الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) - الأنصاري الزنجاني، إسماعيل - الصفحة ١٦١ - ٦٧ المتن
٦٥ المتن:
قال الشوشتري: في منع الحسين (عليه السلام) عن حقوق أربعة له في الماء: الرابع: من حيث ثبوت حق له (عليه السلام) في الفرات بخصوصه؛ فإنه من نحلة اللّه تعالى لفاطمة الزهراء (عليها السلام) حين تزوّجها علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فلم يراع أحد هذه الحقوق له (عليه السلام).
المصادر:
الخصائص الحسينية للشوشتري: ص ٥٩.
٦٦ المتن:
قال الدينوري: أخبرنا محمد بن علي بن أبي طالب (عليه السلام): أن عليّا أصدق فاطمة (عليها السلام) بنت النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بدنا من حديد.
قال محمد: و أخبرني ابن نجيح، قال: بلغني أن البدن الذي تزوّج علي (عليه السلام) به فاطمة (عليها السلام) كان ثمنه ثلاثمائة درهم.
المصادر:
١. عيون الأخبار للدينوري: ج ١٠ ص ٧٠.
٦٧ المتن:
قال العلامة الحلي: أنه نقل الجمهور عن عمر مطاعن كثيرة- إلى أن قال:- و منها: أنه منع عن المغالاة في المهر، و قال: من غالى في مهر ابنته أجعله في بيت المال لشبهة أنه- أي النبي (صلّى اللّه عليه و آله)- زوّج فاطمة (عليها السلام) بخمسمائة درهم.