الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٥
«مسألة ٩٧» : لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه[١] فيما إذا احتمل التزوير في الخط ، أو احتمل التزوير في الورقة ، أو أنّ خطه لم يكن لأجل الشهادة ، بل كان
الثانية
: قال معاوية أيضاً : «قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام) : الرجل يكون في
داره إلى أن قال قلت : الرجل يكون له العبد والأمة ، فيقول أبق غلامي أو
أبقت أمتي ، فيؤخذ في البلد ، فيكلفه القاضي البيّنة أن هذا غلام فلان لم
يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ، ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئاً ؟
فقال : فكلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد
به»(١) ، ولكن تحمل الرواية
الدالة على الجواز على جواز الشهادة بمقدار العلم ، أي يشهد بأنه كانت
الدار مثلاً له سابقاً لا فعلاً كما هو مقتضى الصحيحة .
الثالثة :
لمعاوية بن وهب ايضاً ، قال «قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام) : إن ابن
أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثاً ، وأنه ليس
له وارث غير الذي شهدنا له ، فقال : اشهد بما هو علمك ، قلت : إن ابن أبي
ليلى يحلفنا الغموس ، فقال : احلف ، إنما هو على علمك»(٢) .
(١) أقول : ذلك يتصور على صور :
[١] الوسائل :باب ١٧ من أبواب الشهادات ح٢ ، وفي السند اسماعيل بن مرار وتوثيقه منحصر بروايته في تفسير القمّي .
[٢] الوسائل : باب ١٧ من أبواب الشهادات ح١ .