الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٩ - كتاب القضاء
ومنها :
صحيحة سماعة عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : «سألته هل يصلح لأحد أن
يحلف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ قال : لا يصلح لأحد أن
يحلف أحداً إلاّ باللّه عزّ وجل»[١] .
ومنها
: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : «لا يحلف
الرجل اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير اللّه ، إن اللّه عزّ وجلّ
يقول : «وأن احكُم بينهم بما أنزل اللّه»[٢] .
ومن هنا ذهب بعضهم إلى عدم الجواز على الإطلاق ، فيشمل أهل الكتاب أيضاً ، فلا يجوز إحلافهم بما يستحلفون به في دينهم .
ولكن بازاء هذه الروايات روايات معتبرة دالة على جواز حلفهم بما يستحلفون به في ملتهم .
بعضها
فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) على ما في معتبرة السكوني عن أبي
عبداللّه (عليه السلام) : «إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) استحلف
يهودياً بالتوراة التي أنزلت على موسى (عليه السلام)»[٣] .
وفي بعضها مطلق أهل الكتاب ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : «سألته عن الأحكام . فقال : في كل دين ما يستحلفون به»[٤] .
[١] الوسائل :باب ٣٢ من كتاب الأيمان ح٥ .
[٢] الوسائل باب ٣٢ من كتاب الأيمان ح١ .
[٣] الوسائل :باب ٣٢ من كتاب الأيمان ح٤ .
[٤] الوسائل : باب ٣٢ من كتاب الأيمان ح٧ .