غایة المأمول من علم الأصول
(١)
كلمة المجمع
٧ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
١١ ص
(٣)
اسمه و نسبه
١١ ص
(٤)
مولده و نشأته
١٢ ص
(٥)
ما كتب عنه المؤرخون
١٣ ص
(٦)
منزلته العلمية
١٧ ص
(٧)
استشهاده
١٨ ص
(٨)
تربيته لأولاده
٢٠ ص
(٩)
الاعتماد على النفس و الاقتصاد في المعيشة
٢١ ص
(١٠)
أعماله الحسينية
٢٢ ص
(١١)
احترامه للمراجع
٢٣ ص
(١٢)
قضاء حاجات الناس
٢٤ ص
(١٣)
اهتمامه بأهل العلم
٢٥ ص
(١٤)
جدّه و اجتهاده
٢٧ ص
(١٥)
عمله الاجتماعي
٢٨ ص
(١٦)
إخلاصه للمرجعية الدينية و للثورة المباركة
٣٣ ص
(١٧)
صراحته
٣٤ ص
(١٨)
تأليفاته
٣٥ ص
(١٩)
نماذج من شعره
٣٨ ص
(٢٠)
إجازاته
٥٩ ص
(٢١)
الاجازة الخطية
٦٠ ص
(٢٢)
أساتذته
٦١ ص
(٢٣)
أولاده
٦٤ ص
(٢٤)
سبب سجنه و استشهاده
٦٥ ص
(٢٥)
التأبينات
٦٩ ص
(٢٦)
بيان الحوزة العلمية العراقية
٦٩ ص
(٢٧)
و منها بيان أسرة الشيخ صاحب الجواهر في خصوص شهداء الأسرة الكريمة
٧١ ص
(٢٨)
و منها البيان المشترك لأسرة الشيخ صاحب الجواهر و أسرة السيّد بحر العلوم (قدّس سرهما)
٧٣ ص
(٢٩)
و منها البيان التأبيني الصادر من قبل آية اللّه مرشد الجمهورية الإسلامية السيد علي الخامنئي حفظه اللّه تعالى
٧٥ ص
(٣٠)
دمعة و افتخار
٧٧ ص
(٣١)
تواريخ الاستشهاد
٨٤ ص
(٣٢)
فهرست علم الاصول
٨٧ ص
(٣٣)
مبادئ علم الأصول
٩٣ ص
(٣٤)
( المرحلة الأولى في موضوع كل علم)
٩٣ ص
(٣٥)
(المرحلة الثانية في العوارض)
٩٦ ص
(٣٦)
المرحلة الثالثة في أنّ موضوع العلم هل هو العوارض الذاتية فقط؟
٩٧ ص
(٣٧)
موضوع علم الأصول
١٠١ ص
(٣٨)
تعريف علم الأصول
١٠٢ ص
(٣٩)
الكلام في الوضع
١٠٧ ص
(٤٠)
في أقسام الوضع
١١٥ ص
(٤١)
في المعنى الحرفي
١١٨ ص
(٤٢)
في وضع الهيئات
١٣١ ص
(٤٣)
الفرق بين الخبر و الإنشاء
١٣٦ ص
(٤٤)
في وضع اسم الإشارة و الضمائر و الموضوع له فيها
١٣٨ ص
(٤٥)
في أنّ الاستعمال المجازي بالوضع أم بالطبع؟
١٤٠ ص
(٤٦)
استعمال اللفظ في نوعه و جنسه و فصله و نفسه
١٤١ ص
(٤٧)
في تبعيّة الدلالة للإرادة و عدمها
١٤٤ ص
(٤٨)
هل للمركّبات وضع أم لا؟
١٤٦ ص
(٤٩)
في الحقيقة الشرعيّة
١٤٨ ص
(٥٠)
الوضع التعييني و التعيّني
١٤٩ ص
(٥١)
في الصحيح و الأعمّ
١٥٣ ص
(٥٢)
في ثمرة القولين
١٦٥ ص
(٥٣)
الثمرة الأولى
١٦٦ ص
(٥٤)
الثمرة الثانية
١٦٨ ص
(٥٥)
فصل في محل النزاع في الصحيح و الأعم
١٧٥ ص
(٥٦)
الكلام في الخصوصيات الفردية
١٧٦ ص
(٥٧)
مبحث الاشتراك
١٧٩ ص
(٥٨)
في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى و عدمه
١٨٢ ص
(٥٩)
في المشتقّ
١٨٥ ص
(٦٠)
في الكلام في مسألة الزوجتين و الصغيرة الرضيعة
١٨٨ ص
(٦١)
الكلام في ما ذكره صاحب الكفاية من اختلاف المبادئ
١٩٢ ص
(٦٢)
في المراد من الحال في العنوان
١٩٤ ص
(٦٣)
