غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٤٤٠ - الكلام في ثمرة بحث الضدّ
ثمّ إنّ الميرزا النائيني قدّس سرّه[١]ذكر
إشكالا على المحقّق الثاني و هو:أنّ التكليف إذا كان بالطبيعة فالطبيعة
بما هي مأمور بها لا تنطبق على الفرد المذكور؛لاستحالة تحريك المولى نحو
الأمر الممتنع شرعا؛لعدم القدرة عليه.فنفس التكليف بذاته يقتضي مقدوريّة
متعلّقه،فإذا لم يكن مقدورا لا يشمله الأمر بالطبيعة.نعم لو كان اعتبار
القدرة في متعلّق التكليف من جهة حكم العقل بقبح التكليف بما لا يطاق تمّ
ما ذكره المحقّق الثاني،إلاّ أنّ اعتبار القدرة من ذات التكليف،فالاستناد
في اعتبار القدرة إلى التكليف أمر ذاتي و هو سابق على الاستناد إلى حكم
العقل بالقبح و هو أمر عرضي.
ثمّ إنّه أوضحه بأنّ الآمر إنّما يأمر بشيء ليحرّك عضلات العبد نحو ذلك
الشيء بالإرادة و الاختيار ليختار إيجاده بترجيح أحد طرفي الممكن،و هذا هو
بنفسه يقتضي أن يكون العمل ممّا يمكن التحرّك نحوه،و بما أنّ هذا الفعل و
هو صلاة الظهر منهيّ عنها فهي غير مقدورة فلا يشملها الأمر بالطبيعة،فهو
فرد من أفراد الطبيعة لكنّها لا بما هي مأمور بها،فلا تنطبق الطبيعة بما هي
مأمور بها عليها ليكون الإجزاء حينئذ عقليّا.
و الجواب من وجوه:
أحدها:أنّ تسليم الصحّة التي ذكرها المحقّق الثاني إذا كانت القدرة بحكم
العقل غير تامّ على ما يراه الميرزا نفسه من استحالة توجّه التكليف نحو
الأمر المتأخّر على ما ذكره في الواجب التعليقي[٢]؛لأنّ
صلاة الظهر في المثال المذكور و هو ما إذا كانت مزاحمة بصلاة كسوف
مضيّقة،فهذا الفرد المزاحم بالمضيّق لا أمر به حسب الفرض للمزاحمة،و بقيّة
الأفراد متأخّرة و لا يتوجّه التكليف الفعلي نحو الأمر المتأخّر على
رأيه،نعم يتمّ على ما اخترناه من صحّة ذلك.
[١]أجود التقريرات ٢:٢٣.
[٢]انظر أجود التقريرات ١:٢٠١-٢٠٢.