غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ١٦٤ - في الصحيح و الأعمّ
و كذا
ما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه من أنّ التبادل إنّما يكون في مقام
الامتثال،و أمّا في مقام التسمية فتبادل الأجزاء لا معنى له.
و جوابه أنّ الجزء الذي وضع اللفظ بإزائه و بإزاء بقيّة الأجزاء هو أحد هذه
الأمور من الركوع القيامي و الجلوسي و الإيمائي بالرأس أو العينين،لا أنّه
وضع لفظ الصلاة بإزاء التكبير و الركوع و السجود الحقيقيين ثمّ ابدل
مكانهما غيرهما.
و بالجملة،فكلّما ذكر من الإيرادات على تصوير الجامع على الأعمّ مبنيّ على
المركّب الحقيقي،سواء ما ذكره الآخوند أو الميرزا النائيني-قدّس سرهما-و
كذا ما ذكره الثاني قدّس سرّه من استحالة التشكيك في الوجود و عدم تعقّله و
إمكان التشكيك في الماهيّات أيضا مبنيّ على المركّب الحقيقي.
و أمّا ما استدلّ على الصحيح من قوله عليه السّلام:«الصلاة معراج المؤمن»[١]، و«قربان كلّ تقي»[٢]و قوله تعالى: { إِنَّ اَلصَّلاََةَ تَنْهىََ عَنِ اَلْفَحْشََاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ } [٣] و غيرها،فلا يخفى ما فيه أوّلا:لأنّ المراد منها بقرينة المحمول هو خصوص الصحيحة.
و ثانيا:أنّ هذا لا يتمّ حتّى على القول بما اختاره من الصحيح،لأنّ الصحيح
الذي هو محلّ الكلام هو الصحيح من حيث الأجزاء و الشرائط لا من جميع
الجهات، و معلوم أنّها لا تنهى عن الفحشاء و المنكر و ليست معراجا و لا
قربان كلّ تقيّ ما لم تضمّ إليها قصد القربة و تنتفي عنها الموانع من
المزاحمات و غيرها.و إطلاق الصلاة في الأخبار على الفاسدة أو الأعمّ أكثر
من أن يحصى.
[١]لم نعثر عليه في المجاميع الحديثية رغم توفر نقله في الكتب الفقهيّة،نعم جعله المجلسي في موضع من البحار ٨٢:٢٤٨ ظاهرا من الخبر الوارد في علل الصلاة و في ٣٠٣ منه نقله عن والده.
[٢]الوسائل ٣:٣٠،الباب ١٢ من أعداد الفرائض،الحديث ١ و ٢.
[٣]العنكبوت:٤٥.