الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٣
ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال[١] ، ولا شهادة السيد لعبده المأذون[٢] ، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه[٣] ، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه ، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية[٤] ولا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدّعي على الموكّل أو الموصي ولا شهادة
(١)
لأن لصحاب الدين حقا في هذا المال باعتبار الحجر ، وإيجابه تقسيم أموال
المحجور عليه على الغرماء بالنسبة ، فهو في الحقيقة خصم ويدعي مالاً لنفسه ،
فلا تقبل شهادته .
(٢) لأن شهادته لعبده شهادة لنفسه ، فهو من شهادة الخصم .
(٣)
فانها من دعوى الخصم أيضاً ، لأن الوصي بشهادته يدعي أن له حقاً في التصرف
بهذا المال حسب الوصاية ، مضافاً إلى صحيحة محمّد بن يحيى ، قال : «كتب
محمّد بن الحسن يعنيالصفار إلى أبي محمّد (عليه السلام) : هل تقبل شهادة
الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع (عليه السلام) إذا شهد
معه آخر عدل فعلىالمدعي اليمين . . .»[١] فانها دالة على سقوط شهادة الوصي ، وإلاّ فلا حاجة إلى اليمين ، فيثبت الدين بعد سقوط شهادة الوصي بشاهد ويمين المدعي .
(٤)
التي ثبتت فيها الدية على العاقلة ، أي في القتل الخطائي أو في عمد الصبي
والمجنون ، فان الدية في هذه الموارد على العاقلة ، فلو شهدت
[١] الوسائل : باب ٢٨ من أبواب الشهادات ح١ .