٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص

الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٧ - حكم اليمين مع الشاهد الواحد

كان عدلاً . ثم قال : ويلك أو ويحك إن إمام المسلمين يؤمن من اُمورهم على ما هو أعظم من هذا»[١] .
ولا بدّ أن تكون جملة «فقلت : هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر» ناظرة إلى الكبرى الكلية ، وإلاّ ففي مورد السؤال لا مجال لليمين ، لأنّه لا بدّ وأن يكون من المدعي ، وليس طلحة موجوداً حتى يحلف ، والمدعي الإمام (عليه السلام) ، وهو إمام المسلمين لا يطلب منه أي شيء[٢] .


[١] الوسائل :باب ١٤ من أبواب كيفية الحكم ح٦ .

[٢]

أقول : أي دخل لوجود طلحة بل لدعواه الدرع . فإن المدعي لكون الدرع


ـ لطلحة كان أو لغيره غلولاً هو ولي أمر المسلمين ، المعترف بولايته وخلافته حتى أبناء العامّة ، لأن الحادثة كانت بعد واقعة البصرة التي قام بها من أراد بأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام الغدرة وهم طلحة والزبير وما دبراه من إخراج عائشة لهذه الحرب . والغلول : ما يؤخذ من المغنم سرقة ، قال فيمجمع البحرين : جاء في الحديث «درع طلحة اخذت غلولاً » أي سرقت من الغنيمة قبل القسمة . إذن المدعي هو الإمام علي عليه السلام .

وقول السيد الاستاذ : وهو إمام المسلمين لا يطلب منه شيء ، صحيح على القاعدة ، إلاّ أن الإمام عليه السلام تغاضى عن ذلك، فلذا طلب منه شريح البيّنة على ذلك ، وإن كان في طلب البيّنة منه جوراً ، لما قال له: « وقد قال رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلم : حيث ما وجد غلولٌ اُخذ بغير بيّنة » ولغيره أيضاً ، ولذا وبخه الإمام بقوله : «ويلك أو ويحك إن إمام المسلمين يؤمن من اُمور المسلمين على ما هو أعظم من هذا» وإن اعتذر شريح عن الأوّل بأنّه لم يسمع الحديث . والمهم أن المدعي هو الإمام (عليه السلام) لأنّه ولي المسلمين . وإن لم يكن له حق الدعوى أمام أمثال هؤلاء القضاة الذين لم يرتضهم ، وإنّما اُلجئ إلى إبقائهم في مناصبهم ، مع إبلاغهم بأنه ليس لهم حق القضاء إلاّ بعد مراجعته (عليه السلام) فلمنيكون هذا الحق فيما سرق من الغنيمة التي هي للمسلمين قبل قسمتها ؟ ! ومع ذلك جاء أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد أن طلب منه شريح البيّنة ، بالحسن (عليه السلام) فشهد أنّها اُخذت غلولاً يوم البصرة ، وكانت وظيفة شريح بحسب موازين القضاء بين الناس مع التغاضي المذكور أن يطلب من الإمام (عليه السلام) اليمين ، وليس له الحق أن لا يقضي بشاهد ويمين المدعي ، إلاّ أن شريحاً أصر على أن يكون مع الحسن (عليه السلام) شاهد آخر .

ولذا قال له الإمام (عليه السلام) هذا هو الجور الثاني ، لأنّ رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلم ، قضى بشاهد ويمين .

وقول السيد الاستاذ : ولا بدّ أن تكون جملة «فقلت : هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر » ناظرة إلى الكبرى الكليّة وإلاّ ففي مورد السؤال لامجال لليمين ، لأنّه لا بدّ أن يكون من المدعي وليس طلحة موجوداً ، والمدعي هو الإمام وهو إمام المسلمين لا يطلب منه أي شيء .

كما ترى ، فلو كان الإمام (عليه السلام) قد أقامالبيّنة أفيمكن أن يقال إنها ناظرة إلى الكبرى الكليّة وإلاّ فليس في مورد السؤال مجال لها ، لأنّ البيّنة لابد وأن تكون من المدعي ، وليس طلحة موجوداً ، والمدعي هو الإمام وهو إمام المسلمين لا يطلب منه شيء ؟ !

إذن في الرواية دلالة واضحة على ثبوت مطلق الماليات بشاهد ويمين والرواية صحيحة أيضاً ، وإن كان لا حاجة لها ، لوجود ما يدل على ثبوت مطلق الحق ـمالياً كان أو لم يكن ـبالشاهد واليمين على ما سيأتي ، إلاّ أن القول بأنّه لا دليل للمشهور على مدعاهم غير صحيح .