في تأسيس الأصل في المشتقّ
١٩٦ ص
(٦٤)
في أدلّة الطرفين
١٩٨ ص
(٦٥)
في أدلّة القول بالأعمّ
٢٠١ ص
(٦٦)
الأول التبادر
٢٠١ ص
(٦٧)
الرابع استدلال الإمام عليه السّلام على عدم لياقة الثلاثة لمنصب الإمامة الرفيع بقوله
٢٠٢ ص
(٦٨)
تنبيهات
٢٠٣ ص
(٦٩)
التنبيه الأول مفهوم المشتق
٢٠٣ ص
(٧٠)
التنبيه الثاني في الفرق بين المشتقّ و مبدئه
٢٠٨ ص
(٧١)
التنبيه الثالث في ملاك الحمل
٢٠٩ ص
(٧٢)
التنبيه الرابع في مغايرة المبدأ مع الذات
٢١٠ ص
(٧٣)
التنبيه الخامس في اعتبار قيام المبدأ بالذات و عدمه
٢١١ ص
(٧٤)
التنبيه السادس في لزوم التلبّس بالمبدأ حقيقة
٢١٤ ص
(٧٥)
في الأوامر
٢١٧ ص
(٧٦)
أمّا الكلام في المادّة فيقع في جهات
٢١٧ ص
(٧٧)
الجهة الأولى فيما وضع له لفظ«أمر»
٢١٧ ص
(٧٨)
الجهة الثانية في اعتبار العلوّ و الاستعلاء في معنى الأمر و عدمه
٢١٨ ص
(٧٩)
الجهة الثالثة في أنّه حقيقة في الوجوب أم لا؟
٢١٩ ص
(٨٠)
في مبحث الطلب و الإرادة
٢٢٠ ص
(٨١)
الجهة الاولى مفهوم الطلب و الإرادة
٢٢٠ ص
(٨٢)
الجهة الثانية الكلام في مدلول الجمل الخبرية و الصيغ الإنشائيّة
٢٢٢ ص
(٨٣)
الجهة الثالثة في الكلام النفسي و الطلب النفسي و عدمهما
٢٢٤ ص
(٨٤)
الجهة الرابعة في أنّ أفعال العباد لمن تستند؟
٢٢٧ ص
(٨٥)
بقي الكلام في معنى روايتين
٢٤٤ ص
(٨٦)
الكلام في هيئة«افعل»
٢٤٧ ص
(٨٧)
في الجمل الخبريّة
٢٥٢ ص
(٨٨)
في التعبديّة و التوصّلية
٢٥٥ ص
(٨٩)
في التعبّدي و التوصّلي بالمعنى المعروف
٢٦١ ص
(٩٠)
في الأدلّة الخارجيّة الدالّة على أصالة التعبّديّة
٢٧٥ ص
(٩١)
في وقوع الأمر عقيب الحظر أو توهمّه
٢٧٨ ص
(٩٢)
في دلالة الأمر على المرّة أو التكرار و عدمها
٢٧٩ ص
(٩٣)
مبحث الفور و التراخي في صيغة الأمر
٢٨١ ص
(٩٤)
في مقتضى الأصل في دوران الوجوب بين النفسيّة و التخييريّة و العينيّة و ما يقابلها
٢٨٤ ص
(٩٥)
مبحث الإجزاء
٢٨٥ ص
(٩٦)
في إجزاء إتيان المأمور به اضطرارا عن الواقع و عدمه
٢٨٩ ص
(٩٧)
في إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي و عدمه
٢٩٤ ص
(٩٨)
أمّا الكلام في المقام الأوّل و هو ما لو انكشفت المخالفة بالقطع
٢٩٤ ص
(٩٩)
المقام الثاني فيما لو انكشفت مخالفة الحكم الظاهري بالتعبّد
٢٩٧ ص
(١٠٠)
في الإجزاء بناء على السببيّة و عدمه
٢٩٩ ص
(١٠١)
و ينبغي التنبيه على امور
٣٠٣ ص
(١٠٢)
الأمر الثاني لو قلنا بالسببيّة الملازمة للإجزاء و إمكانها و دار حجّيّة الأمارات بين هذه السببيّة الممكنة و بين الطريقيّة
٣٠٤ ص
(١٠٣)
الأمر الرابع لا يخفى أنّ ما ذكرنا من الإجزاء و عدمه حيث يكون حكم شرعي ظاهري،
٣٠٨ ص
(١٠٤)
الأمر الخامس فيما لو اختلف المجتهدان أو مقلّداهما في حكم،فهل يجزئ الحكم الظاهري الذي يراه أحدهما في حقّ الآخر أم لا؟
