تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٦٠ - فروع

و إن كان اليوم كما ظهر من شهر رمضان و كان يوم صوم كما فعله أو كان كما احتمل و حيث يشك فيه كونه من رمضان لأنه لما لم يكن عالما بذلك أولا لا يحتسب له ذلك و بالجملة لا فرق بين المعنيين يعتد به حتى يمكن أن يستدل بهذا القول على أحد الحملين و قد ظهر بما ذكرنا حال قول الراوي فيكون كذلك في حسنة معاوية بن و هب السابقة و ما أفاده الفاضل المحقق الأردبيلي من أن التشبيه إنما هو للنية فلا بد من أن يكون قوله من شهر رمضان صله ليصوم و يدل حينئذ على إجزاء صوم يوم الشك إذا كان بينة رمضان لا يخلو من ضعف ثم اعلم إن الظاهر أنهم لا يفرقون بين يوم الشك و غيره من الأيام لو صام فيه بينة النفل مع الجهل فإذا ثبت فيه الحكم بما ذكرناه ثبت المطلق كما ذكره المصنف (رحمه الله) و يدل عليه قوله (عليه السلام) في رواية الزهري لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا إلى آخره و الأقرب سريانه في غيره من الواجبات المعينة أي الأقرب سريان الحكم بالتأدي لو فعل ندبا مع عدم العلم في غير صوم شهر رمضان من الواجبات المعينة من الصيام أو مطلقا كما لو نذر الصدقة بدرهم مخصوص و تصدق به ندبا بغير علم ثم انكشف له أنه الدرهم المنذور بالصدقة و وجه الأقرب ظهور اشتراك علة الحكم و لقوله (عليه السلام) في خبر الزهري لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه مزيد دلالة على ذلك و ترجيح المصنف في هذه المسألة للقول بسريان الحكم في غيره من الواجبات المعينة و في مسألة اشتراط تعيين سبب الصوم للقول بالفرق لا يخلو عن شيء كما لا يخفى و يتأدى رمضان و كل معين بنية الفرض غيره بطريق الأولى لأنه أقرب إلى صوم رمضان من النفل لمشاركته له في الوجوب بخلاف النفل و إنما يخالفه في السبب خاصة و يعذر للجهل كما يعذر في التخالف بالوجه له و أنت خبير بأن دعوى الأقربية لا يخلو عن إشكال بل يمكن دعوى الأبعدية لأن نية الندب ليست إلا قصد الإتيان بالفعل لطلب يجوز معه الترك قربة إلى الله تعالى و من المعلوم أن جواز الترك لا مدخل له في الإتيان بالفعل فلا يرجع إلا إلى قصد الإتيان بالفعل للطلب مع خطور تجويز الترك بالبال و نية صوم رمضان حيث لا تفتقر إلى تعيين السبب كما عرفت ليست إلا ما ذكر مع إخطار تأكد للطلب بالبال فبينهما كمال القرب و يؤيد ما ذكرناه ما أفاده العلامة (رحمه الله) في النهاية في بيان احتمال صحة وضوء من نوى الوجوب قبل دخول الوقت بقوله و لأنه آكد فيدخل تحته حكما إذ المميز جواز الترك و هو غير مراد انتهى و يجري ما ذكره (رحمه الله) في صحة كل ندب فعل بنية الوجوب كما قاله بعضهم و هذا بخلاف ما لو نوى القضاء أو النذر بصوم يوم الشك فإنها يخالف نية رمضان غاية الاختلاف كما ترى و هذا ما و عدناك مجيئه في بحث العدول من الفرض إلى النفل فتذكر و بالجملة جعل هذه النكات العقلية مناط للحكم الشرعي في غاية الإشكال و يمكن أن يقال إن الحكم بفساد هذه العبادة التي أمرنا الشارع بها و أتينا بها على النهج الصحيح الشرعي مستبعد جدا و حيث لا يقع في رمضان غيره للوفاق الذي يظهر من كلامهم على ذلك فلا بد من أن يحتسب من رمضان و يؤيده ما ورد في الأخبار من احتساب النفل منه و كذا قوله (عليه السلام) في خبر الزهري لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه و قد ظهر من هذا أن بناء الوجه الذي أفاده العلامة (رحمه الله) في المنتهى و نقلناه في المسألة السابقة ليس على القياس بل حاصله ما قلناه و قال صاحب المدارك يحتمل إجزاؤه عما نواه لأنه كان مأمورا بإيقاعه على ذلك الوجه و الامتثال يقتضي الإجزاء و أفاد خالي طاب ثراه أن ذلك الاحتمال غير بعيد أقول و قد ظهر ضعفه مما ذكرنا من أنه يظهر من كلامهم الوفاق على عدم وقوع غير رمضان فيه من دون تخصيصه بصورة العلم كما تعرفه من تتبع كلماتهم و حيث عد صاحب المدارك هذا احتمالا فالأولى لمن صام يوم الشك عن واجب كان عليه ثم انكشف أنه من رمضان أن ينوي ما يصومه بعد مضي الشهر عما في ذمته من الواجب الذي كان عليه أو قضاء يوم من الشهر إن اكتفى بصوم يوم واحد و الأحوط له أن يصوم يومين أحدهما للواجب الذي كان عليه و الآخر لقضاء

رمضان حتى تحصل له البراءة اليقينية و لا يضره زيادة الصوم إن شاء الله و في تأدي رمضان بينة غيره فرضا أو نفلا مع علمه قولان أقربهما المنع و بطلان الصوم فلا يقع عن رمضان و لا عن غيره و هذا قول ابن إدريس و ظاهر كلام ابن بابويه و استجوده العلامة في المختلف أولا و حكم أخيرا بعدم خلو القول الآخر عن قوة و القول بعدم المنع للمرتضى على ما نفل عنه و ظاهر كلام الشيخ في المبسوط و الخلاف و حكم المحقق في المعتبر بأولويته حجة ما استقر به المصنف أن الأفعال تقع على الوجه المنوي دون غيره فلا يقع عن رمضان لأنه غير منوي و لا عن غيره لعدم صلاحيته الزمان له كما عرفت و عذر الجاهل بالشهر و الناسي واضح باعتبار ارتفاع حكم الخطاب عنهما للجهل و النسيان بخلاف العامد فلهذا يحكم فيهما بإلغاء الزيادة من تعيين السبب و الوجه الغير المطابقين للواقع دون العامد و يؤيده أيضا مفهوم قوله (عليه السلام) في رواية الزهري المتقدمة لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك لأجزأ عنه و احتج المحقق (رحمه الله) على ما اختاره في المعتبر و قبله الشيخ بأن النية المشروطة حاصلة و هي نية القربة و ما زاد لغو لا عبرة به فكان الصوم حاصلا بشرطه فيجزي عنه و الجواب كما ذكره العلامة في المختلف عدم تسليم إلغاء الزيادة فإن جزئيات الكلي متضادة و إرادة أحد الضدين تنافي إرادة الضد الآخر أقول و هذا بخلاف ما لو لم ينو السبب