الحجة حتى أهل هلال المحرم فعليه دم شاة و ليس له صوم و يدل أيضا على جواز صوم هذه الثلاثة في السفر أخبار أخر و ينافيها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فأخرها يوم عرفة و إن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصوم في أهله و لا يصومها في السفر و يمكن حمله على استحباب التأخير إذا علم وصوله إلى أهله في ذي الحجة و قال الشيخ (رحمه الله) أراد (عليه السلام) لا يصومها في السفر معتقدا أنه لا يسعه غير ذلك بل يعتقد أنه مخير في صومها في السفر و صومها إذا رجع إلى أهله و اختار ابن أبي عقيل عدم جواز صومها في السفر و ثمانية عشرة بدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب عالما عامدا مع عجزه عنها لصحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن يغيب الشمس قال عليه بدنة ينحرها يوما لنحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله و النذر المقيد بالسفر قال في المنتهى من نذر صوم يوم معين و شرط في نذره صوم سفرا أو حضرا فإنه يجب عليه صومه و إن كان مسافر اختاره الشيخان و أتباعهما لعموم قوله تعالى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ و قوله تعالى وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذٰا عٰاهَدُوا و لأن الأصل صحة النذر و إذا صح لزم و يؤيده ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليهم السلام) قال سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال يصومه أبدا في السفر و الحضر قال الشيخ الوجه فيه إذا شرط على نفسه أن يصوم في السفر و الحضر لما رواه علي بن مهزيار قال كتب بندار مولى إدريس إلى آخر ما تقدم ذكره ثم قال في المنتهى و لا نعلم مخالفا لهما من علمائنا فوجب المصير إليه أقول الحكم بصحة النذر مع ورود أخبار كثيرة بالمنع عن متعلقة