الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٩
فصل
في دعوى الأملاك
«مسألة ٥٨» : لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه حكم به له ، فلو كان كيس بين جماعة وادّعاه واحد منهم دون الباقين قضي له[١] .
«مسألة ٥٩» : إذا تنازع شخصان في مال ففيه صور :
الاُولى : أن يكون المال في يد أحدهما .
الثانية : أن يكون في يد كليهما .
الثالثة : أن يكون في يد ثالث .
الرابعة : أن لا تكون عليه يد .
أما الصورة الاُولى : فتارة تكون لكل منهما بيّنة على أن المال له ، واُخرى تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا تكون بيّنة أصلاً .
(١)
ويدل على ذلك مضافاً إلى السيرة العقلائية الجارية على عدم تكليفه حينئذٍ
بالإثبات والحكم له به عندهم ، صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللّه (عليه
السلام) قال «قلت : عشرة كانوا جلوساً وسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل
بعضهم بعضاً ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا ، وقال واحد منهم : هو لي ،
فلمن هو ؟ قال : للذي ادعاه»[١] . ولا إشكال في الحكم .
[١] الوسائل : باب ١٧ من أبواب كيفية الحكم ح١ .