أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٣ - تقريران آخران للإشكال الرابع
الوجه أو التميّز في المأمور به، و يكون دخيلًا في سقوط الغرض، و المكلّف لا يقدر على إتيانه [١].
و إن شئت قلت: العلم الإجماليّ إذا كان بعض أطرافه غير مقدور من أوّل الأمر لا يكون منجّزاً، و ما نحن فيه كذلك؛ فإنّا نعلم بأنّ الغرض إمّا قائم بالأكثر، أو الأقلّ مطلقاً، أو مع قصد الوجه و التميّز تفصيلًا، و معلوم أنّه غير مقدور من أوّل الأمر، فلا يكون العلم الكذائيّ منجّزاً، تأمّل.
الإشكال السابع: ما يختصّ بالواجبات التعبّديّة، و هو أنّ الواجب فيها قصد التقرّب، و لا يحصل إلّا بقصد إتيان ما هو تكليف نفسيّ للمولى؛ إذ الواجبات الغيريّة لا يتأتّى فيها قصد التقرّب، فيجب منه جهة حصول هذا المعنى المبيّن إتيان الأكثر، و قصد التقرّب بما هو واجب في الواقع [٢].
و أجاب عنه شيخنا الأُستاذ [٣] (رحمه اللّه)- بما لا يخلو من إشكال.
و التحقيق في الجواب: أنّ ما هو المعتبر في العبادات هو أن يكون العبد متحرّكاً بتحريك الأمر، و يكون الأمر باعثاً فعليّاً نحو المتعلَّق، أو يكون متحرّكاً بداعي العبوديّة، و لا يكون الداعي في إتيانه أغراضه النفسانيّة، لا بأن يكون قصد الأمر و الامتثال و التقرّب و أمثالها، منظوراً إليها بالحمل الأوّلي، بل حقيقة الامتثال ليست إلّا كون الأمر داعياً و به يحصل التقرّب، و يصير العبد
[١] فرائد الأُصول: ٢٧٣- ٢٧٤.
[٢] فرائد الأُصول: ٢٧٥ سطر ١٧- ١٨ و ٢٧٦ سطر ٧- ١١.
[٣] درر الفوائد ٢: ١٣١- ١٣٢.