تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٤٠ - الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد

فعل أو ترك لا لأمره تعالى فهو غير صائم نعم بقي الكلام في المسألة العقليّة أي لزوم تعلق التكليف بالأمر الوجودي و هو كلام آخر قد طال التشاجر فيه بينهم ثم إن المصنف (رحمه الله) ذكر في البيان أن الصوم لغة الإمساك و شرعا أما الإمساك عن المفطرات مع النية فيكون تخصيصا للمعنى اللغوي و النية شرط أو توطين النفس على الإمساك عنها فيكون نقلا عن المعنى اللغوي و النية جزء و جعله النية شرطا على التقدير الأول لعله لأجل عدم ارتكاب النقل و حكمه بجزئية النية على التقدير الثاني لا يخلو عن شيء إذ على ما حققه في ضمن الفائدة و نقله عن الشيخ في المبسوط من بيان متعلق النية في الصوم كما ذكرنا يلزم خروج النية عن التوطين و إضمارها في التعريف و اعتبار جزئيتها مع عدم اشتراطها بشرائط الصوم غير لازم و في المسالك حكم باستلزام التوطين للنية و هو أولى من حكم المصنف ره بجزئيتها و التقي الحلبي (رحمه الله) جعل متعلق النية إحداث كراهة الأمور المذكورة أي المفطرات التي عددها لكون الصوم لطفا في الجواب العقلي إن كان واجبا و لطفا في الندب العقلي إن كان ندبا و غرضه أيضا رد الصوم إلى الأمر الوجودي و قوله لكون الصوم لطفا إلى آخره بيان لوجه الوجوب و الندب الذي يعتبرون التعرض له في النية و لعل المراد بالواجب العقلي و الندب العقلي تحصيل القرب الخاص بجنابة تعالى و تأدية الشكر و المصلحة المخصوصة التي تحصل من تلك العبادة للمكلف و يشيرون إلى ذلك في بحث اللطف حيث يقولون إن كان اللطف من فعل المكلف يجب على الله تعالى أن يشعره و يوجبه عليه و نعم ما ذكره المصنف ره في البيان من أن العامي لا يلزمه معرفة هذا الأمر الوجودي على ما ذكروه لعسرها بل هي من فرض العلماء ثم اعلم أن أمر التعريف هين جدا إذا بعد البحث عن واجبات الصوم و شرائطه يحصل التميز التام له و ينكشف غاية الانكشاف البتة و الغرض من التعاريف ليس إلا ذلك لكن يشكل الأمر في أن المكلف هل يجب عليه أن يعرف جميع مفطرات الصوم و يقصد تركها حتى يصح منه الصوم أو يكفيه معرفة البعض و عدم الإتيان بالباقي فعلى الأول يلزم فساد صوم الجاهل ببعض المفسدات كالارتماس أو تعمد القيء مثلا و إن لم يأت به في صومه و ظاهر أنهم لا يقولون به كيف لا و يلزم على هذا فساد صوم أكثر العوام الذين لا يعرفون جميع المسائل المتعلقة بالصوم و كذا فساد صوم الأكابر الذين سألوا الأئمة (عليهم السلام) عن هذه المسائل إلى حين السؤال و سماع الجواب و فساده ظاهر و على الثاني يلزم الحكم بصحة صوم من لم يعرف من الصوم إلا ترك الكذب على الله تعالى مثلا فصام و لم يتفق إتيانه بباقي المفطرات و التزام ذلك أيضا مشكل جدا و يرد هذا الإشكال في نظائر الصوم أيضا من العبادات المشتملة على التروك العديدة الملتئمة منها كالإحرام و الظاهر أن المعتبر و المصحح في أمثاله هو قصد العبادة المخصوصة المتلقاة من الشارع بجملة شرائطها الشرعية بعد معرفة معظم التروك المعتبرة فيها مع عدم الإتيان بباقي المفسدات و لو على سبيل الاتفاق و أما العظمة و شدة الاهتمام و الاعتبار فإنما يعلم بالقرائن الشرعية و الأمارات الدينية فالمعظم في الصوم مثلا ترك الطعام و الشراب حتى كأنه صار حقيقة في ذلك عند العامة من المسلمين و أما ترك الجماع و إن كان عظيما بالنسبة إلى باق التروك من حيث الذكر معهما في الكتاب الكريم و لكفر مستحله كمستحلها إلا أن يدعي شبهة ممكنة لكنه ليس في مرتبتهما من الشهرة كما يشهد به تتبع أحوال المسلمين و عرفهم و يدل عليه أيضا رواية زرارة و أبي بصير قالا جميعا سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان و أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلا أن ذلك حلال قال ليس عليه شيء و تلك الدلالة لو لم يحمل الشيء المنفي في قوله (عليه السلام) على الكفارة دون القضاء و قس عليه نظائره من العبادات ثم المراد بالثمانية هي و ما في حكمها كما سيأتي مفصلا فلا يقدح في التعريف خروج بعض المفطرات طاهرا و كان الأولى أن يقيد الطلوع و الغروب اللذين ذكرهما فيما بعد لتحديد البداية و النهاية بيوم يصح وقوع الصوم فيه شرعا حتى يتم التعريف

[في ما يجب الإمساك عنه]

[الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد]

الأكل و الشرب المعتاد كأكل الخبز و اللحم و الفواكه و غيرها من المأكولات العادية و شرب الماء و الأشربة المتداولة و غيره كأكل الحصى و البرد و التراب و أمثالها و شرب مياه الأنوار؟؟؟ و عصارة الأشجار و نظائرها و عد ماء الورد منها كما فعله الشيخ (رحمه الله) في المبسوط مستبعد أما دليل ترك المعتاد منها فإجماع المسلمين و الآية الكريمة و الروايات الكثيرة للخاصة و العامة أما دليل غيره فالعمومات الواردة في الكتاب و السنة و عدم ظهور عرف و استعمال الأكل و الشرب في العادي حتى يتجه التخصيص مع أن العادة قد يختلف باختلاف الأشخاص و البلدان و تجدد الدهور و الأزمان و تبعية مثل هذا الحكم الشرعي الدائمي العام المتسق النظام لها و اختلافه باختلافها مستبعد جدا و الشهرة التي تكاد تقرب من الاتفاق تعاضد العمومات قال العلامة (رحمه الله) في المنتهى أما ما ليس بمعتاد فذهب علماؤنا إلى أنه يفطر و ان حكمه حكم المعتاد سواء تغذى به أو لم يتغذ به و نقل عن بعض العامة القول بعدم الإفطار في غير المعتاد و عن أبي حنيفة القول بعدم الكفارة في غير ما يتغذى به أو يتداوى به ثم ذكر في الفرع السابع من الفروع التي ذكرها أن حكم الازدراد حكم الأكل فلو ابتلع المعتاد أو غيره أبطل صومه على ما سلف في الأكل هذا على المذهب المشهور و اختار السيد المرتضى أن ابتلاع الحصاة و ما أشبهها ليس بمفسد انتهى و الظاهر منه على ما ترى أن السيد يفرق بين الأكل و الازدراد و لعل وجه تخصيصه حينئذ جواز الابتلاع بالحصاة و ما أشبهها الأمر بالاجتناب الوارد في الأخبار الكثيرة عن الطعام و الشراب كصحيحة محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقال بياض النهار من سواد الليل قال و كان بلال يؤذن للنبي (صلى الله عليه و آله)