تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٤٨ - أقسام الصوم المستحب

و زوجته و النوم عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل و صوم بدل دم المتعة مع العجز عنه في الحرم أو أمر المولى به في المملوك و صوم الاعتكاف إذا وجب الاعتكاف بمضي يومين على المشهور فيجب الثالث إما مطلقا أو في الثلاثة الأول خاصة على الخلاف بين القائلين بوجوب الثالث أو بالشروع مطلقا فيجب إكماله ثلاثا على قول أو بالقضاء لإفساد الواجب على وجه يوجبه و صوم قضاء الصوم الواجب على التعيين ليتصور القضاء مع عدم الإتيان به في وقته في الأكثر أصالة أو تحملا بالولاية أو الإجارة و الأوجه العشرة للصوم الواجب في رواية الزهري تندرج في هذه الستة

[أقسام الصوم المستحب]

و المستحب صوم جميع الأيام إلا ما نذكره في المحرم و المكروه فقد روي عن الصادقين (عليهم السلام) الصوم جنة من النار قال الجوهري الجنة بالضم ما استترت به من سلاح و الجنة السترة و كان المراد بأنه جنة من النار أنه يحفظ عن بعض المعاصي الموجبة لها حالته و هو ظاهر و بعده لأجل أضعافه للقوتين الشهوية و الغضبية و أنه يذهب ببعض الموجبات لها كما قال عز من قائل إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ و إنه يذوب الحرام عن الجسد كما ورد في الخبر و لطف التشبيه بالجنة باعتبار أنه محض كف بخلاف باقي العبادات و باقي الأسلحة و قال صاحب المدارك و قد أخذه من كلام جده في المسالك إن المراد أنه موجب للعفو عن الذنوب الموجبة للنار زيادة على غيره من العبادات و روى أيضا في الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال قال اللّٰه تبارك و تعالى الصوم لي و أنا أجزي به و قريب منه ما روى في الكافي عن الصادق (عليه السلام) و روى الجمهور عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال قال اللّٰه تبارك و تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي و أنا أجزي به و كان مزيد اختصاص الصوم من جملة العبادات بالمعبود جل ذكره باعتبار بعده عن الرياء فإن مريد الرياء به يكفيه الإظهار و لا يفتقر غالبا إلى مشقة الإتيان به و باعتبار أن البشر يكتسب به لأجل ترك الشهوات و الملاذ الفرجية و البطنية نوع تشبه بالمجردات و الملائكة القدسية و باعتبار أنه يوجب صفاء القلب و نور العقل بواسطة الرياضة الجسمية فيستعد لإفاضة العلوم الحقيقة و المعارف الدينية و قد قال (صلى الله عليه و آله) لا تدخل الحكمة جوفا ملئ طعاما و باعتبار أنه أمر خفي يمكن أن لا يطلع عليه أحد مع الاشتغال به طول النهار و باعتبار أنه لم يعبد غير اللّٰه عز و علا بالصوم كما أنه عبد بالسجود و القربان و الصدقة و غيرها و باعتبار أنه ليس فيه رجوع أحد إلى أحد فلا يتصور فيه تحصيل منفعة أو إصلاح مفسدة دنيوية كما في الصلاة لأجل الجماعات و في الحج باعتبار الأسفار و الاشتراك في المشاعر و المقامات و قد قال عز و جل في الحج لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ و ابتغاء الغنيمة في الجهاد واضح و الزكاة و إن كان فيها ظاهرا نقصان المال و لكنها تفيد تطهيره و يصير سببا لتوفيره في المال و لعل ترك ذكر قدر الجزاء و كذا التخصيص المستفاد من تقديم الضمير في قوله سبحانه أنا أجزي به للتنبيه على عظم جزائه و وفور أجره و ثوابه بحيث لا يحصيه البيان و لا يحيط به علم غيره تعالى من ملك مقرب أو نبي منتجب ليكله إليه هذا ما تصل إليه العقول و الأفهام الضعيفة الدنية و فهم المراد منه يتيسر للمؤيد بالقوة القوية القدسية ثم الأخبار الواردة في فضل مطلق الصوم و الصوم المستحب كثيرة و يحصل التبرك بما أوردناه منها إن شاء اللّٰه تعالى و المطلوب لوضوحه و شهرته لا يحتاج إلى البيان و يتأكد من الصوم المستحب صوم أول خميس في العشر الأول من الشهر و أول أربعاء في العشر الثاني منه و آخر خميس في العشر الأخير منه هذا الترتيب هو المشهور بينهم في الثلاثة التي يستحب صومها من كل شهر قال في المختلف بعد ذكر شهرة ذلك قاله الشيخان و ابن البراج و ابن إدريس و يدل عليه ما روي في الكتب الثلاثة بصحة سند الفقيه عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال صام رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) حتى قيل ما يفطر ثم أفطر حتى قيل ما يصوم ثم صام صوم داود (عليه السلام) يوما و يوما ثم قبض (عليه السلام) على صيام ثلاثة أيام في الشهر و قال إنهن يعدلن صوم الدهر و يذهبن بوحر الصدر و قال حماد الوجر الوسوسة قال حماد فقلت فأي الأيام هي قال أول خميس في الشهر و أول أربعاء بعد العشر منه و آخر خميس فيه فقلت و كيف صارت هذه الأيام التي تصام فقال لأن من قبلنا من الأمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام فصام رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) لأنها الأيام المخوفة و ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في ذكر وصايا النبي (صلى الله عليه و آله) لعلي (عليه السلام) السادسة الأخذ بسنتي في صلاتي و صومي و صدقتي أما الصلاة فالخمسون ركعة و أما الصيام

فثلاثة أيام في الشهر الخميس في أوله و الأربعاء في وسطه و الخميس في آخره و أما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت و لم تسرف فلا يبعد دعوى ظهوره في الترتيب المشهور خصوصا في الخميسين و كذا لما روى في الكافي في الموثق عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن أفضل ما جرت به السنة في التطوع من الصوم فقال ثلاثة أيام في كل شهر الخميس في أول الشهر و الأربعاء في وسط الشهر و الخميس في آخر الشهر قال قلت له هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم فقال نعم و ما روى عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يصوم حتى يقال لا يفطر و يفطر حتى يقال ما يصوم ثم صام يوما و أفطر يوما ثم صام الاثنين و الخميس ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر الخميس في أول الشهر و أربعاء في وسط الشهر و خميس في آخر الشهر و كان (عليه السلام) يقول ذلك صوم الدهر و قد كان أبي (عليه السلام) يقول ما من أحد أبغض إلى اللّٰه عز و جل من رجل يقال له كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يفعل كذا و كذا فيقول