الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) - الأنصاري الزنجاني، إسماعيل - الصفحة ٤٩٣ - المصادر
٣. بحار الأنوار: ج ٤٣ ص ١٨١ ح ١٨، عن كشف الغمة.
٤. كشف الغمة: ج ١ ص ٤٩٩.
٥. مستدرك الوسائل: ج ١٤ ص ٥١ ح ١.
٦. دعائم الإسلام، على ما في المستدرك، بتفاوت يسير.
٧. مستدرك الوسائل: ج ١٣ ص ٣١١ ح ٦، بتفاوت يسير.
٨. عوالم العلوم: ج ١١ ص ١٠٦ ح ٣، عن الكافي.
٩. من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٨٠.
١٠. دلائل الإمامة: ص ٤٢.
١١. عوالم العلوم: ج ١٩ ص ٧١.
١٢. تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ١٤٤.
١٣. نفس الرحمن في فضائل سلمان: ص ١٠٤.
الأسانيد:
في الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال.
٢
المتن
عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): أ لا أقرئك وصية فاطمة (عليها السلام)؟ قلت: بلى. قال:
فأخرج إليّ صحيفة:
هذا ما عهدت فاطمة بنت محمد في أموالها إلى علي بن أبي طالب، فإن مات فإلى الحسن (عليه السلام)، فإن مات فإلى الحسين (عليه السلام)، فإن مات فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك: الدلال و العواف و المبيت و البرقة و الحسنى و الصافية و ما لأم إبراهيم. شهد اللّه عز و جل على ذلك و المقداد بن الأسود و الزبير بن العوام.
المصادر:
١. بحار الأنوار: ج ٤٣ ص ٢٣٦ ح ٣، عن الكافي.
٢. الكافي: ج ٧ ص ٤٩ ح ٦.