٣٠٩ ص
(١٠٥)
في مقدّمة الواجب
٣١١ ص
(١٠٦)
أمّا تقسيمات المقدّمة
٣١٣ ص
(١٠٧)
المقدّمة الداخليّة و الخارجيّة
٣١٣ ص
(١٠٨)
في دخول الشرائط في النزاع و عدمه
٣١٦ ص
(١٠٩)
في ذكر المقدّمة المقارنة و المتقدّمة و المتأخّرة
٣١٨ ص
(١١٠)
في إمكان الشرط المتأخّر و استحالته
٣٢٠ ص
(١١١)
الكلام في شرائط الحكم التكليفي و الوضعي
٣٢٤ ص
(١١٢)
في الوجوب المطلق و المشروط
٣٣٣ ص
(١١٣)
المقدّمة المفوّتة
٣٤٤ ص
(١١٤)
الكلام في التعلّم
٣٤٩ ص
(١١٥)
بقي هنا أمران
٣٥٤ ص
(١١٦)
أحدهما أنّه إذا ترك التعلّم حيث يجب فترتّب عليه ترك الواجب،
٣٥٤ ص
(١١٧)
الأمر الثاني أنّه ذكر الشيخ الأنصاري قدّس سرّه فسق تارك التعلّم في مسائل الشكّ في الصلاة و السهو
٣٥٥ ص
(١١٨)
في المعلّق و المنجّز
٣٥٧ ص
(١١٩)
بقي أمران لا بأس بالتنبيه عليهما
٣٦٠ ص
(١٢٠)
أحدهما أنّه قيّد صاحب الفصول الواجب المعلّق بما كان معلّقا على أمر غير اختياري
٣٦٠ ص
(١٢١)
الثاني أنّه لا ينحصر التفصّي عن عويصة وجوب المقدّمة قبل وجوب ذي المقدّمة بالتعلّق بالتعليق أو بما يؤول إليه
٣٦١ ص
(١٢٢)
في الوجوب النفسي و الغيري
٣٧١ ص
(١٢٣)
و الكلام في الدوران يقع في ثلاثة مواضع
٣٧١ ص
(١٢٤)
الأوّل في تقسيم الواجب إليهما و تعريفهما
٣٧١ ص
(١٢٥)
و أمّا المقام الثاني و هو ما إذا شكّ في واجب أنّه نفسي أم غيري فما هو مقتضى الأصل اللفظي؟
٣٧٥ ص
(١٢٦)
المقام الثالث في ما يقتضيه الأصل العملي
٣٧٧ ص
(١٢٧)
في ترتّب الثواب على الواجب الغيري و عدمه
٣٨١ ص
(١٢٨)
الإشكال في الطهارات الثلاث
٣٨٢ ص
(١٢٩)
بقي هنا فرعان
٣٨٥ ص
(١٣٠)
أحدهما أنّه يجوز الوضوء قبل دخول وقت الصلاة بداعي أمره النفسي
٣٨٥ ص
(١٣١)
الكلام هنا في تبعيّة وجوب المقدّمة لذيها في الإطلاق و الاشتراط و عدمها
٣٨٧ ص
(١٣٢)
الكلام في اعتبار قصد التوصّل في الوجوب و عدمه
٣٨٨ ص
(١٣٣)
في ثمرة القول باعتبار قصد التوصّل
٣٩٠ ص
(١٣٤)
في اعتبار الوصول في وجوب المقدّمة و عدمه
٣٩٢ ص
(١٣٥)
أدلّة القائلين بوجوب مطلق المقدّمة
٣٩٤ ص
(١٣٦)
تحرير الكلام في ما اختاره صاحب هداية المسترشدين
٣٩٩ ص
(١٣٧)
تنبيه ثمرة القول بوجوب المقدّمة الموصلة
٤٠٢ ص
(١٣٨)
في الأصلي و التبعي
٤٠٤ ص
(١٣٩)
بقي الكلام في أمرين
٤٠٥ ص
(١٤٠)
في ثمرة البحث في وجوب المقدّمة
٤٠٥ ص
(١٤١)
في تأسيس الأصل في المقام
٤١٣ ص
(١٤٢)
الكلام في أصل الوجوب و عدمه
٤١٥ ص
(١٤٣)
بقي الكلام في بعض التفاصيل في المقام و هنا تفصيلان
٤١٧ ص
(١٤٤)
التفصيل بين السبب و غيره
٤١٧ ص
(١٤٥)
التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره
٤١٨ ص
(١٤٦)
في مقدّمة الحرام
٤١٩ ص
(١٤٧)
مبحث الضدّ
٤٢٣ ص
(١٤٨)
في الضدّ الخاصّ
٤٢٦ ص
(١٤٩)
الكلام في شبهة الكعبي
