تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٤٦ - الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره

فأخبرني بها فقال و ما عليك أن تفعل خيرا في ليلتين و عن محمد بن أيوب عن أبيه قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول إن الجهني أتى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال يا رسول اللّٰه إن لي إبلا و غنما و عملة و غلمة فأحب أن تأمر بليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة و ذلك في شهر رمضان فدعاه رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فساره في أذنه و كان الجهني إذا كان ليلة ثلاث و عشرين دخل بإبله و غنمه و أهله إلى مكانه و قال في الفقيه اسم الجهني عبد اللّٰه بن أنيس الأنصاري و روى في الفقيه عن سفيان بن السمط قال قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الليالي التي ترجى فيها من شهر رمضان فقال تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين قلت فإن أخذت إنسانا الفترة أو علة ما المعتمد عليه من ذلك فقال ثلاث و عشرين و أما علامة ليلة القدر فروى في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن علامة ليلة القدر فقال علامتها أن يطيب ريحها و إن كانت في برد دفئت و إن كانت في حر بردت فطابت قال و سئل عن ليلة القدر فقال تنزل فيها الملائكة و الكتبة إلى السماء الدنيا فيكتبون ما يكون في أمر السنة و ما يصيب العباد و أمر عنده موقوف و فيه المشية فيقدم ما يشاء و يؤخر منه ما يشاء و يمحو و يثبت و عنده أم الكتاب و الدفء السخونة و قال الجمهور علامتها ما رواه أبو ذر عن النبي (صلى الله عليه و آله) قال إن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء مثل الطست و رووا أيضا عنه (صلى الله عليه و آله) أنه قال هي ليلة طلقة لا حارة و لا باردة و هي توافق روايتنا و يستحب أيضا قراءة سورتي العنكبوت و الروم في ليلة الثالث و عشرين روى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال من قرأ سورتي العنكبوت و الروم في شهر رمضان ليلة ثلاث و عشرين فهو و اللّٰه يا أبا محمد من أهل الجنة لا أستثني فيه أبدا و لا أخاف أن يكتب اللّٰه علي في يميني إثما و إن لهاتين السورتين من اللّٰه مكانا و يستحب أيضا الاعتكاف في العشر الأواخر لما روى في الكافي عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد و ضربت له قبة من شعر و شمر المئزر و طوى فراشه فقال بعضهم و اعتزل النساء فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) أما اعتزال النساء فلا المئزر الإزار و كنى بشدة عن اعتزال النساء أو أراد تشميره للعبادة و جده فيها يقال شددت لهذا الأمر مئزرا أي تشمرت له و طوى فراشه باعتبار ترك اليوم و إحياء الليالي و كنى من ترك المجامعة و معنى قول أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أما اعتزال النساء فلا إنه (صلى الله عليه و آله) لم يمنعهن عن الخدمة و المجالسة و المحادثة معه لا عدم ترك الجماع كيف و قد أشار إليه أولا على ما عرفت و عن أبي العباس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال اعتكف رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) في شهر رمضان في العشر الأول ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخر و عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال لا اعتكاف إلا في العشرين من شهر رمضان و قال إن عليا (عليه السلام) كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام و مسجد الرسول أو مسجد جامع و لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع و المرأة مثل ذلك و كأنه أراد بنفي الاعتكاف في غيره نفي كمال الفضل و التأكد الذي فيه و قال في الفقيه و في رواية السكوني بإسناده قال قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين و عمرتين و يستحب أيضا المواظبة على النوافل المختصة به بدعواتها المأثورة موضع البحث عن هذه المسألة كتاب الصلاة و قد مر ذكرها فيه و أعادها استيفاء لذكر سنن شهر رمضان و يستحب أيضا الدعاء عند الإفطار فيقول اللهم لك صمنا و على رزقك أفطرنا فتقبله منا ذهب الظماء و ابتلت العروق و بقي

الأجر اللهم تقبل منا و أعنا عليه و سلمنا فيه و تسلمه منا روى في الكافي عن السكوني عن جعفر (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) أن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) كان إذا أفطر قال اللهم لك صمنا و على رزقك أفطرنا فتقبله منا ذهب الظماء و ابتلت العروق و بقي الأجر الظماء بفتح المعجمة و الميم و الهمزة بعدهما العطش قيل لا يبعد عدم كون قوله ذهب الظماء من تتمة الدعاء بل يكون تحريصا على الصوم بعد إتمام الدعاء أقول و بعده واضح جدا خصوصا مع المداومة التي يفهم من قوله كان إذا أفطر قال بل هو شكر و تحميد له سبحانه بتجديد النعمة و رفع المشقة و إبقاء الأجر و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال يقول في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار إلى آخره الحمد للّٰه الذي أعاننا فصمنا و رزقنا فأفطرنا اللهم تقبل منا و أعنا عليه و سلمنا فيه و تسلمه منا في يسر منك و عافية الحمد للّٰه الذي قضى عنا يوما من شهر رمضان و ذكر في الفقيه بعد ذلك و قال (عليه السلام) يستجاب دعاء الصائم عند الإفطار فما ذكره المصنف من الدعاء مأخوذ من الروايتين أو وصل إليه خبر بهذا النحو و روى الشيخ في التهذيب عن أبي عبد اللّٰه بن ميمون القداح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال جاء قنبر مولى أمير المؤمنين علي (عليه السلام) بفطره إليه قال فجاء بجراب فيه سويق عليه خاتم قال فقال له رجل يا أمير المؤمنين إن هذا لهو البخل تختم على طعامك قال فضحك علي (عليه السلام) قال ثم قال (عليه السلام) أو غير ذلك لا أحب أن يدخل بطني شيء لا أعرف سبيله قال ثم كسر الخاتم فأخرج سويقا فجعل منه في قدح فأعطاه فأخذ القدح فلما أراد أن يشرب قال بسم اللّٰه اللهم لك صمنا و على رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم الفطر بفتح الفاء ما يفطر عليه و قوله (عليه السلام) أو غير ذلك أي و يحتمل غير البخل أيضا ثم بين ذلك بأن غرضه من الختم أن لا يدخل أحد في الجراب شيئا لا يعرف هو (عليه السلام) سبيله و حله عليه و فاعل كسر و أخرج قنبر و فاعل أخذ أمير المؤمنين (عليه السلام)