أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٠ - في دوران الأمر بين المطلق و المشروط
المتعلّق بالأقلّ و الأكثر، و لا يثبت به رفع الوجوب عن الأكثر حتّى ينحلّ العلم.
في دوران الأمر بين المطلق و المشروط
قوله: إنّه ظهر ممّا مرّ حال ... إلخ [١].
(١) أمّا دوران الأمر بين المطلق و المشروط- سواء كان منشأ انتزاع الشرطيّة أمراً مبايناً للمشروط في الوجود كالطهارة في الصلاة، أو أمراً متّحداً معه كالإيمان في الرقبة- فالكلام فيه هو الكلام في الأقلّ و الأكثر في المركّبات، من جريان البراءة العقليّة بالنسبة إلى الشرط المشكوك فيه:
أمّا فيما إذا كان المنشأ أمراً مبايناً فظاهر؛ فإنّ داعويّة الأمر إلى ذات المقيّد معلومة تفصيلًا، سواء تعلّق الأمر بها من غير اشتراط، أو تعلّق بها مشروطة و التقيّد و الاشتراط مشكوك فيه، أو القيد و الشرط مشكوك فيه، و مورد جريان البراءة العقليّة.
و أمّا فيما إذا كان المنشأ أمراً متّحداً معه كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة، فقد يقال: إنّ الأصل هو الاحتياط؛ لرجوع الدوران بين المطلق و المقيّد فيه إلى المتباينين [٢].
توضيحه يتوقّف على بيان مقدّمتين:
[١] الكفاية ٢: ٢٣٨.
[٢] القوانين ١: ٣٢٥- ٣٢٦.