تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٦٧ - الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه

البعد أظهر في عهده (عليه السلام) بين المسلمين من أن يحتاج إلى البيان و قال خالي طاب ثراه إن هذه الرواية ضعيفة لا تصلح لمقاومة الأخبار الدالة على خلافها و لو سلمت من ذلك كان نسبتها إليها نسبة العام إلى الخاص فتخصص بها و تحمل على الغالب من تحقق الرؤية بعد الزوال على أن المذكور في الرواية من رأى هلال شوال في رمضان و لقائل أن لا يسلم أن الرؤية قبل الزوال رؤية في رمضان انتهى أقول أما ضعف سند هذه الرواية فغير ظاهر لأن أصحاب الرجال لم ينصوا على القاسم بن سليمان و جراح المدائني بجرح و لا تعديل و ذكروهما من الصحابة و أن لكل منهما كتابا يرويه عنه فلان فلا يبعد عدها من الحسان و أما عدم صلاحيتها للمقاومة ففيه أنها مؤيدة للآية الكريمة و الأخبار الكثيرة التي منها الصحيح و الكل تصلح للمقاومة كل الصلاح و قد عرفت وجه ضعف التخصيص الذي ذكره و ما أفاده من عدم تسليم أن الرؤية قبل الزوال رؤية في رمضان فغريب جدا لأن المراد بنهار رمضان في قوله (عليه السلام) من رأى هلال شوال بنهار في رمضان إن كان اليوم الذي يحكم بكونه من رمضان مع قطع النظر عن هذه الرؤية فيصدق على اليوم الآخر الذي وقعت الرؤية فيه قبل الزوال البتة و إن كان اليوم الذي يحكم بكونه من رمضان بعد الرؤية أيضا فيلزم الدور إن كان العلم بكونه من رمضان بعد الرؤية من نصب هذه العلامة و إن كان من الخارج فيصير حاصل الكلام أن من رأى هلال شوال بنهار رمضان رؤية يعلم من الخارج أنها ليست تؤثر في رفع حكم الصوم فليتم صومه و لا ريب في أن الكلام و الإفادة على هذا الوجه معاذ اللّٰه لغو لا ينبغي أن يصدر عن عاقل فضلا عن الصادقين (عليهما السلام) الذين أحاطوا بعلوم الأولين و الآخرين ثم ما رواه الشيخ عن محمد بن عيسى قال كتبت إليه (عليه السلام) جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال و ربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا و كيف تأمرني في ذلك فكتب (عليه السلام) تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما لرئي قبل الزوال وجه الدلالة أن المراد بهلال شهر رمضان في قول السائل الهلال الذي يطلب في شهر رمضان يعني هلال شوال بقرينة جعله الأصل الصيام و سؤاله عن الإفطار باعتبار تجدد أمر يحتمل أن يوجبه أعني رؤية الهلال و من البين أن الهلال الهلال الذي يحتمل أن يوجب رؤيته الإفطار هو هلال شوال دون هلال شهر رمضان و يؤيده ما وقع في بعض نسخ الاستبصار بهذه الصورة ربما غم علينا الهلال شهر رمضان و أيضا أمره (عليه السلام) في الجواب بإتمام الصيام و بيان ذلك بقوله فإنه إن كان تاما لرئي قبل الزوال أعدل شاهد على ذلك و حاصل الجواب أنه يجب عليه إتمام الصيام فإن هذا اليوم من شهر رمضان لأن الشهر إن كان تاما بالغا إلى الثلاثين لرئي الهلال الجديد في يوم آخره قبل الزوال كما هو المعلوم من الضوابط الحسابية فلا توجب هذه الرؤية أن يكون هذا اليوم من شهر شوال و يجب علينا فيه الإفطار و ذكر خالي هذا الخبر في جملة الأخبار التي تؤيد قول السيد و قال وجه التأييد أن المسئول عنه هلال رمضان لا هلال شوال و معنى التعليل أن الرؤية قبل الزوال إنما تكون إذا كان الهلال تاما و تمامية الهلال أن يكون بحيث يصلح للرؤية في الليل السابق أو المراد أن شهر رمضان أو الشهر الذي نحن فيه إذا كان تاما يعني إذا تم و انقضى رئي الهلال الجديد قبل الزوال انتهى أقول ارتكاب المجاز الشائع المتعارف في هلال شهر رمضان في قول السائل كما ذكرناه أهون بكثير من حمل كلام الإمام (عليه السلام) في الجواب على الألغاز و التعمية كما أفاده رحمه اللّٰه و أيضا ما ذكره من إرجاع ضمير أنه إلى شهر رمضان فغير سديد لأن السؤال على ما فهمه عن رؤية هلال شهر رمضان في اليوم الآخر من شهر شعبان فكيف يصح في الجواب أن يقال إن شهر رمضان إذا تم و انقضى رئي هلال شوال قبل الزوال إلا أن يكون بناء الكلام على المقايسة و هو كما ترى و قس عليه إرجاعه إلى الشهر الذي نحن فيه إذ ليس في الذكر السابق منه عين و لا أثر فهو خارج عما نحن فيه و أيضا الشهر الذي تم و انقضى على فرضه ليس الشهر الذي نحن فيه إلا بنوع من المجاز فلم لا يرتكبه

أولا حتى لا يحتاج إلى تجشم هذه الزحمات و ارتكاب تلك التكلفات ثم ذكر طاب ثراه أن حمل هلال شهر رمضان على شوال بعيد جدا مع تنافره عن أسلوب العبارة أيضا على أن المذكور في العبارة الإفطار قبل الزوال و تقييد الإفطار بكونه قبل الزوال لا يستقيم على تقدير الحمل على هلال شوال بخلاف هلال رمضان فإن الإفطار بعد الزوال في الصيام المستحب مما نهي عنه و لو حمل هلال شهر رمضان على شوال و جعل معنى التعليل أن الشهر إذا كان تاما بالغا إلى الثلاثين رئي الهلال قبل الزوال لم ينطبق على مجاري العادات الأكثرية و الشواهد النجومية بخلاف ما ذكرنا من معنى التعليل انتهى أقول أما البعد فلم يبلغ حدا لا ينبغي ارتكابه كما عرفت مفصلا و أما التنافر عن أسلوب العبارة فهو على تفسيره رحمه اللّٰه لا على هذا التفسير و تقييد الإفطار بقبل الزوال لبيان حال الرؤية لأن الإفطار لا يكون الأبعد الرؤية و فائدة تقييد الرؤية بكونها قبل الزوال لأجل أن السائل يعلم أن الرؤية بعد الزوال لا يوجب الإفطار و إنما أراد استعلام حال الرؤية السابقة و هذا الوجه لبيان فائدة التقييد أظهر و أقرب إلى الفهم مما أفاده رحمه اللّٰه فيه و ما ذكره للقدح في بيان معنى التعليل على هذا الوجه من أنه لم ينطبق على مجاري العادات الأكثرية و الشواهد النجومية ففيه خلط لأن وقوع الرؤية قبل الزوال أحيانا عند تمامية الشهر و بلوغه إلى الثلاثين يكفي لعدم