٤٣٦ ص
(١٥٠)
الكلام في ثمرة بحث الضدّ
٤٣٧ ص
(١٥١)
في إحراز الملاك و كفايته و عدمهما
٤٤٢ ص
(١٥٢)
في التزاحم و التعارض
٤٤٧ ص
(١٥٣)
في أحكام التعارض و التزاحم
٤٤٨ ص
(١٥٤)
في مرجّحات باب التزاحم
٤٥٠ ص
(١٥٥)
في مزاحمة الحجّ لنذر ركعتين عند الحسين عليه السّلام
٤٥٦ ص
(١٥٦)
بقي الكلام في فرعين
٤٥٨ ص
(١٥٧)
أحدهما جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر
٤٥٨ ص
(١٥٨)
تنبيه التزاحم في مقام الجعل
٤٦٤ ص
(١٥٩)
في أقسام التزاحم
٤٦٥ ص
(١٦٠)
القسم الأول من موارد الترتب تزاحم الواجبين
٤٦٨ ص
(١٦١)
في إمكان الترتّب و عدمه
٤٦٨ ص
(١٦٢)
و ينبغي التنبيه على امور
٤٧٥ ص
(١٦٣)
و من المناسب التعرّض لامور ثلاثة
٤٨٣ ص
(١٦٤)
الأمر الأوّل أنّ الواجبين المتزاحمين اللذين يكون أحدهما أهمّ من الثاني قد يكونان معا آنيّين
٤٨٣ ص
(١٦٥)
الأمر الثالث أنّه لو كان الماء في آنية الذهب و كان الرجل محتاجا إلى الوضوء و الغسل
٤٨٤ ص
(١٦٦)
الكلام في جريان الترتّب في الطوليّين و عدمه
٤٨٥ ص
(١٦٧)
الكلام في القسم الثاني من موارد الترتّب ما دار الأمر بين الواجب و الحرام
٤٨٧ ص
(١٦٨)
القسم الثالث من أقسام التزاحم و هو باب اجتماع الأمر و النهي
٤٩٠ ص
(١٦٩)
في أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط
٤٩٢ ص
(١٧٠)
في أنّ الأمر متعلّق بالطبائع أو بالأفراد؟
٤٩٣ ص
(١٧١)
في أنّ نسخ الوجوب مقتض للجواز أم لا؟
٤٩٥ ص
(١٧٢)
في الواجب التخييري
٤٩٧ ص
(١٧٣)
في الوجوب الكفائي و تصويره
٥٠٢ ص
(١٧٤)
فرع
٥٠٣ ص
(١٧٥)
في الواجب الموسّع و المضيّق
٥٠٥ ص
(١٧٦)
في الأمر بالأمر بالشيء
٥٠٩ ص
(١٧٧)
في الأمر بعد الأمر
٥١٠ ص
(١٧٨)
النواهي و مفاد النهي
٥١١ ص
(١٧٩)
مبحث اجتماع الأمر و النهي
٥١٧ ص
(١٨٠)
الكلام في أدلّة القائلين بالامتناع و الجواز
٥٣١ ص
(١٨١)
فيما لو اضطرّ إلى المجمع
٥٤٨ ص
(١٨٢)
و أمّا الاضطرار بسوء الاختيار
٥٥٣ ص
(١٨٣)
بقي الكلام في امور
٥٦١ ص
(١٨٤)
في أنّ النهي يقتضي الفساد أم لا؟
٥٦٦ ص
(١٨٥)
الكلام في العبادات
٥٧٨ ص
(١٨٦)
الكلام في المعاملات
٥٧٩ ص
(١٨٧)
فصل في المفاهيم
٥٨٥ ص
(١٨٨)
الكلام في مفهوم الشرط
٥٨٦ ص
(١٨٩)
فصل في مفهوم الوصف
٦٠٦ ص
(١٩٠)
في مفهوم الغاية
٦١٠ ص
(١٩١)
في مفهوم الحصر
٦١٢ ص
(١٩٢)
في العموم و الخصوص
٦١٧ ص
(١٩٣)
في صيغ العموم
٦١٩ ص
(١٩٤)
في العامّ المخصّص و الكلام في جهات
٦٢١ ص
(١٩٥)
الاولى في أنّ العامّ إذا خصّص فهل هو حقيقة أم مجاز أم يفصّل
٦٢١ ص
(١٩٦)
الجهة الثانية في أنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي
٦٢٤ ص
(١٩٧)
الصلاة في اللباس المشكوك
٦٣٩ ص
(١٩٨)
في المخصّص اللبّي
٦٤١ ص
(١٩٩)
و الكلام فيما إذا شك في فرد من غير جهة التخصيص
٦٤٤ ص
