تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٤٨ - من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة

ذكر شرائطه و أحكامه فبدأ بالنية و قال على سبيل التفريع على كونه عبادة شرعية بل محض توطين النفس لله تعالى على ترك الثمانية

[من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة]

فيشترط نية الوجوب أي قصد الصوم بعنوان الوجوب إن كان واجبا فاكتفى بذكر الوصف عن ذكر الموصوف الذي هو الأصل لظهوره أو الندب كما عرفت إن كان مندوبا و لا ريب في لزوم التعرض لأحدهما مع صلاحية الزمان لوقوع الصوم فيه و الشخص لصدوره عنه على الوجهين ليتميز العبادة و يتشخص تشخصا لا يحصل إلا بالقصد أما لو تعين أحدهما لأحدهما بأصل الشرع أو بسبب عارض كشهر رمضان و ما يتعلق به النذر بخصوصه أو يوم غير أيام الشهر لمن ليس عليه صوم و من عليه صوم و قلنا بعدم جواز النفل لمن اشتغلت ذمته بالفرض فالتعرض أولى خروجا عن خلاف من أوجبه كالمصنف في هذا الكتاب كما ذكره مرارا و سيجيء زيادة بحث في ذلك و لفظ الاشتراط يشعر بما سبق منه في نية الصلاة من أنها تشبه الشرط من وجه و تفصيله في الذكرى و شبه نية الصوم بالشرط أقوى من شبه نية الصلاة لجواز تقديمها على الفجر الذي هو أول وقت الصيام و القربة وفاقا بأن يقصد فعله لله تعالى امتثالا لأمره أو طلبا للتوجه إلى جنابه به أو للرفعة عنده بواسطته تشبيها بالقرب المكاني و الأخير أقرب باللفظ و لكن المعتبر أحدها و إيثار هذه اللفظة لورودها كثيرا في الكتاب و السنة و قد مر من المصنف في بحث الوضوء تفسيرها بموافقة إرادة الله تعالى و اعتبر ابن زهرة في النية قصد الطاعة لله لأن بذلك الفعل عبادة و القربة و فسرها بطلب المنزلة الرفيعة عنده بنيل ثوابه لأنه الغرض المطلوب بطاعته و ضعفه ظاهر ليلا ظرف زمان للنية متعين في الواجب المعين كصوم رمضان و النذر المعين للعالم العامد و يتضيق وقتها حين يطلع الفجر و لا يجوز تأخيرها عن طلوعه و إن يحصل العلم به فلو أخرها عن ذلك عامدا يفسد ذلك اليوم و يجب عليه قضاؤه دون الكفارة للأصل و ما قيل من أن فوات الشرط أو الركن أشد من فوات متعلق الإمساك فضعيف و الدليل عليه أن الصوم عبادة واجبة في كل النهار و الإمساك العدمي الذي هو حقيقة الصوم لا تصير عبادة إلا بالنية و لهذا ورد في نية الصوم من الآثار ما ليس في غيرها كما ستقف عليه فلو وقعت في النهار لزم خلو جزء منه البتة عن العبادة المأمور بها و حيث لا يمكن اعتبارها مقارنة للجزء الأول منه كما في سائر العبادات لتعذر ذلك في العبادة المستغرقة للوقت أو تعسره أجاز الشارع إيقاعها قبله في الليلة أو في أول أن يتحقق طلوعه كما سيجيء من تجويز المصنف (رحمه الله) مقارنتها لطلوع الفجر و تعين ذلك اليوم شرعا للصوم غير مفيد للإتيان به مع الإخلال بشرطه عمدا في بعض أجزائه و اغتفار ذلك للناسي و الجاهل و من تجدد عزمه على صوم غير معين لدليل شرعي يدل على الاغتفار لا يدل على اغتفاره للعامد العالم بوجوبه على التعيين بالطريق الأولى بل ظهور عذرهم يفيد كمال أولويتهم هذا ما يدل عليه بحسب الاعتبار و أما بحسب الآثار فالخبر المشهور عنه (صلى الله عليه و آله) لا صيام لمن لا يبت الصيام من الليل و قوله (صلى الله عليه و آله) من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له خرج عنه من خرج بالدليل كصاحب الأعذار و بقي الباقي و قوله (عليه السلام) في الخبر الأول لا يبت و في رواية لم يبت من البيت بمعنى القطع و العزم إما بفتح المضارعة و ضم الموحدة مضارع بت أو بضم المضارعة و كسر الموحدة مضارع لبت و المعنى لا صيام لمن لم ينوه و يجزمه فيقطعه من الوقت الذي لا صوم فيه و هو الليل ثم إنه لا فرق بين أجزاء الليل في ذلك لعدم دليل شرعي يدل على التخصيص فيصح إيقاعها في أي جزء كان منه و قال بعض الشافعية إنما تصح النية في النصف الثاني من الليل دون الأول لاختصاصه بأذان الصبح و الدفع من مزدلفة و فساده أظهر من أن يخفى أو نهارا للناسي إلى زوال الشمس يعني إن الناسي لها ليلا في الواجب المعين يوقعها عند التذكر فورا و يجزيه ذلك إلى الزوال إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام و أما بعد الزوال فلا و كذا لو أخرهما عن التذكر عامدا أما صحة الصوم لو أوقعها عند التذكر إلى الزوال فظاهرهم أنه موضع وفاق عند الأصحاب قال في المختلف و يظهر من كلام ابن أبي عقيل أن الناسي كالعامد في رمضان و إنه لو أخل بالنية من الليل لم يصح صومه و حكم بعض الأصحاب بندور قوله تصحيحا للوفاق أقول و ليس كلامه ظاهرا في حكم

الناسي لأنه على ما نقله في المختلف هكذا و يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول (عليهم السلام) أن يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل و من كان صومه تطوعا أو قضاء رمضان فأخطأ أن ينوي من الليل فنواه بالنهار قبل الزوال أجزأه و إن نوى بعد الزوال لم يجزه و لا دلالة في هذا الكلام على حكم الناسي في رمضان إلا في مفهوم قوله فأخطأ أن ينوي من الليل إن حملنا الخطأ على النسيان و هو غير ظاهر بل الظاهر أنه عبر عن عدم إيقاع النية في الليل بالخطإ و يرجع إلى بيان حكم العامد كما لا يخفى و استدل على المشهور في المختلف بقوله (صلى الله عليه و آله) رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و إيجاب القضاء يستلزم عدم رفع حكم النسيان و قال خالي طاب ثراه و فيه نظر لأن المراد في الخبر رفع المؤاخذة و العقاب فلا يدل على عدم القضاء و أنت خبير بأن التخصيص مما لا دليل عليه ظاهرا و وجوب القضاء مع النسيان في بعض العبادات بالدليل إلا يدل على عدم العموم و لكن لا يبعد دعوى تبادر فهم الخاص من اللفظ مع أنهم قد بحثوا عن ذلك و استقر رأي المحققين على أن المراد بالخبر هو الخاص أي رفع المؤاخذة لا رفع جميع الأحكام و اختار محمد بن إدريس الحمل على العموم و قد صدر عن أكثرهم الاستدلال به في مقام العموم و استدل عليه أيضا بفحوى الأخبار الدالة على انعقاد الصوم من المريض و المسافر إذا زال عذرهما