المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٢٨ - إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام
مانع شرعي فحجّ فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف، وإن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار(#).
ثانيهما:
إذا ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً، أو حجّ مع فقد بعضها كذلك، أما
الأول فلا إشكال في استقرار الحجّ عليه مع بقائها إلى ذي الحجّة(^)،
وأما الثاني فإن حجّ مع عدم البلوغ أو عدم الحريّة فلا إشكال في عدم
إجزائه، إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على إشكال في البلوغ قد مرّ(^^)[١]. وإن حجّ مع عدم الاستطاعة الماليّة فالظاهر مسلّمية عدم الإجزاء ولا دليل عليه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحجّ فلا تشمله أدلّة التسويف والتقصير.
[١]
لا خلاف ولا إشكال في استقرار الحجّ عليه إذا تركه عمداً وبلا عذر مع تحقق
جميع الشرائط وبقائها إلى آخر الأعمال وقد تقدم الاشكال في التحديد بذي
الحجّة.
وكيف كان، قد عرفت أنّ مقتضى النصوص أنّ تارك الحجّ عن غير عذر
يموت يهودياً أو نصرانياً فلأجل الفرار عن ذلك لا بدّ من إتيانه ولو
متسكِّعاً، إنما البحث فيما لو حجّ مع عدم كونه واجداً للشرائط، فيقع البحث
في مسائل:
الأُولى: لو حجّ مع عدم البلوغ أو مع عدم الحرية فلا ريب في
عدم الإجزاء للقاعدة والنصوص الخاصة التي تقدمت في أوائل الكتاب من أنّه
إذا
(#) بل الظاهر عدمه.
(^) بلإلى آخر الأعمال.
(^^) وقد مرّ عدم الإجزاء فيه.