(٢٠٠)
الكلام في عدم جواز العمل بالعموم قبل الفحص عن المخصّص
٦٤٨ ص
(٢٠١)
في الخطابات الشفاهيّة
٦٥٦ ص
(٢٠٢)
في العامّ المتعقّب بضمير خاصّ
٦٥٩ ص
(٢٠٣)
في تخصيص العموم بمفهوم الموافقة و المخالفة
٦٦١ ص
(٢٠٤)
في تعقّب العمومات بالاستثناء
٦٦٦ ص
(٢٠٥)
في تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٦٧٠ ص
(٢٠٦)
في دوران الأمر بين التخصيص و النسخ
٦٧٤ ص
(٢٠٧)
في النسخ و البداء و إمكانهما و استحالتهما
٦٨٠ ص
(٢٠٨)
في النسخ
٦٨٠ ص
(٢٠٩)
في البداء
٦٨١ ص
(٢١٠)
في المطلق و المقيّد
٦٨٩ ص
(٢١١)
تقييد المطلق هل يستلزم المجاز أم لا؟
٦٩٤ ص
(٢١٢)
مقدّمات الحكمة
٦٩٥ ص
(٢١٣)
في حمل المطلق على المقيّد
٧٠٠ ص
(٢١٤)
تنبيه
٧٠٧ ص
(٢١٥)
في المجمل و المبيّن
٧٠٩ ص
(٢١٦)
الفهرس
٧١١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص

غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٢٨٤ - في مقتضى الأصل في دوران الوجوب بين النفسيّة و التخييريّة و العينيّة و ما يقابلها

في مقتضى الأصل في دوران الوجوب بين النفسيّة و التخييريّة و العينيّة و ما يقابلها


و الكلام في مقتضى الأصل العملي حيث يكون الدليل لبيّا أو لفظيّا لا إطلاق فيه كما إذا كان المتكلّم في مقام الإهمال أو الإجمال في ذيل مبحث البراءة و الكلام هنا في مقتضى الأصل اللفظي.
ذهب صاحب الكفاية قدّس سرّه إلى التمسّك بالإطلاق حيث تتمّ مقدّماته في إثبات كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا عينيّا[١]بدعوى أنّ ما يقابلها يحتاج إلى ذكر قيد،فإنّ الوجوب الغيري يحتاج إلى إضافة«إن وجب الغير»و التخييري محتاج إلى قوله: «إن لم تأت بذاك»و الكفائي محتاج إلى قوله:«إن لم يؤدّه غيرك»فبمقتضى الإطلاق تنفى هذه القيود و به يثبت ما يقابلها.
و قد أشكل عليه بعضهم بأنّ الإطلاق لا يستفاد منه أزيد من الجامع بين الوجوب النفسي و الغيري‌[٢]؛إذ الوجوب النفسي كالغيري محتاج إلى قيد،و ليس كما ذكره قدّس سرّه:من كون الوجوب النفسي غير محتاج إلى قيد ليكفي الإطلاق،فإنّ بين الوجوبين مباينة؛مباينة الماهيّة بشرط شي‌ء و الماهيّة لا بشرط،فالوجوب النفسي مثلا محتاج إلى إضافة قوله:«و إن لم يجب غيره».
و يمكن الجواب عن ذلك بأنّه متين لو اريد به إثبات الوجوب النفسي،و لكن أصل الوجوب معلوم حسب الفرض،و المقصود إثبات خصوصيّته فقط،فإذا كان اللفظ مطلقا حسب الفرض فمقتضى إطلاقه أنّ المولى يريد هذا العمل سواء وجب غيره أم لم يجب،و لازم ذلك هو الوجوب النفسي،و لوازم الاصول اللفظيّة حجّة.
و بهذا الكلام عينا يتمّ الاستدلال في إثبات الوجوب العيني دون الكفائي، و التعيّني دون التخييري فلا حاجة إلى التكرار.

[١]انظر كفاية الاصول:١٣٦.

[٢]لم نقف عليه.