تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٣٨ - الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره

قال لا و لا يدمي فاه و لا يستاك بعود رطب و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال لا يستاك الصائم بعود رطب و حمل لا يستاك في هذه الأخبار المتكثرة على الكراهة و حمل لا بأس في رواية الحلبي المتقدمة على الجواز و نفي الحرمة للجمع بينها على ما فعله الحسن غير بعيد و ليس في رواية موسى بن الحسن أيضا ما يأبى عن ذلك و قال الشيخ في التهذيب بعد ذكر الأخبار الدالة على الكراهة سوى خبر الحلبي فالكراهة في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما حصل في فيه من رطوبة العود فأما من تمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال و قال في باب الزيادات بعد ذكر خبر الحلبي هذا الخبر محمول على الكراهة على ما تقدم القول فيه و يحتمل أن يكون غرضه الكراهة على الإطلاق فيكون هذا الجمع غير جمعه الأول أو الكراهة لمن لا يضبط نفسه على ما يشعر به قوله على ما تقدم القول فيه فيرجع إلى الأول و العلامة في المنتهى جمع بينها بحمل الأخبار الأخيرة على التسوك لا للطاعة بل لاستجلاب الريق و هو بعيد جدا ثم الظاهر أن السواك الرطب يشمل الأخضر و المبلول و الاحتياط في التجنب عن ابتلاع الريق حال الاستياك خصوصا إذا وجد طعمه أو كان رطبا أو أخرجه من الفم بعد ما ابتل بالريق و أعاده فيه و تكره مباشرة النساء بغير الجماع باللمس أو التقبيل أو الملاعبة إلا لمن لا تتحرك شهوته بها فلا تكره له لما رواه في الكافي صحيحا عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أ يفسد ذلك صومه أو ينقصه فقال إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني و ما رواه في الكافي أيضا صحيحا عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) ما تقول في الصائم يقبل الجارية و المرأة فقال أما الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلا بأس و أما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن و القبلة إحدى الشهوتين قلت فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها فقال لي إنك لشبق يا أبا حازم كيف طعمك قلت إن شبعت أضرني و إن جعت أضعفني قال كذلك أنا و كيف أنت و النساء قلت و لا شيء قال و لكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك إلا فعلت و قوله (عليه السلام) لأنه لا يؤمن أي من الإنزال أو من الوقوع في الجماع عند غلبة الشهوة كما سيأتي في خبر أصبغ أن بدو القتال اللطام و قوله القبلة إحدى الشهوتين أي الموجبين لنزول المني و الموجب الآخر الجماع أو الموجبين لحصول اللذة و لا ينبغي للصائم أن يرتكبها و قوله إنك لشبق يحتمل الاستعلام أو الإعلام بظهور ذلك عن سؤاله و الطعم بضم الطاء الأكل قال في الصحاح يقول فلان قل طعمة أي أكله و قوله ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني إلا فعلت إخبار عن تيسر المقاربة له (عليه السلام) إذا أرادها و جواب سؤال أبي حازم يظهر من إخباره بأنه لا شيء له من شهوة النساء بعد ملاحظة ما مهده (عليه السلام) له في حكم القبلة و ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم و زرارة و في الطريق أبان عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال إني أخاف عليه فلينزه عن ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه و ما رواه الشيخ أيضا عن الأصبغ بن نباتة قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال يا أمير المؤمنين أقبل و أنا صائم فقال له عف صومك فإن بدو القتال اللطام قال الجوهري اللطم الضرب على الوجه بباطن الراحة و ما رواه الشيخ أيضا عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان و هو صائم فقال ليس عليه شيء و إن أمذى فليس عليه شيء و المباشرة ليس بها بأس و لا قضاء يومه و لا ينبغي له أن يتعرض لرمضان و الظاهر أن قوله (عليه السلام) و لا ينبغي له لإفادة الكراهة و لو غلب على ظنه الإنزال بالمباشرة فلا يبعد القول بتحريمها عليه لأن الإنزال مفسد للصوم فلا يجوز أن يعرض الصوم للإفساد في الغالب عن حاله و لكن العلامة في المنتهى اختار الكراهة و نسب القول بها إلى الأكثر و القول بالتحريم إلى بعض الشافعية و يستدل على ما اختاره بإطلاق الأخبار الدالة

على الكراهة و بأن إفضاءه إلى الإفساد مشكوك فيه فلا يثبت التحريم بالشك و يلزمه القول بعدم الإتيان بالمحرم و عدم الإثم لو حصل في هذه الصورة الإنزال بالمباشرة لأن المباشرة غير محرمة على رأيه و ترتب الإنزال عليها بغير اختياره و هذا ينافي ظاهر الأخبار المتقدمة في بحث الاستمناء فليراجعها و تخصيصها بقصد الإنماء أو بخصوص الجزم بنزول المني مستبعد و ما ذكره من عدم ثبوت التحريم بالشك إن أراد الشك الشامل للظن الغالب فغير مسلم كيف و الظن الغالب يجري مجرى العلم غالبا و يعبر عنه بالعلم الشرعي و إن أراد المقابل للعلم و الظن فغير مفيد و لو فعل المباشرة بقصد الإنزال فلا ريب في تحريمها و يكره أيضا الاكتحال بما فيه مسك أو صبر بل بما له طعم يصل إلى الحلق كما قاله العلامة في المنتهى و يظهر من الأخبار أيضا و الروايات الواردة في هذا الباب بعضها على المنع المطلق و بعضها على التفصيل و الجمع بينهما بحمل المطلق على المفصل كما فعلوه أظهر مما مال إليه في المدارك من الجمع بحمل الجواز المطلق على الترخيص و حمل المنع المطلق على الكراهة و حمل التفصيل على شدة الكراهة في بعض الصور كما يظهر للمتأمل من ملاحظة الأخبار و أما القول بالتحريم فمنفي باتفاق علمائنا على ما يظهر من المنتهى و نسبه إلى بعض العامة إما مطلقا كما قاله ابن شبرمة و ابن أبي ليلى أو إذا وجد طعمه في حلقه كما قال أحمد و بعض أصحاب مالك و يمكن القول بالتحريم