تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٥٠ - أقسام الصوم المستحب

إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح قال و صاحب الحرم الذي كان يصوم أ يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام قد مر هذا الخبر و البحث عنه في مسألة من نذر صوم يوم معين فوافق ذلك السفر و ما روى فيه في الموثق عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون عليه من الثلاثة الأيام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر قال لا بأس قلت يصومها متوالية أو يفرق بينها قال ما أحب إن شاء متوالية و إن شاء فرق بينها و ما روى في التهذيب عن داود بن الفرقد عن أبيه قال كتب حفص الأعور إلي سل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ثلاث مسائل فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) ما هي قال من ترك الصيام ثلاثة أيام في كل شهر فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) من مرض أو كبر أو لعطش قال فأشرح شيئا فشيئا فقال إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه و إن كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد و ما روى في الكافي عن عذافر قال قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر فربما سافرت و ربما أصابتني علة فيجب علي قضاؤها قال فقال لي إنما يجب الفرض فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار قلت بالخيار في السفر و المرض قال فقال المرض قد وضعه اللّٰه عز و جل عنك و السفر إن شئت فاقضه و إن لم تقضه فلا جناح عليك و ما روى فيه في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر قال لا و ما روى فيه عن مروان بن عمران قال قلت للرضا (عليه السلام) أريد السفر فأصوم الشهر الذي أسافر فيه فقال لا قلت فإذا قدمت أقضيه قال لا كما لا يصوم كذلك لا يقضي و قال صاحب المدارك لو كان الفوات لمرض أو سفر لم يستحب قضاؤها لصحيحة سعد في السفر و إذا سقط القضاء عن المسافر سقط عن المريض بطريق أولى لأنه أعذر منه أقول و يمكن المعارضة بأن المريض لا يسقط عنه القضاء لخبر فرقد فالمسافر بطريق أولى لضعف عذره بالنسبة إلى المريض و لعل الجمع بين الأخبار في الحكم المسنون بمثل ما عرفت أولى من اطراح بعضها مطلقا و إن صح المعارض أو يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد لما مر في رواية فرقد و لما روى في الكافي عن عيص بن القاسم في الصحيح قال سألته عمن لم يصم الثلاثة الأيام من كل شهر و هو يشتد عليه الصيام هل فيه فداء قال مد من طعام في كل يوم و ما روى فيه عن يزيد بن خليفة قال شكوت إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فقلت إني أصدع إذا صمت هذه الثلاثة الأيام و يشق علي قال فاصنع كما أصنع فإني إذا سافرت صدقت عن كل يوم بمد من قوت أهلي الذي أقوتهم به و ما روى فيه عن عقبة قال قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) جعلت فداك إني قد كبرت و ضعفت عن الصيام فكيف أصنع بهذه الثلاثة الأيام في كل شهر فقال يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم قال قلت درهم واحد قال لعلها كثرت عندك و أنت تستقل الدرهم قال قلت إن نعم اللّٰه عز و جل علي لسابغة فقال يا عقبة لإطعام مسلم خير من صيام شهر و الظاهر أن المراد أن الإطعام يحصل في ضمن إعطاء الدرهم لأن الآخذ يصرفه في نفقته و يحتمل أن يكون ذلك رجوعا عن الدرهم إلى الإطعام و ما روى فيه عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) إن الصوم يشتد علي فقال لي لدرهم تصدق به أفضل من صيام يوم ثم قال و ما أحب أن تدعه و الضمير في تدعه إما إلى الصيام ردا له عن الاتكال على إعطاء الدرهم و ترك الصيام رأسا أو إلى تصدق الدرهم حثا له على المواظبة على إعطائه و ترك التكاهل فيه و متابعة شح النفس و ما روى في الفقيه عن إبراهيم بن المثنى قال قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) إني قد اشتد علي صوم ثلاثة أيام في كل شهر فما يجزي عني أن أتصدق مكان كل يوم بدرهم فقال صدقة درهم أفضل من صيام يوم ثم اعلم أنه يستحب لصيام هذه الأيام اجتناب الجدال و المماراة طلبا لزيادة الأجر

و الثواب فروى الصدوق في الحسن عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام من الشهر فلا يجادلن أحدا و لا يجهد و لا يسرع إلى الحلف و الأيمان باللّٰه و إن جهل عليه أحد فليحتمل له و قد مر ذكر هذا الخبر و صوم يوم المبعث اليوم الذي بعث اللّٰه تعالى فيه محمدا (صلى الله عليه و آله) إلى خلقه رحمة للعالمين و هو السابع و العشرون من رجب و صوم يوم المولد مولد النبي (صلى الله عليه و آله) و هو سابع عشر ربيع الأول على المشهور بين الأصحاب و يدل عليه بعض الأخبار الآتية قال الشيخ رحمه اللّٰه في التهذيب ولد بمكة يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الأول في عام الفيل و صدع بالرسالة في يوم السابع و العشرين من رجب و له أربعون سنة و قبض في المدينة مسموما يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشر من الهجرة و هو ابن ثلاث و ستين و قال الشيخ الكليني في الكافي ولد النبي (صلى الله عليه و آله) لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول في عام الفيل يوم الجمعة مع الزوال و روي أيضا عند طلوع الفجر قبل أن يبعث بأربعين سنة ثم قال و بقي بمكة بعد مبعثه ثلاثة عشر سنة ثم هاجر إلى المدينة و مكث بها عشر سنين ثم قبض عليه الصلاة و السلام باثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول يوم الاثنين و هو ابن ثلاث و ستين سنة و هذا القول هو المشهور بين الجمهور و لهم فيه أقوال أخر نادرة متروكة و نقل عن الشهيد الثاني طاب ثراه أنه مال إلى ذلك في حواشي القواعد و لكنه قال في المسالك مولد النبي (صلى الله عليه و آله) سابع عشر شهر ربيع الأول و قال في الروضة و هو عندنا سابع عشر ربيع الأول و صوم يوم الغدير و هو الثامن عشر من