الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) - الأنصاري الزنجاني، إسماعيل - الصفحة ٥٠٩ - الأسانيد
المفروضات شيئا- قلّ أو كثر-، لا يحلّ لهم أن يأخذوها و لا يجزئ عمن يعطيهموها إذا عرفهم و إن كانوا محتاجين و غارمين و من أهل السهمان و إن حبس عنهم الخمس، و ليس منعهم حقهم في الخمس يحلّ لهم ما حرّم عليهم من الصدقة ....
و بعد قال الشافعي: و تصدّق علي و فاطمة (عليهما السلام) على بني هاشم و بني عبد المطلب بأموالهما، و ذلك إن هذا تطوّع. و قبل النبي صلّى اللّه عليه و آله الهدية من الصدقة: تصدّق بها على بريرة، و ذلك أنها من بريرة تطوّع لا صدقة.
المصادر:
الأمّ للشافعي: ج ٢ ص ٨١.
٣٠
المتن
قال الذهبي في ذكر غزوة بني النضير: و غدا إلى بني النضير بالكتائب، فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء. فجلت بنو النضير و احتملوا ما أقلّت الإبل من أمتعتهم و أبوابهم و خشبهم. فكان نخل بنو النضير لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خاصة، أعطاه اللّه إياها فقال: «وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ» [١]، يقول بغير قتال.
فأعطى النبي صلّى اللّه عليه و آله أكثرها المهاجرين و قسّمها بينهم، و قسّم منها لرجلين من الأنصار كانا ذوي حاجة، و بقي منها صدقة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله التي في أيدي بني فاطمة.
المصادر:
١. تاريخ الإسلام و وفيات مشاهير الأعلام: المغازي ص ١٥٠.
٢. دلائل النبوة: ج ٣ ص ١٦٠.
الأسانيد:
في دلائل النبوة: أخبرنا الحسين بن محمد، قال: حدثنا أبو بكر بن داسة، قال: حدثنا أبو داود، قال: أخبرنا محمد بن داود، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن رجل عن أصحاب النبي صلّى اللّه عليه و آله.
[١]. سورة الحشر: الآية ٦.