الشيعة: نص الحوار مع المستشرق كوربان - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٣٥٠ - ٢٢-تغيير الاحكام و تبديلها
الصلاة خير من النوم، كما ذكر ذلك الحلبي في سيرته، ج ٢ ص ١٠٥ نقلا عن موطأ الامام مالك؛ و البداية و النهاية ج ٣ ص ٢٣؛ و صحيح مسلم ج ٢ ص ٣؛ و مسند احمد ج ٣ ص ٤٠٨.
و من الاحكام التي طالها التغيير مسألة الطلاق. فقد ذكر مسلم في صحيحه ج ٤ ص ١٨٣-١٨٤ و آخرون، انّ الرجل كان في عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و عهد ابي بكر و ثلاث سنين من خلافة عمر، اذا طلق زوجته في مجلس واحد ثلاث طلقات، بأن يقول لها ثلاثا: «أنت طالق» أو يقول: «أنت طالق ثلاثا» فإنّ الحصيلة لا تكون الاّ طلاقا واحدا. بيد انّ عمر عدّ ذلك ثلاثة طلاقات.
ظلّت الشيعة الامامية تعتقد منذ صدر الاسلام و حتى العصر الحاضر، ان الطلاق ثلاثا في المجلس الواحد، هو بمثابة طلاق واحد فحسب. و من حسن الحظ ان يصرح قبل عدّة سنوات، الاستاذ الشيخ محمد شلتوت، رئيس جامعة الازهر في وقته و من مؤسسي دار التقريب بين المذاهب الاسلامية، بأنّ فقه الشيعة الامامية يتقدم على ما سواه في هذه المسألة، و في مسائل كثيرة اخرى، كما ذكر ذلك في لقاء صحفي مطوّل مع مراسلي صحيفتي «المساء» و «الشعب» اليوميتين.
١٣٥
(يلاحظ نصّ اللقاء الصحفي في العدد الاول من مجلة «رسالة الاسلام» السنة الحادية عشرة) .
ما ذكرناه لا يعدو أمثلة و حسب، و الاّ فإن اجتهادات عمر تفوق هذه الامثلة،
[١٣٥] «المساء» بتاريخ ١٧/١/١٩٥٩ م، و «الشعب» بتأريخ ٥/٢/١٩٥٩ م، مطبعة القاهرة.