تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٩٢ - في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه

صائما لأجل طلب العلم أو قراءة القرآن أو غيرهما من العبادات فغير ضائر لظهور أن الغرض التعريف بحسب اللفظ و لا يضر أمثال ذلك في التعاريف اللفظية و لعله لمزيد كشفه أجود مما قيل إنه لبث في مسجد جامع مشروط بالصوم ابتداء و المراد باشتراطه بالصوم ابتداء الاشتراط بحسب أصل الشرع من دون جعل للمكلف بنذر و شبهه و ذلك لإخراج مثل ما لو نذر أحد صيام ثلاثة أيام في المسجد الجامع ثم إن المسلمين اتفقوا على مشروعية الاعتكاف و قال اللّٰه تعالى أَنْ طَهِّرٰا بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْعٰاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ و قال عز من قائل وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ و الأخبار بذلك مستفيضة و أجمع أهل العلم على أنه ليس بفرض في ابتداء الشرع بل هو مستحب و إنما يجب بنذر و نحوه كما سيأتي و فرع المصنف على ما ذكره في بيان ماهيته بحسب الشرع عدم صحته في غير المسجد فقال فلا يصح في غير المسجد و أراد بالمسجد الذي ذكره في التعريف أي الجامع و أقول أما اشتراط المسجد في الجملة فمما اتفق عليه أهل العلم كافة و يشعر به قوله تعالى وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ فلو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يخص التحريم بالاعتكاف في المسجد لحرمة المباشرة في حال الاعتكاف مطلقا و أما تعيين المسجد فقد اختلفوا فيه و قال المصنف في شرح الإرشاد للأصحاب في ضابط محل الاعتكاف أقوال طرفان و وسائط الأول المسجدية لا بقيد و إن تفاوتت في الفضيلة كتفاوت الصلاة فيها و هو فتوى ابن أبي عقيل لقوله تعالى وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ و هو جمع عموم لأصالة عدم المعهود و لرواية داود بن الحصين لا اعتكاف إلا بصوم و في مسجد المصر الذي أنت فيه و هو شامل لما يجمع فيه و غيره الثاني الجمعية من الإمام العام للمسلمين نبيا كانت أو وصية و الإمام شامل للنبي (صلى الله عليه و آله) و العام يخرج به الخاص و للمسلمين يخرج به نحو بيت المقدس إن لم يثبت النبي (صلى الله عليه و آله) صلى فيه الصلاة المعتبرة و لا عبرة بالجماعة من دون جمعة و هو قول الصدوق في الفقيه و المرتضى و الشيخ و الأتباع و ابن إدريس الثالث الجماعية من الإمام المذكور و هو قول علي بن بابويه و ابنه في المقنع و لم يذكر الجمعة و أصحاب هذين القولين لم يثبت عندهم الضابط إلا في الأربعة و اختلفوا في مسجد المدائن فالشيخ علي بن بابويه رجحه على مسجد البصرة و ابنه في المقنع اختار الخمسة و لم يترتب على اختلافهم من الضابطين حكم إذ لم يثبت مسجد صلى فيه الإمام جماعة لا غير إلا ما روي في صلاة الحسن (عليه السلام) في مسجد المدائن جماعة و صاحب الفاخر جوزه في بيوت مكة و نقل أن النبي (صلى الله عليه و آله) جمع أول جمعة في مسجد و أتونا بقرب قبا الرابع الجامعية و هو المسجد الجامع و صرح المفيد رحمه اللّٰه بكونه الأعظم فلو كان في البلد مسجدان يكون كذلك لجاز و هو ظاهر اختيار المحقق في كتبه الثلاثة لأنه ذكر في الشرائع و النافع المسجد الجامع و في المعتبر رجح قول المفيد ثم اختار المصنف رحمه اللّٰه قول المحقق أي المسجد الجامع كما اختاره هنا و في اللمعة و ذكر أن الظاهر أن مراد المفيد من الأعظم مسجد الجماعات فيرجع إلى مختاره و احتمل حمل كلام ابن أبي عقيل أيضا على ما اختاره ثم إن الظاهر أن المراد بالجامع كما صرح به في المسالك المسجد الذي يجمع فيه في البلد جمعة أو جماعة فيخرج نحو مسجد القبيلة فإنه لا يسمى جامعا و إن صلى فيه جماعة و أراد بالطرفين العامين أي المسجدية لا بقيد و الجامعية و بالأوساط الخاصين أي الجمعية و الجماعية و المراد بالمساجد الأربعة الحرمين و جامع الكوفة و البصرة القديمة و أقول القول الأول مع شذوذه و عدم صراحة كلام قائله تتبعه الأخبار و مما استدل به عليه فغير تام إذ المفهوم من الآية الكريمة ليس إلا أن الاعتكاف يقع في المساجد و أما أن كل مسجد فهو صالح للاعتكاف فيشكل فهمه منها مثلا إذا قيل لحكم إن ذلك مأخوذ مما سطر في الكتاب فالمفهوم منه أنه أخذ من كلام وقع تسطيره في الكتب لا من الدائر على الألسن و لا يفهم منه أنه وقع تسطيره في كل كتاب كان و أما الاستدلال بخبر داود بن حصين فضعفه ظاهر لأن المتبادر من مسجد المصر المسجد الجامع الذي يجتمع فيه أهله فيدل

على خلاف مقصوده و أما القول الثاني أي القول بأن الضابط الجمعية فلا دليل عليه ظاهرا و لا مؤيد له من الأخبار مع قلة فائدة خلافهم مع من يجعل الضابط الجماعية كما عرفت فمعظم الخلاف في تلك المسألة بين من يقول بالحصر في الأربعة أو الخمسة لأجل اعتبار صلاة المعصوم فيه جمعة أو جماعة و من يقول بصحة الاعتكاف في كل جامع من جهة اعتبار صلاة أهل البلد فيه جماعة و أكثر الأصحاب على الأول كالسيد المرتضى و الصدوقين و الشيخ و أبي الصلاح و سلار و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس و العلامة رضي اللّٰه تعالى عنهم و أما القول الثاني فهو لابن أبي عقيل و الشيخ المفيد بعد تحصيل كلامهما و المحقق و المصنف و أكثر المتأخرين حجة القول الأول أولا الإجماع الذي ادعاه المرتضى و الشيخ في الخلاف و الجواب أن مع ظهور مثل هذا الخلاف لا يسمع دعوى الإجماع كما قال في المعتبر و كيف يكون إجماعا و الأخبار على خلافه و الأعيان من فضلاء الأصحاب قائلون بضده و إن أرادوا بالإجماع الشهرة فلا يمكن الاحتجاج بها في محل النزاع و قال المصنف في الشرح و الشهرة لو سلمت ليست حجة فرب مشهور مرجوع بل كم من مشهور باطل و ثانيا أن اعتكاف النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) لم يثبت إلا في الأربعة فيجب الاقتصار عليها و الجواب أن اقتصارهم عليها لعله لكونها أفضل أو اتفاقا فلا دلالة فيه على عدم جواز التعدي و إن كان المراد أن المتلقى و المتيقن ذلك القدر و لا يجوز التعدي في العبادة عما وصل إلينا من الشارع ففيه أن ما وصل إلينا من الأقوال العامة كما سيأتي في الأخبار كاف للأخذ بالعموم و هذا الفعل لا يفيد تخصيص العام أصلا