الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) - الأنصاري الزنجاني، إسماعيل - الصفحة ٥٠٢ - المصادر
و إني دفعت إلى علي بن أبي طالب على أني أحلّله فيه. فيدفع مالي و مال محمد صلّى اللّه عليه و آله و لا يفرق منه شيئا، يقضي عني من أثمار المال ما أمرت به و ما تصدّقت به. فإذا قضى اللّه صدقتها و ما أمرت به، فالأمر بيد اللّه تعالى و بيد علي (عليه السلام)، يتصدّق و ينفق حيث شاء، لا حرج عليه. فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابنيّ الحسن و الحسين (عليهما السلام) المال جميعا؛ مالي و مال محمد صلّى اللّه عليه و آله. ينفقان و يتصدّقان حيث شاءا و لا حرج عليهما.
و إن لابنة جندب- يعني بنت أبي ذر الغفاري- التابوت الأصغر، و يعطيها في المال ما كان و نعليّ الآدميين و النمط و الحب و السرير و الرزبية و القطيفتين.
و إن حدث بأحد ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه فإنه ينفق عنه في الفقراء و المساكين.
و إن الأستار لا يستر بها امرأة أي إحدى ابنتي، غير أن عليا (عليه السلام) يستتر بهنّ إن شاء، ما لم ينكح.
و إن هذا ما كتبت فاطمة (عليها السلام) في مالها و قضت فيه، و اللّه شهيد و المقداد بن الأسود و الزبير بن العوام، و علي بن أبي طالب كتبها، و ليس على علي حرج فيما فعل من معروف.
قال جعفر بن محمد (عليه السلام): قال أبي: هذا وجدناه و هكذا وجدنا وصيتها.
المصادر:
١. مستدرك الوسائل: ج ١٤ ص ٥٤ ح ٧.
٢. مصباح الأنوار (مخطوط): ص ٢٦٢.
٣. بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ١٨٤ ح ١٣.
٤. عوالم العلوم: ج ١١ ص ١٠٦٢ ح ٥٤.