تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٥٦ - أقسام الصوم المستحب

في يوم الفطر أيضا من غير علة لا يخلو عن إشكال لعموم الأخبار الصحيحة الدالة على المنع من تناولها لغير الاستشفاء و من تناول مطلق الطين و أما صيام كله فروى الجمهور عن أبي هريرة قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر المحرم و روى المفيد عن النعمان بن سعيد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) للرجل إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر تاب اللّٰه فيه على قوم و يتوب اللّٰه تعالى فيه على آخرين و ستة أيام بعد عيد الفطر ففي رواية الزهري عد صيامها من باب الصيام الذي صاحبه فيه بالخيار و روى الجمهور عن أبي أيوب قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من صام رمضان و أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر أقول و ينبغي حمل من صام على من واظب على ذلك كما هو الظاهر ليعدل صوم الدهر و يظهر من كلام الشهيد الثاني ورود أخبار أخر في استحباب صيامها حيث قال في الروضة فمن صامها مع شهر رمضان عدلت صيام السنة و في الخبر أن المواظبة عليها تعدل صوم الدهر و علل في بعض الأخبار بأن الصدقة بعشر أمثالها فيكون رمضان بعشرة أشهر و الستة بشهرين و ذلك تمام السنة و دوام فعلها كذلك يعدل دهر الصائم و التعليل و إن اقتضى عدم الفرق بين فعلها متوالية و متفرقة بعده بغير فصل و متأخرة إلا أن في بعض الأخبار اعتبار القيد فيكون فضيلة زائدة على القدر و هو إما تخفيف للتمرين السابق أو عود على العبادة للرغبة و دفع احتمال السأم انتهى و يحتمل أن يكون قوله و علل في بعض الأخبار إشارة إلى ما وقع في نظيره مما يعادل صوم الدهر كصيام الأيام الثلاثة من كل شهر حيث وقع ذلك التعليل فيه في النص و قوله إلا أن في بعض الأخبار اعتبار القيد كأنه ناظر إلى ما وقع في خبر الزهري من قوله (عليه السلام) و صوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان و نقل في المنتهى استحباب صيامها عن أكثر أهل العلم و نقل عن مالك أنه قال يكره ذلك و ما رأيت أحدا من أهل الفقه يصومها و لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف و أن أهل العلم يكرهون ذلك و يخافون بدعته و أن يلحق الجهال برمضان ما ليس منه ثم قال و ما ذكره ليس بجيد لأن يوم الفطر فاصل بينهما و فيها بحث ذكرناه في القواعد ذكر طاب ثراه في القواعد بعد إيراد الحديث النبوي الذي ذكرناه أحد عشر بحثا منها أن هذه الستة هل هي مرتبة على صيام مجموع الشهر أو يكفي صوم شيء منه أو لا ترتب أصلا و أجاب بأن الظاهر ترتبها على مجموع الشهر لما نذكره في عدل صيام الدهر و يحتمل عدم الترتب أصلا لأنها أيام معينة للصوم فلا يختلف فيها الحال أقول و بعد الاحتمال الثاني واضح لظهور قوله (صلى الله عليه و آله) من صام رمضان و أتبعه بست من شوال في أن الستة تتأدى بالترتب و لا يظهر منه استحباب صيام الستة بانفراد حتى يقال إنها أيام معينة للصوم و منها أنه لم قال من شوال و هل له مزية على غيره من الشهور و أجاب بأنه رفق بالمكلف باعتبار أنه حديث عهد بالصوم أقول و يحتمل أيضا أن يكون لأجل إظهار الرغبة بالعبادة و دفع احتمال السأم كما عرفت و منها أنها هل هي بعد العيد بغير فصل أم لا و ظهر جوابه مما ذكرنا و منها أنه كيف يتصور أن يكون هذا القدر معادلا لصوم الدهر و هو جزء منه و كيف يساوي الجزء الكل و أجاب بأن لصيام هذه مثل ثواب صيام الدهر مجردا عن المضاعفة أي أضعاف هذه مثل استحقاق صوم الدهر أقول و يمكن الجواب أيضا بأن المتبادر من صوم رمضان و إتباعه بست من شوال أن لا يكون الصوم على سبيل الدوام و الاستمرار في السنة و لا ريب في أن صيام الشهر و الأيام المعينة بهذا الوصف و على هذا العنوان ليس جزءا من صيام الدهر فلا بعد في أن يكون الصيام بهذا النحو باعتبار إبقائه للقوة و عدم أضعافه للبدن و الشخص عن الإتيان بباقي العبادات الدينية و المعاملات الضرورية و عدم أدائه إلى شكاسة الخلق و سوء المزاج و عروض الأمراض البدنية معادلا في الثواب و الفضيلة لصيام الدهر الذي يؤدي غالبا إلى ما ذكرناه بل يكون أفضل منه بكثير و إن اشتمل صيام الدهر

على صيام الشهر و هذه الأيام لا بهذا الوصف و يزيد عليه بأضعاف كثيرة مع أن صيام الدهر يوجب الاعتياد بالصوم أيضا و المتقرب به مع الاعتياد و رفع الكلفة ليس بمنزلة المتعبد به على الندرة المتحمل لغاية الزحمة و نهاية المشقة و يظهر ما ذكرناه مما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال لا صام من صام الدهر ثلاثة أيام بصوم الدهر كله فقال له عبد اللّٰه بن عمر أطيق أكثر من ذلك قال فصم صوم داود كان يصوم يوما و يفطر يوما فقال إني أطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك و منها أبحاث لا تعلق لها بمقصودنا و من أراد الاطلاع عليها فليراجع إليها و روي صحيحا كراهة صيام ثلاثة بعد الفطر بطريقين روى في التهذيب عن زياد بن أبي الحلال في الحسن على ما يفهم من كتب الرجال و الصحيح على ما نصوا عليه قال قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) لا تصم بعد الأضحى ثلاثة أيام و لا بعد الفطر ثلاثة أيام إنها أيام أكل و شرب و الرواية في الكافي أيضا بسند لا يخلو عن ضعف و بدل لا تصم لا صيام كما في بعض نسخ التهذيب أيضا و روى في الكافي عن عبد الرحمن بن الحجاج بسند فيه محمد بن إسماعيل عن الفضل قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن اليومين اللذين بعد الفطر أ يصامان أم لا فقال أكره لك أن تصومهما و في التهذيب في الموثق عن حريز عنهم (عليهم السلام) قال إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين و قال الشيخ بعد نقل هذا الخبر الوجه فيه أنه ليس في صيام هذه الأيام من